شرح عمدة الفقه - الراجحي

Abdul Aziz bin Abdullah Al Rajhi d. Unknown
103

شرح عمدة الفقه - الراجحي

شرح عمدة الفقه - الراجحي

Genre-genre

ذكر ما يوجبه الحيض قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به]. يعني: أن الحيض يوجب الغسل؛ لقول الله ﷿: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة:٢٢٢] قوله: «حَتَّى يَطْهُرْنَ» يعني: هذا انقطاع الدم، «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ» يعني: اغتسلن. وجاء في الحديث أن النبي ﷺ أمر الحائض أن تغتسل فقال: (ثم اغتسلي فصلي) فالاغتسال واجب على الحائض إذا انقطع دمها. قوله: (والبلوغ) يعني: إذا حاضت المرأة دل هذا على بلوغها، فالحيض من علامات البلوغ للنساء. قوله: (والاعتداد به). يعني: تعتد المرأة بالحيض ولا تعتد بالأشهر؛ لأن الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويوجب الاعتداد بالحيض. إذًا: فالحائض يجب عليها الغسل ويجب بالحيض البلوغ، وتعتد بالحيض.

5 / 12