213

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين أو دين بفسخ أو غيره، وكان قد رجع إليه ذلك الحق بهبة أو إبراء ممن يستحق عليه الرجوع، فهل يستحق الرجوع عليه ببدله، أم لا؟ في المسألة وجهان: ولها صور. منها: لو باع عينًا ثم وهب ثمنها للمشتري، أو أبرأه منه، ثم بان بها عيب يوجب الرد. ومنها: لو تقايلا في العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. ومنها: لو أصدق زوجته عينًا فوهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول. الشرح: البحث في هذه القاعدة في ثلاثة مواضع: ١ - تحرير القاعدة. ٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - الرجوع بالبدل. الموضع الأول: تحرير القاعدة: معنى هذه القاعدة: أن من أبرئ من عوض أو وهب له، ثم رد المعوض عنه بعيب أو غيره استحق الرجوع على المبرئ أو الواهب بما أبرئ منه أو وهب له (١). وقيل: لا يرجع (٢). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

(١) القواعد (٢/ ٧) والمغني (١٠/ ١٦٥/ ١٦٧). (٢) القواعد (٢/ ٧) والمغني (١٠/ ١٦٥/ ١٦٧).

1 / 214