162

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من اشترى دارًا معينة وتمكن من قبضها انتقل ضمانها إليه ولو لم يقبضها فعلًا، فلو تعيبت بعد ذلك، أو غصبت كان ذلك على حسابه. ٢ - من اشترى سيارة معينة، وتمكن من قبضها انتقل ضمانها إليه ولو لم يقبضها. فلو حصل بها خلل أو سرقت بعد ذلك كان على حسابه. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - من اشترى قفيزًا من صبرة لم ينتقل ضمانه إليه إلا بفرزه وتعيينه. ٢ - من اشترى شاة من قطيع على القول بالصحة لم ينتقل ضمانها إليه إلا بتعيينها بما تتميز به. ٣ - من باع عبدًا من عبيده (على القول بالصحة) لم ينتقل ضمانه إلى المشتري إلا بتعيينه بما يتميز به. المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - الموصى به المعين يملك بالقبول بعد موت الموصي، وينتقل ضمانه إلى الموصى له به، ويتلف لو تلف على حسابه ولو لم يقبضه. ٢ - الهبة المعينة، يملكها الموهوب له، وينتقل ضمانها إليه ولو لم يقبضها، على القول بعدم اشتراط القبض لِلّزوم. المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة: من أمثلة هذه القاعدة.

1 / 163