156

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٢ - عوض الخلع، فإنه يجب ويلزم بعقد الخلع ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة الخلع. ٣ - الثمن في البيع، فإنه يجب ولو لم يقبض؛ لأن قبضه ليس من شروط صحة البيع. المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - قبض رأس مال السلم فإنه شرط لصحة العقد. ٢ - العوض في الصرف، فإن قبضه شرط لصحته. ٣ - بيع الربويات ببعضها كالبر بالشعير فإن التقابض شرط لصحة العقد. الموضع الثالث: أثر عدم القبض على العقد: وفيه مبحثان: ١ - أثره في القاعدة الأولى. ٢ - أثره في القاعدة الثانية. المبحث الأول: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الأولى: إذا كان القبض من موجبات العقد ومقتضياته صح العقد ولزم من غير قبض. المبحث الثاني: أثر عدم القبض على العقد في القاعدة الثانية: إذا كان القبض من تمام العقد وشرطه لم يصح بدونه. * * *

1 / 157