139

Explanation of Tuḥfat Ahl al-Ṭalab in Summarizing the Principles of Ibn Rajab's Rules

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Penerbit

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

المطلب العاشر: الضمان في القاعدة العاشرة: من قبض الحق لمصلحة مالكه فلا ضمان عليه، فالمودع لا يضمن الوديعة؛ لأنه قبضها لمصلحة مالكها بإذنه. المطلب الحادي عشر: الضمان في القاعدة الحادية عشرة: من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه على وجه التمليك لزمه ضمانه، فمن قبض سلعة بعقد فاسد ضمنها. المطلب الثاني عشر: الضمان في القاعدة الثانية عشرة: من قبض الحق لمصلحته ومصلحة مالكه لا على وجه التمليك لم يضمنه. فلو تلف الرهن عند المرتهن من غير تعد ولا تفريط لم يضمنه. المطلب الثالث عشر: الضمان في القاعدة الثالثة عشرة: من أتلف مالًا لغير معين وجب عليه ضمانه كمال المعين. فمتلف الزكاة يضمنها. المطلب الرابع عشر: الضمان في القاعدة الرابعة عشرة: من أتلف مالًا لا مالك له من الخلق، وجب عليه ضمانه كالمملوك للخلق. فمن أتلف شيئًا من صيد الحرم أو شجرة، وجب عليه ضمانه. * * * القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف. أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذا لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان. وأما الرد فالأمناء ثلاثة أقسام. الأول: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده، فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول.

1 / 140