139

Explanation of the Unveiling of Doubts, followed by Explanation of the Six Principles

شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة

Penerbit

دار الثريا للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

إصابة الحق؛ لأن في إصابة الحق إظهارًا له وعملًا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله ﷺ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (١) وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ [سورة النحل، الآية: ٤٣] . ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "إن التقليد بمنزلة أكل الميتة فإذا إستطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد" وقال ابن القيم ﵀ في النونية: العلم معرفة الهدى بدليل ... ما ذاك والتقليد يستويان والتقليد يكون في موضعين: الأول: أن يكون المقلد عاميًا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى:﴾ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ﴿ويقلد أفضل من يجده علمًا وورعًا، فإن تساوى عنده إثنان خير بينهما. الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ.

(١) رواه البخاري / كتاب الأعتصام / باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم / كتاب الأقضية / باب بيان أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ.

1 / 147