Explanation of the Book on the Differences Between the Worship Practices of the People of Islam and Faith and the Worship Practices of the People of Polytheism and Hypocrisy by Ibn Taymiyyah - Muhammad Hassan Abdul Ghaffar

Muhammad Hassan Abdul Ghafar d. Unknown
75

Explanation of the Book on the Differences Between the Worship Practices of the People of Islam and Faith and the Worship Practices of the People of Polytheism and Hypocrisy by Ibn Taymiyyah - Muhammad Hassan Abdul Ghaffar

شرح كتاب الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لابن تيمية - محمد حسن عبد الغفار

Genre-genre

كفارة نذر المعصية اختلف الفقهاء فيمن نذر المعصية هل عليه كفارة في هذا النذر أم لا؟ فجمهور العلماء يرون أنه لا كفارة عليه؛ لأن معصية الله جل في علاه لا يفي الإنسان بها ولا يطالب بالوفاء بها. وقال الحنابلة: إن عليه الكفارة، يعني: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين؛ لأنهم أنزلوا النذر منزلة اليمين، واستدلوا بحديث النبي ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين). ولكن هذه مجملة، فهل كفارة اليمين هنا على النذر الذي هو طاعة ولم يستطع أن يفيَ به أم هي أيضًا في نذر المعصية؟ فقول الجمهور قوي جدًا، وإن كان ظاهر الحديث مع الحنابلة، لكن الجمهور عندهم وقائع أحوال ومنها: أن النبي ﷺ جاءته امرأة أو جاءه رجل فقال: إن أمي نذرت أن تمشي إلى الحج، فقال: (لتمش وتركب)، ولم يأمرها أن تكفر عن نذرها. وأيضًا الرجل الذي قام في الشمس وكان صائمًا ولا يتكلم فقال: (مروه فليتكلم وليستظل)، ولم يأمره بكفارة اليمين. فهذه فيها دلالة على أن الكفارة لا تصاحب النذر في المعصية؛ لأن الرجل وقف في الشمس وضر نفسه فهذه معصية، فأمره النبي ﷺ أن يستظل. وأيضًا: لما قام الرجل ساكتًا فهذه معصية؛ فأمره ألا يفعل ذلك، وهذا الفعل من النبي ﷺ فيه دلالة واضحة في وقت البيان أنه لا كفارة، فنقول: إن هذه الأحوال صرفت قول النبي ﷺ: (وكفارته كفارة يمين) من الوجوب إلى الاستحباب، فيستحب أن يكفر ولا يجب ذلك عليه. فالذي نذر زيارة قبر النبي ﷺ فقد نذر نذر معصية، فلا وفاء عليه، ويستحب له أن يكفر عن ذلك كفارة يمين تنزيلًا للنذر منزلة اليمين، وذلك بأن يطعم عشرة مساكين، فإن لم يكن من أصحاب المال فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات وهو الأفضل أو يصومهن متفرقات، وهذه هي المسألة الأولى.

9 / 5