Explanation of the Book of Hajj from Bulugh al-Maram
شرح كتاب الحج من بلوغ المرام
Penerbit
الدار العالمية للنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م
Lokasi Penerbit
الإسكندرية - جمهورية مصر العربية
Genre-genre
الحديث الثامن عشر
الاغتسال قبل الإهلال
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّد لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ] (١).
هذا الحديث يروى من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن طارق بن زيد عن أبيه، وعبد الله بن يعقوب فيه جهالة وعبد الرحمن ضعيف، وابن يعقوب قد توبع لكن مدار الحديث على أبي الزناد، فالحديث لا يثبت.
وفي صحيح مسلم حديث جابر - وسيأتي - أن أسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر قال لها النبي ﷺ: «اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي» (٢).
وهذا الاغتسال عند الميقات للدخول في النسك حجًّا كان أو عمرة هل هو لأجل النظافة أو هو عبادة محضة؟
قال بعضهم: إن هذا معقول لأجل النظافة وحصول النشاط، فعلى هذا لو عُدِمَ الماء فإنه لا يتيمم؛ لأن المقصود التنظيف لا رفع الحدث، وهذا اختيار شيخ الإسلام، والدليل معه حديث أسماء بنت عميس أمرها النبي ﷺ وهي نفساء أن تغتسل، والمعلوم أن النفساء لو اغتسلت ما ينفعها الغسل، فلا يرتفع حدثها لتجدده ولكن المقصود النظافة، وهذا هو الصحيح.
وصح عن ابن عمر قوله: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم ...» (٣) فهذا الاغتسال سببه عقد الإحرام فهو عام لكل محرم.
(١) أخرجه الترمذي (٨٣٠)، والدارمي (٢/ ٣١)، والدارقطني (ص٢٥٦)، والبيهقي (٥/ ٣٢).
قال العلامة الألباني في الإرواء (١/ ١٨٨، ١٨٩ حديث رقم ١٤٩):
هذا سند حسن؛ فإن عبد الرحمن بن أبي الزناد وإن تكلم فيه فإنما ذلك لضعف في حفظه لا لتهمة في نفسه، وليس ضعفه شديدًا فهو حسن الحديث لاسيما في الشواهد ومن شواهد حديثه هذا:
- ما أخرجه الدارقطني والحام (١/ ٤٤٧) والبيهقي: عن يعقوب بن عطاء، عن ابن عباس قال (اغتسل رسول الله ﷺ ثم لبس ثياب فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أخرج الحج). وقال الحاكم: «صحيح الإسناد؛ فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه». ووافقه الذهبي مع أن يعقوب بن عطاء أورده ي «الميزان» وحكى تضعيفه عن أحمد وغيره ولم يذكر أحدا وثقه! فأنى له الصحة؟!
ولذلك قال البيهقي عقبه: «يعقوب بن عطاء غير قوي».
وقال الحافظ في «التلخيص» (ص٢٠٨): «ضعيف»، وكذا قال في «التقريب».
- ومن شواهد أيضًا قول ابن عمر: «إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة» رواه الدارقطني والحاكم وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي، وإنما هو صحيح فقط فإن فيه سهل بن يوسف ولم يرو له الشيخان.
وهذا وإن كان موقوفًا فإن قوله: «من السنة» إنما يعني سنته ﷺ كما هو مقرر في علم أصول الفقه ولهذا فالحديث بهذين الشاهدين صحيح إن شاء الله تعالى.
(٢) رواه مسلم (١٢١٨) في حديث جابر ﵁ الطويل وسيأتي.
(٣) رواه الحاكم في المستدرك (١/ ٦١٥)، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، لكن العلامة الألباني قال كما سبق من قليل أن هذا ليس بصواب بل هو صحيح فقط؛ لأن فيه من ليس من رجال الصحيحين، وأيضًا رواه الدارقطني (٢/ ٢٢٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٢٣)، والبيهقي (٥/ ٣٣).
1 / 71