٢٧ - باب سواك الرب واليابس للصائم
ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي ﷺ يستاك وهو صائم ما لا أحصى أو أعد، وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءِ»، ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي ﷺ ولم يخص الصائم من غيره، وقالت عائشة عن النبي ﷺ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه.
١٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حُمْرَانَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ ﵁ - تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَاسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيءٍ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [ر ١٥٨]
الشرح:
في نسخة الكشميهني: باب السواك والرطب واليابس.
المؤلف ذكر هنا ثلاثة أدلة فيها مشروعية السواك للصائم:
١ - أدلة خاصة في الاستياك في حال الصوم.
٢ - أدلة عامة في السواك عند كل وضوء ولم يخص صائمًا ولا غيره.