43

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Penerbit

دار التدمرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم حفظ الصلاة إلا بدرء المرأة، فحينئذ يشرع، وقد نص على هذا شيخنا ابن عثيمين ﵀ أنه لا بأس برد المار ولو كان امرأة، ولو لزم من ذلك مسها، لأنه إذا مست هذه المرأة في هذه المرة فإنها تتأدب في المرات الأخرى. مسألة: من أحكام المصافحة: مصافحة الكفار، فهل يجوز مصافحة الكفار؟ الجواب: نقول: مصافحة الكفار تابعه للسلام عليهم، ونرجع حينئذٍ إلى السلام عليهم، فأما ابتداء الكافر بالسلام فلا يجوز، وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ، قال: «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (١) فإذا كان لا يجوز ابتدائهم بالسلام فلا يجوز ابتدائهم بالمصافحة، وعلى هذا إذا دعا الأمر أن تتعامل مع شخص كافر، ثم أراد أن يسلم

(١) أخرجه أحمد (رقم: ٨٥٤٢) ومسلم (رقم: ٢١٦٧) وأبو داود (رقم: ٥٢٠٥).

1 / 42