41

اللباب «شرح فصول الآداب»

اللباب «شرح فصول الآداب»

Penerbit

دار التدمرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

وأيضا من حديث بريدة عند أبي داود، والترمذي، قال رسول الله ﷺ لعلي ﵁: «يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة» (١) ومعلوم أن النهي في نظر الفجأة هنا إنما هو عن النظر إلى المحرم من العورات، ونحوها، أما لو وقع نظره على شيء مباح لم يؤمر بصرفه، والله أعلم. وجاءت الأحاديث أيضا في النهي عن مس المرأة الأجنبية كما تقدم، وجاءت الأخبار أيضًا بما ثبت في الصحيح: أن رجلًا من الأنصار كسع رجلًا من المهاجرين - أي ضربه على دبره- فغضب المهاجري، فقال: يا للمهاجرين، فغضب الأنصاري بعد ما خاصمه المهاجري، وقال: يا للأنصار. (٢) والمقصود أنه لما ضربه على دبره أغضبه، وقال أهل العلم إن ضرب الرجل الرجلَ الآخر على العورة المغلظة لا يجوز، ولو من وراء الثياب، ولو كان بين النساء، بينما يجوز مس الفخذ من الغير إذا كان مستورًا ولم تكن هناك فتنة، فقد ضرب النبي ﷺ على فخذ أبي ذر كما في صحيح

(١) أخرجه أبو داود (رقم: ٢١٤٩) والترمذي (رقم: ٢٧٧٧) وقال: حسن غريب. (٢) أخرجه البخاري (رقم: ٤٦٢٢) ومسلم (رقم: ٢٥٨٤) وأخرجه عبد الرزاق (رقم: ١٨٠٤١) وأحمد (رقم: ١٥٢٦٠) والترمذي (رقم: ٣٣١٥) والنسائي (رقم: ٨٨٦٣).

1 / 40