320

Explanation of Sahih al-Bukhari - Book of Funerals

نجاح القاري شرح صحيح البخاري - كتاب الجنائز

Editor

شاكر محمد محمود الزيباري (باحث عراقي)

Genre-genre

بالثانية، أو الثالثة استحب التخميس، وإلا فالتسبيع والمنع باقٍ فيه، وكذا في نقل الطيبي عن المظهر نظر؛ إذ هو مخالف للنحو (^١).
(أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ) بكسر الكاف؛ لأنَّه خطاب للمؤنث، أي: من الخمس، أي: سبعًا كما في رواية أيوب عن حفصة "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا" (^٢)، وسيأتي في الباب الذي يليه، وليس في الروايات أكثر من السبع؛ إلا في رواية أبي داود "أو سبعًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتنه-" (^٣).
[١٠٩ أ/ص]
[٤٩ ب/س]
ويُستفاد من هذا: استحباب الإيتار بالزيادة على السبع؛ لأنَّ ذلك أبلغ في التنظيف، وكره أحمد مجاورة السبع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجاورة السبع، وساق مِنْ طَريقِ قتادة أن ابن سيرين كان يأخذ الغسل عن أم عطية: ثلاثًا، وإلا خمسًا، وإلا فسبعًا، قال؛ فرأينا أن الأكثر من ذلك سبع (^٤)، /وقال الماوردي: الزيادة على السبع سرف (^٥)، وقال أبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث (^٦)، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء؛ /فلا أحب الزيادة على ذلك (^٧).
(إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ) من الرأي أي: إن أدى بكن اجتهادكن إلى أكثر من ثلاث، أو خمس للإنقاء؛ لا للتشهي؛ فإنَّ ذلك يكون من قبيل الإسراف، كما في ماء الطهارة، وقال ابن المنذر: إنما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكور، وهو الإيتار (^٨)، وحكى ابن التين عن بعضهم قال: يحتمل
قوله: إن رأيتن أن يرجع إلى الأعداد المذكورة، ويحتمل أن يكون معناه: أنْ رأيتن أن تفعلن ذلك، وإلا

(^١) شرح مشكاة المصابيح للطيبي (٤/ ١٣٨٤)، وعمدة القاري (٨/ ٣٨). .
(^٢) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يغسل وترا (٢/ ٧٤)، (١٢٥٤).
(^٣) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب كيف غسل الميت (٣/ ١٩٧) (٣١٤٦)، من طريق: محمد بن عبيد، حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد عن أم عطية، بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، إسناده صحيح.
(^٤) التمهيد (١/ ٣٧٤).
(^٥) الحاوي الكبير (٣/ ١٠).
(^٦) المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي، مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصر الطبعة: الأولى، ١٣٣٢ هـ (١/ ٤٨).
(^٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٢٦).
(^٨) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٣٢٥).

1 / 316