153

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

(تَنْبِيه:)
يضْرب السجين فِي ثَلَاث: ١ - إِذا امْتنع عَن الْإِنْفَاق على رَحمَه الْمحرم يحبس، فَإِذا امْتنع أَيْضا يضْرب.
٢ - إِذا امْتنع عَن كَفَّارَة الظِّهَار يحبس، فَإِذا امْتنع أَيْضا ضرب.
٣ - إِذْ امْتنع عَن الْقسم بَين زَوْجَاته يحبس، فَإِذا امْتنع أَيْضا يضْرب. (ر: الْأَشْبَاه والنظائر، الْقَضَاء) .

1 / 200