149

شرح القواعد الفقهية

شرح القواعد الفقهية

Penerbit

دار القلم

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Lokasi Penerbit

دمشق - سوريا

Genre-genre

وَإِذا كَانَ الضَّرَر لَا تتيسر إِزَالَته إِلَّا بِإِدْخَال ضَرَر على الْغَيْر مثله وَلَا يُمكن جبره يتْرك على حَاله، كَمَا إِذا لم يجد الْمُضْطَر لدفع الْهَلَاك جوعا إِلَّا طَعَام مُضْطَر مثله أَو بدن آدَمِيّ حَيّ فَإِنَّهُ لَا يُبَاح تناولهما.
وكما لَو تعسرت ولادَة الْمَرْأَة، وَالْولد حَيّ يضطرب فِي بَطنهَا، وَخيف على الْأُم فَإِنَّهُ يمْتَنع من تقطيع الْوَلَد لإخراجه، لِأَن موت الْأُم بِهِ أَمر موهوم. (ر: الدّرّ الْمُخْتَار وحاشيته رد الْمُحْتَار، من بَاب الصَّلَاة على الْجِنَازَة) .

1 / 196