103شرح القواعد الفقهيةشرح القواعد الفقهيةAhmad al-Zarqa - 1357 AHأحمد الزرقا - 1357 AHPenerbitدار القلمNombor EdisiالثانيةTahun Penerbitan١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ مLokasi Penerbitدمشق - سورياGenre-genreمَا رجحوه بِاجْتِهَاد مِنْهُ، وَلَو فعل لَا يقبل مِنْهُ، لِأَنَّهُ اجْتِهَاد فِي مورد النَّص، وَالنَّص لَا مساغ للِاجْتِهَاد فِي مورده. وَإِذا صَحَّ مَا ذَكرْنَاهُ يكون المُرَاد بِالنَّصِّ هَا هُنَا هُوَ الْمَنْقُول فِي كتب الْمَذْهَب. لَا مَا سبق.1 / 150SalinKongsiTanya AI