Explanation of Al-Mu'tamad in the Principles of Jurisprudence
شرح المعتمد في أصول الفقه
Genre-genre
/متن المنظومة/
ما طلبَ الشارعُ تركَهُ بلا ... جزم فذا المكروهُ شرعًا جُعِلا
وقيلَ ما يمدحُ تاركٌ لَهُ ... ولا يُذَمُّ فاعلٌ يفعلُه
ويثبتُ المكروهُ بالتَّصريحِ ... كأبغضِ الحلالِ في التسريحِ
وكلُّ ما طُلِبَ مِنْكَ تركُهُ ... ودلَّ أنَّما المرادُ كُرْهُه
-٤٠٢ و٤٠٣- هناك تعريفان للمكروه:
الأول: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا غير جازم وهو تعريف المصباح المنير.
الثاني: هو ما يُمدح تاركه، ولا يذمُّ فاعله وهو تعريف الشوكاني
-٤٠٤- أشار إلى أن الأساليب التي يثبت بها حكم الكراهة اثنين:
الإسلوب الأول: التصريح بلفظ الكراهة، كقول النبي ﷺ: «إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» رواه البخاري
وكذلك قوله ص: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» أخرجه أبو داوود. وقول الناظم (في التسريح) أراد به في الطلاق، أي الحديث الآنف الذكر.
-٤٠٥- الأسلوب الثاني: أن ينهى الشارع عنه بواحدٍ من أساليب النهي المعتبرة، ثم تأتي قرينة تدل أن المراد الكراهة دون التحريم.
كقوله ﷿: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبْدَ لكم تسؤكم﴾ سورة المائدة -١٠١-، فقد جاء بعدها قول الله ﷿:
﴿عفا الله عنها﴾ ففهمنا أنه ليس المراد التحريم بل الكراهة.
/متن المنظومة/ كالبيعٍ عند ساعة الصلاةٍ ... وكالسؤالٍ عن أمورٍ تأتي ويستحقُّ التاركُ الثَّوابا ... وليسَ يلقى الفاعلُ العَذابَا والحقُّ في المكروهِ أنَّهُ نُهي ... عن فعلِهِ فالتركُ مأمورٌ به والحقُّ أن ليسَ بهِ تكليفُ ... والاسفراني قالَ: بلْ تَكليفُ وفرَّقَ الأحنافُ في المكروه: ... ذي حرمةٍ منه وذي تنزيه ما طلبَ الشارعُ جازمًا لَهُ ... تركًا. وذا بالظنِّ.. تحريما فَهُو مثاله لبسُ الحريرِ والذهب ... فذلك المكروهُ تحريما وجَبْ وكل ما طلبَ تركَه بلا ... جزمٍ.. فذا المكروهُ تنزيهًا جَلا -٤٠٦- أورد مثالين اثنين: الأول: قوله ﷿ في سورة الجمعة-٩- ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ والثاني هو آية المائدة - ١٠١ - وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ -٤٠٧- وتارك المكروه مثاب، وفاعله ليس عليه عقاب ولكنه ملوم ومعاتب، لأنه فارق سنة النبي ﷺ، وفي الحديث: «من رغب عن سنتي فليس مني» رواه ابن عساكر عن أبي أيوب. -٤٠٨- الجمهور على أن المكروه منهي عنه، وترك المكروه مأمور به، وفي المسألة خلاف فصلناه في باب المندوب بأدلة كل فريق. -٤٠٩- والجمهور على أن المكروه لا يعد حكمًا تكليفيًا، وخالف في ذلك الاسفراييني أبو اسحاق، فعده حكمًا تكليفيًا. من ٤١٠ حتى ٤١٣- أشار إلى أن الحنفية جعلوا المكروه قسمين: المكروه تحريميًا، والمكروه تنزيهًا. فكل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، فهو المكروه تحريمًا، وأورد لذلك مثالا: النهي عن لبس الحرير والذهب للرجال، فقد نهى النبي ﷺ -عنه، ففي حديث أبي داوود والنسائي عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ -قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)، فقد ثبت التحريم بدليل ظني، ومثله في ذلك تحريم بيع المسلم على المسلم، وخطبة الرجل على خطبة غيره. وأما ما طلب تركه طلبًا غير جازم، فهو المكروه تنزيهًا، وحكمه كحكم المكروه عن الجمهور كما أسلفنا.
/متن المنظومة/ والشافعية لهم تقسيمُ ... فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ وإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ ... خلاف أولى اجعلْه في التخصيص -٤١٤-٤١٥ جعل بعض الشافعية المكروه على رتبتين: الأولى: ما جاء دليل النهي فيه مخصوصا بوقت أو مكان معين، فهو مكروه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. الثانية: ما جاء دليل النهي فيه غير مخصوص بوقت أو مكان معين، فهو: (خلاف الأولى)، كإفطار المسافر في رمضان.
/متن المنظومة/ كالبيعٍ عند ساعة الصلاةٍ ... وكالسؤالٍ عن أمورٍ تأتي ويستحقُّ التاركُ الثَّوابا ... وليسَ يلقى الفاعلُ العَذابَا والحقُّ في المكروهِ أنَّهُ نُهي ... عن فعلِهِ فالتركُ مأمورٌ به والحقُّ أن ليسَ بهِ تكليفُ ... والاسفراني قالَ: بلْ تَكليفُ وفرَّقَ الأحنافُ في المكروه: ... ذي حرمةٍ منه وذي تنزيه ما طلبَ الشارعُ جازمًا لَهُ ... تركًا. وذا بالظنِّ.. تحريما فَهُو مثاله لبسُ الحريرِ والذهب ... فذلك المكروهُ تحريما وجَبْ وكل ما طلبَ تركَه بلا ... جزمٍ.. فذا المكروهُ تنزيهًا جَلا -٤٠٦- أورد مثالين اثنين: الأول: قوله ﷿ في سورة الجمعة-٩- ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ والثاني هو آية المائدة - ١٠١ - وهي قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ -٤٠٧- وتارك المكروه مثاب، وفاعله ليس عليه عقاب ولكنه ملوم ومعاتب، لأنه فارق سنة النبي ﷺ، وفي الحديث: «من رغب عن سنتي فليس مني» رواه ابن عساكر عن أبي أيوب. -٤٠٨- الجمهور على أن المكروه منهي عنه، وترك المكروه مأمور به، وفي المسألة خلاف فصلناه في باب المندوب بأدلة كل فريق. -٤٠٩- والجمهور على أن المكروه لا يعد حكمًا تكليفيًا، وخالف في ذلك الاسفراييني أبو اسحاق، فعده حكمًا تكليفيًا. من ٤١٠ حتى ٤١٣- أشار إلى أن الحنفية جعلوا المكروه قسمين: المكروه تحريميًا، والمكروه تنزيهًا. فكل ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني، فهو المكروه تحريمًا، وأورد لذلك مثالا: النهي عن لبس الحرير والذهب للرجال، فقد نهى النبي ﷺ -عنه، ففي حديث أبي داوود والنسائي عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ -قال: (إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)، فقد ثبت التحريم بدليل ظني، ومثله في ذلك تحريم بيع المسلم على المسلم، وخطبة الرجل على خطبة غيره. وأما ما طلب تركه طلبًا غير جازم، فهو المكروه تنزيهًا، وحكمه كحكم المكروه عن الجمهور كما أسلفنا.
/متن المنظومة/ والشافعية لهم تقسيمُ ... فحيث قد خصَّص ذا مفهومُ وإن يكُ النهيُ بلا تخصيصِ ... خلاف أولى اجعلْه في التخصيص -٤١٤-٤١٥ جعل بعض الشافعية المكروه على رتبتين: الأولى: ما جاء دليل النهي فيه مخصوصا بوقت أو مكان معين، فهو مكروه كالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل. الثانية: ما جاء دليل النهي فيه غير مخصوص بوقت أو مكان معين، فهو: (خلاف الأولى)، كإفطار المسافر في رمضان.
1 / 80