Etiquette of Marriage in the Pure Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
37

Etiquette of Marriage in the Pure Sunnah

آداب الزفاف في السنة المطهرة

Penerbit

دار السلام

Nombor Edisi

الطبعة الشرعية الوحيدة ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢مـ

Genre-genre

الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ: كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد] "١.

١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له.

١٧- متى يجوز إتيانها إذا طهرت: فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها٢ لقوله تبارك

١ أخرجه أبو داود رقم ٢٦٢ من صحيحه والسياق له وسنده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن عبد الهادي وقواه ابن حجر والبيهقي ١/٣١٤ والزيادة له. ٢ وهو مذهب ابن حزم ١٠/٨١ ورواه عطاء وقتادة قالا في الحائض إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في "بداية المجتهد" ١/٤٤. قال ابن حزم: "وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". =

1 / 125