233

Etiquette of Fasting: Rules and Issues

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

Penerbit

مكتبة العلوم السلفية

Nombor Edisi

الخامسة

Tahun Penerbitan

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

إب

Genre-genre

واستدلوا: ١) بأن النبي ﷺ واصل بأصحابه؛ فدل ذلك على الجواز مع الكراهة؛ جمعًا بين الأدلة. ٢) ما أخرجه أبو داود (٢٣٧٤)، وغيره من طريق: عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من الصحابة قال: نهى النبي ﷺ عن الحجامة، والمواصلة، ولم يحرمهما؛ إبقاء على أصحابه. ٣) ما رواه البزار كما في "الكشف" (١٠٢٤)، والطبراني (٧٠١١) (٧٠١٢) من حديث سَمُرة ﵁، قال: نهى النبي ﷺ عن الوصال، وليس بالعزيمة. ٤) إقدام الصحابة على الوصال بعد النهي؛ فدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم، وإلا لما أقدموا عليه. والصحيح والله أعلم هو المذهب الثاني، أعني قول الجمهور؛ للأدلة التي ذكروها، وقد رجح ذلك الإمام ابن عثيمين ﵀. وأما الرد على أدلة المذهب الثالث، والأول: ١) أما عن مواصلة النبي ﷺ بأصحابه فلم يكن تقريرًا لهم كيف، وقد نهاهم، ولكن تقريعًا وتنكيلًا، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم؛ لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي. وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي

1 / 233