غيره سواء كان مملوكا أو مباحا وسواء كان مملوكا له أو لغيره والله أعلم. (١)
٤ - ومن حق الدواب أيضًا أن لا تتخذ كراسي: قال ﷺ: "اركبوا هذه الدواب سالمة وابتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي" (٢)
وفي هذا دليل على حرمة إجهاد الدواب وتحميلها أكثر من طاقتها لقوله ﷺ ابتدعوها أي اتركوها ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها. (٣)
٥ - ومن حق الدواب أيضا عدم ضربها في وجهها ووسمها فيه: فعن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. (٤) وعنه أن النبي ﷺ مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه". (٥) وفي رواية ابن عباس ﵁، فأنكر ذلك، قال: فوالله لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوى في جاعرتيه فهو أول من كوى الجاعرتين" (٦).
قال النووي: فالوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع للحديث فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه وأما غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا يكره، وقال البغوي من أصحابنا لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبي ﷺ لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا لكن يستحب من نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. (٧)
٢٤ - حقوق الطريق:
(١) شرح مسلم للنووي (٧/ ٥٠٣).
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٤٠)، وابن حبان (٥٦١٩)، والحاكم (١/ ٤٤٤)، وصححه، ووافقه الذهبي.
ووافقهما الألباني كما في الصحيحة (٢١).
(٣) النهاية لابن الأثير (٥/ ٣٦٥).
(٤) مسلم (٢١١٦).
(٥) مسلم (٢١١٧).
(٦) مسلم (٢١١٨).
(٧) شرح النووي على مسلم (٧/ ٣٤٩).