175

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Tahun Penerbitan

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

واختلفوا في حد القليل:
فيرى الحنفية أن الجنب إذا انعمس في البئر بنية رفع الحدث فسد الماء، وإن انغمس لطلب الدلو فسد الماء على رأي أبي حنيفة خلافًا لصاحبيه (^١).
ومعنى هذا أن البئر في حد القليل عندهم.
وأما المالكية فيرون اليسير كآنية الوضوء والغسل، فإن غمس يده فيها صار مستعملًا، وإن كان أكثر من ذلك لم يكن مستعملًا (^٢).
والشافعية والحنابلة يحدون القليل بما دون القلتين، فإن انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملًا، وإلا فلا (^٣).
ولا يكون الماء مستعملًا إذا أدخل يده في الإناء ليغترف منها.

(^١) البحر الرائق (١/ ٩٥)، المبسوط (١/ ٥٣).
(^٢) انظر الشرح الصغير (١/ ٣٧)، حاشية الدسوقي (٤١،٤٢)، الخرشي (١/ ٧٥،٧٦) القوانين الفقهية (ص: ٢٥)، الاستذكار (١/ ٢٥٣)، التمهيد (٤/ ٤٣).
وقال في شرح الخرشي (١/ ٧٤): لو غمس يده في الإناء ولم يدلك يده إلا بعد ما أخرجها فالظاهر أنه غير مستعمل كما ظهر لي، ثم وجدت عج ذكره.
وسبب هذا أن الدلك عندهم فرض، فإذا خرج يده ولم يدلكها لم يرتفع الحدث عن العضو في الماء، وإنما ارتفع خارج الماء فلم يتأثر الماء، والله أعلم.
(^٣) المجموع (١/ ٢١٥)، الفتاوى الكبرى
انظر في المذهب الحنبلي المبدع (١/ ٤٥،٤٦)، الكافي (١/ ٦).
وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٠): " وإذا انغمس الجنب أو المحدث فيما دون القلتين ينوي رفع الحدث صار مستعملًا، ولم يرتفع حدثه. وقال الشافعي: يصير مستعملًا، ويرتفع حدثه؛ لأنه إنما صار مستعملًا بارتفاع حدثه فيه ... الخ كلامه ﵀. وانظر الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٤٢١، ٤٢٢).

1 / 188