مكروه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (^١).
وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس (^٢)، ووجه في مذهب الإمام أحمد (^٣).
دليل من قال الماء طهور
الدليل الأول:
(٢٣) ما رواه البخاري، قال حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس ﵄، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي ﷺ: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم
(^١) مطالب أولي النهى (١/ ٣١، ٣٢)،
(^٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: " والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف " اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): " حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:
فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.
وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.
وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.
ثم اختلف من بعدهم:
هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ... الخ كلامه ﵀.
(^٣) الإنصاف (١/ ٢٣).