موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Penerbit
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
(١) قال مالك في رواية ابن القاسم عنه في رجل يأتي البئر (بئر الماء) في آخر الوقت وهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة، قال مالك: فليتيمم وليصل. قلت: وهذا في المسافر وقد سأل سحنون ابن القاسم في تلك المسألة هل عليه أن يعيد الصلاة في قول مالك إذا توضأ بعد ذلك؛ قال ابن القاسم: لا. ونُقل عن مالك أن هذا هو قوله في من كان من أهل الحضر لا من أهل السفر، ونقل عنه أنه قال مرة في غير المسافر أنه يعيد الصلاة إذا توضأ بعد ذلك. انظر المدونة ج ١ ص ٤٧. (٢) انظر هذه المسألة في الحاوي ج ١ ص ٢٨١، مغ ج ١ ص ٢٦٩، تحفة ج ١ ص ٣٩، الشرح الصغير ج ١ ص ١٨٢، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢٥، معاني الآثار في ج ١ ص ٨٦. قال ابن القاسم لسحنون: قد أخبرتك أن مالكًا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشَّمسُ إن ذهب إلى النيل (نهر النيل) وهو في المعافر (ناحية من نواحي مصر القديمة) أو في أطراف الفسطاط. أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء. المدونة ج ١ ص ٤٨. قلت: وأما التيمم لخوف فوت الجنائز والعيدين؛ فمنع من ذلك ﵀ فيما رواه ابن القاسم عنه. انظر المدونة ج ١ ص ٥١.
1 / 96