موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Penerbit
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
(١) السواك اسم للفعل وللآلة التي يستاك أو يتسوك بها، يقال: استاك وتسوك إذا استعمل شيئًا لتطيب فمه وتنظيف سنِّه وقد يكون السواك من شجر الأراك وهو أشهره وقد يكون من غيره، وفرشاة الأسنان المعروفة اليوم تجزئ عن السواك وتقوم مقامه ولكن بالنية. وقد حكى الموفق وغيره الإجماع والاتفاق على مشروعيته في عموم الأحوال إلا أنَّ الخلاف في مرتبة طلب فعله في بعض تلك الأحوال وهي مسألة الكتاب. انظر مغ ج ١ ص ٧٨، مج ج ١ ص ٣٠٨ الحاوي ج ١ ص ٨٢. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٨٣. (٣) نص الشافعي على كراهته للصائم وقت العشي وهو أخصُّ من قول البعض بعد الزوال. قال الشافعي ﵀: ولا أكره في الصوم السواك بالعود الرطب وغيره، وأكرهه بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم. انظر الحاوي ج ١ ص ٤٦٦. (٤) قال الموفق: قال ابن عقيل: لا يختلف المذهب أنه لا يُستحب للصائم السواك بعد الزوال وهل يكره؟ على روايتين. مغ ج ١ ص ٨٠.
1 / 50