موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Penerbit
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Penerbit
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Lokasi Penerbit
مصر
Genre-genre
(١) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من غير اشتراط لعددٍ، فأن تأدَّي هذا التطهير وحصل بغسلةٍ واحدة كفى وأجزأ، وإن احتاج الأمر لأكثر من ذلك تعينَّ والله تعالى أعلم. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٣١٢، مغ ج ١ ص ٤٦، بداية ج ١ ص ١١٤. (٣) انظر مغ ج ١ ص ٧٣٧، الشرح الصغير ج ١ ص ٨٢. تحفة ج ١ ص ٧٦. (٤) قد مرَّ في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور، ومرَّ معنا كذلك أن أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور. ارجع لهاتين المسألتين في مواضعهما.
1 / 123