موسوعة القواعد الفقهية

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
37

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فالأمر يقتضي الوفاء بكل عقد مشروع، واحترام كل ما يلتزم به الإنسان مع الناس. ٥ - قوله تعالى في الآية الجامعة الفاذة ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ (١). وغير ذلك في كتاب الله كثير. ومن الأحاديث الشريفة الجامعة التي جرت مجرى القواعد إلى جانب مهمتها التشريعية فإن الرسول صلى الله عليه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارًا. ١ - قوله ﵊ وقد سئل عن حكم أنواع من الأشربة فقال ﵊: "كل مسكر حرام (٢) ". فدل هذا الحديث على وجازة لفظه على تحريم كل مسكر من عنب أو غيره مائع أو جامد، نباتي أو حيواني أو مصنوع. ٢ - ومنها قوله ﵊: "لا ضرر ولا ضرار (٣) ". القاعدة الكلية الكبرى، فهذا الحديث نص في تحريم الضرر بأنواعه؛ لأن لا النافية تفيد استغراق الجنس فالحديث وإن كان خبرًا لكنه في معنى النهي، فيصير المعنى "اتركوا كل ضرر وكل ضرار". ٣ - ومنها قوله ﵊ "المسلمون عند شروطهم (٤) " فظاهر المعنى وجوب احترام كل ما رضيه المتعاقدان من

(١) الآيتان ٧، ٨ من سورة الزلزلة. (٢) الحديث يأتي تخريجه. (٣) الحديث يأتي تخريجه. (٤) الحديث رواه أبو داود، والحاكم في المستدرك وأحمد في البيع. وقد حسنه الترمذي وضعفه النسائي.

1/ 1 / 38