269

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

إذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه.
إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه.
إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.

1/ 1 / 270