241

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

غسل ما طال من شعر اللحية (١)، ومسح ما طال من شعر الرأس (٢)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟.
أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل.

(١) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب.
(٢) كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس للرجل والمرأة، وقيل لا يجب.

1/ 1 / 242