236

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

فتهدر تبعًا للجناية باتفاق.
من أمثلته: لو جرح حربيًا ثم أسلم ثم مات فلا ضمان، ولو جرح صيدًا في الحل ثم دخل الصيد الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله.
القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار فهل يسقط الضمان أولا؟.
من أمثلته: لو جرح مسلمًا أو قطع يده عمدًا فارتد ثم مات، فهل يجب القود في طرفه أولا؟ على وجهين: المرجح عدمه.
ومنها: لو جرح صيدًا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة.

1/ 1 / 237