215

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة] أولًا: ألفاظ ورود القاعدة: " إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلّبت الإشارة (١) ". أو "الإشارة مغلَّبة على العبارة (٢) ". ومن ألفاظها: "الإشارة مع التسمية إذا اجتمعا فالعبرة للإشارة (٣) ". وفي لفظ: "إذا كان المشار إليه من جنس المسمى يتعلق الحكم بالمشار إليه (٤) ". ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها: إنه عند اجتماع لفظ مع إشارة إلى المراد فإذا خالفت الإشارة العبارة فالمغلَّب في الاعتبار هو الإشارة لأنها غير محتملة بخلاف اللفظ أو العبارة. وأما إذا اتفقت العبارة والإشارة فالحكم والاعتبار لكليهما. وهذا كله إذا كان المسمى من جنس المشار إليه، فالمشار إليه ذات والوصف باللفظ

(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد صـ ٢٢. المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٦٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ٣٤٤. (٢) الجمع الفرق للجويني صـ ١٥٠٨. (٣) المبسوط جـ ٥ صـ ٣٠. (٤) المبسوط جـ ٥ صـ ٨٣، ٩٠.

1/ 1 / 216