202

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القاعدة الخمسون [اختلاف الدين] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " اختلاف الدين يقطع التوارث. ويقطع كذلك ولاية التزويج (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذا ضابط متفق عليه: لأن مبناه على حديث الرسول ﷺ الذي رواه أسامة بن زيد ﵄ "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم (٢) ". ويعتبر لذلك اختلاف الدين من موانع الإرث. وجاء السرخسي رحمه الله تعالى بهذا الضابط ليدلل على أن الأب الكافر أو المملوك لا يكون وليًا على الصغير أو الصغيرة إذا كانا حرّين مسلمين؛ لأن اختلاف الدين كما يقطع التوارث يقطع ولاية التزويج. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ما ذكر في الشرح: إذا كان الأب كافرًا أو مملوكًا فلا يجوز ولايته على زواج ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة إذا كانا مسلمين حرّين، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم كما لا ولاية لمملوك على حر. ومنها لا يجوز للكافر أن يملك العبد المسلم.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ٢٢٣. (٢) الحديث رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي، ينظر منتقى الأخبار حديث رقم ٣٣٤٥

1/ 1 / 203