192

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القاعدة الأربعون [الإحرام] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الإحرام الواجب لا يتسع للقضاء والأداء (١) " ضابط ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أن من أحرم بحج أو عمرة فإن إحرامه هذا لا يتأدى به إلا نسك واحد من حيث الأداء أو القضاء، ولا يمكن أن يتسع في وقت واحد، لأداء وقضاء معًا، فهو يشبه الواجب المضيق. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من أفسد عمرته أو حجته بجماع وجب عليه إتمام أفعال العمرة أو الحج ثم القضاء والكفارة، ولا يجوز له أن يُجدد إحرامًا قبل تمام أفعال النسك الذي أفسده بنية قضاء النسك الفاسد، لأنه مع فساد نسكه ما زال محرمًا ولا يتسع الإحرام الواحد للأداء والقضاء معًا.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٤ صـ ١٢١.

1/ 1 / 193