175

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ينقض اجتهاده الثاني حكمه الناشيء عن اجتهاده الأول (١). والعلة في عدم نقض الاجتهاد: أن الاجتهاد الثاني ليس بأقوى من الأول، وإنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم لأنه لو نقض الأوَّل بالثاني لنقض الثاني بغيره - لأنه ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل - فيؤدي الأمر إلى أن لا تستقر الأحكام (٢). ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اجتهد مجتهد في أن الخلع فسخ في حادثة وحكم به، ثم تغير اجتهاده ورجح أن الخلع طلاق. فإن اجتهاده الثاني لا ينقض اجتهاده الأول.

(١) درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر ج ١ صـ ٣٠. (٢) المنثور ج ١ صـ ٩٣، وشرح الأتاسي للمجلة ج ١ صـ ٤٥، أشباه السيوطي صـ ١٠١ بتصرف.

1/ 1 / 176