166

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الإتلاف بعوض لا يوجب الضمان على المتعدي" (١). ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها هذه القاعدة قريبة المعنى من قاعدة تأتي قريبًا وهي التي تنفي اجتماع الأجر والضمان حيث إن هذه القاعدة تنفي أيضًا اجتماع شيئين هما: الإتلاف بعوض والضمان. حيث تفيد أنه ليس على المتعدي إذا أتلف شيئًا بعوض ضمانه وغرمه أيضًا. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجب القطع على سارق فأخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول: أنه لا تقطع يده اليمنى بعد ذلك في هذه السرقة. الأمر الثاني: أنه لا ضمان على قاطع اليد إن كان مخطئًا لأن إتلاف هذه اليد قابله عوض هو سلامة يده اليمنى، وهي أكثر نفعًا للمقطوع من اليسرى، وهو مذهب مالك أيضًا (٢). وهذا عند الحنفية من باب الاستحسان، وإلا فالقياس أن يضمن القاطع - كما هو مذهب أحمد بن حنبل ﵁ (٣) - لأنه أتلف شيئًا

(١) المبسوط ج ٩ صـ ١٧٦. (٢) الكافي ج ٢ صـ ١٨٦. (٣) المقنع ج ٣ صـ ٥٠٠.

1/ 1 / 167