164

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الأبوال والدماء كلها نجسة ليس بمعفو عنها" (١). [ويستثنى مسائل] ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلوها: تدل هذه القاعدة بعمومها على أن الأبوال والدماء نجسة كلها سواء كانت أبوال مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم، وهذا عند الشافعية. وقد استثنوا من ذلك مسائل. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدنه بول أو دم وجب غسله، ولا تجوز الصلاة فيه. ومن المستثنيات بول رسول الله ﷺ ودمه فهما طاهران (٢).

(١) الاعتناء للبكري ويسمى أيضًا الاستغناء ج ١ صـ ١٠٥. (٢) يراجع تلخيص الحبير ج ١ صـ ٤١، ٤٣.

1/ 1 / 165