119

موسوعة القواعد الفقهية

موسوعة القواعد الفقهية

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يَسِّر وأعن
القاعدة الأولى:
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إنما الأعمال بالنيَّات (١) " أو "الأمور بمقاصدها (٢) "
ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد]
أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة:
هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها.
فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، لا يكسّر على غير ذلك (٣) - ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣)﴾ (٤)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (٥).
قال الراغب (٦): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام

(١) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج ٦ صـ ٥٩، وج ١٩ صـ ١٣٩.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٥٤، ٩٤، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٨، والأشباه النظائر لابن نجيم صـ ٢٧ وقواعد الخادمي صـ ٤، وقواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ١٦٨، المغني لابن قدامة ج ١، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج ١ صـ ١٥٨، فما بعدها.
(٣) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول.
(٤) الآية ٥٣ من سورة الشورى.
(٥) لسان العرب ج ١ صـ ٩٦ مادة أمر.
(٦) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضَّل، أبو القاسم صاحب "مفردات القرآن" وغيره ت ٥٠٢ هـ البلغة صـ ٩١، وبغية الوعاة ج ٢ صـ ٢٩٧.

1/ 1 / 120