Encyclopedia of Birds and Animals in the Hadith
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
Penerbit
القاهرة
Nombor Edisi
-
Genre-genre
[١٣] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- عن النبى- ﷺ قال: «والذى نفسى بيده لأذودنّ «١» رجالا عن حوضى كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض» «٢» .
[١٤] عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله- ﷺ: «ليس فيما دون خمس ذود «٣» صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق «٤» صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» «٥» .
[١٥] عن ابن عمر قال: «بعث النّبىّ- ﷺ سريّة- وأنا فيهم- قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنى عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفّلوا «٦» بعيرا بعيرا» «٧» .
[١٦] عن أبى هريرة قال: قال رسول الله- ﷺ:
«إذا سافرتم فى الخصب «٨» فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم فى السّنة «٩» فأسرعوا عليها السير، وإذا عرّستم بالليل فاجتنبوا
_________
(١) لأذودن: أى لأطردن، والمراد أن صاحب الحوض يطرد إبل غيره عن حوضه.
(٢) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (٣/ ١٤٧)، ومسلم كتاب الطهارة- باب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء (١/ ١٥٠) .
(٣) الذّود من الإبل: ما بين الثّنتين إلى التّسع، وقيل: ما بين الثّلاث إلى العشر، واللفظة مؤنثة، ولا واحد لها من لفظها.
(٤) الأواق: جمع أوقية، وكانت قديما عبارة عن أربعين درهما.
(٥) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة، باب زكاة الورق (٢/ ١٤٣- ١٤٤)، وباب ليس فيما دون خمس ذود صدقة (٢/ ١٤٧- ١٤٨)، وباب ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة (٢/ ١٥٦) .
(٦) نفلوا: قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال هى العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة، واحدها نفل.
(٧) حديث صحيح.. رواه مسلم فى كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال (٥/ ١٤٦) . فى الحديث استحباب بعث السرايا، وما غنمت تشترك فيه هى والجيش إن انفردت عن الجيش فى بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد، وأقام الجيش فى البلد، فتختص هى بالغنيمة ولا يشاركها الجيش.
(٨) الخصب: هو كثرة العشب والمرعى، وهو ضد الجدب.
(٩) السنة: القحط.
1 / 29