458

Dustur Ulama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421هـ - 2000م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

] حيث قالوا قال النبي | عليه الصلاة والسلام من فصل بينى وبين آلى بعلى لم ينل شفاعتي وفي رواية فقد | جفاني - وقيل في الجواب إن الحديث بعد تسليم صحته مخصوص بحال تشهد الصلاة | الشرعية وقيل إنه مخصوص بالفصل بين اسمه المقدس أعني محمدا [ $ ] وبين آله عليه | الصلاة والسلام . وفيه أنه وقع كذلك في الأدعية المأثورة وقيل إن الفصل بمعنى الفرق | أي من فرق بيني وبين آلى بعلى أي بكلمة على أي فرق بين الدعاء لهم بأن يستعمل | الدعاء الذي لنا باللام والدعاء الذي لهم بكلمة على وحاصله أن من صلى علي ولعن | عليهم نعوذ بالله من ذلك لم ينل شفاعتي - والأولى في الجواب بل التحقيق الحقيق | بالصواب أن يقال إن الحديث المذكور ليس بصحيح الرواية ولهذا وقعت المناقشة فيما | | بين الشيعة في صحته أيضا ومن يقول منهم بصحته يقرأ صورة حرف الجر اسمه كرم الله | وجهه ويحمل الباء على السببية ويقول إن المعنى أن من فصل بيني وبين آلى بسبب | عداوته وخصومته لعلي كرم الله وجهه فلم ينل شفاعتي - وإن سلمنا أن الحديث صحيح | فالواجب حمله على هذا إذ من المستبعد جدا أن يحكم بالحرمان من شفاعته عليه | الصلاة والسلام بمجرد إيراد كلمة على بين النبي عليه السلام ، وآله الكرام ، والمحروم من | شفاعته عليه السلام ، إنما هو الكافر ووجه وجوب الصلاة على النبي عليه السلام ، وآله العظام مذكور | في الحمد .

( ف ( 65 ) ) . |

صلاة العبهر : في من رآني فقد رأى الحق إن شاء الله الأعز الأحق . |

الصلح : في اللغة اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد المنازعة والموافقة | وبعد المخالفة ولله در الناظم . |

صف كشيده هردو مزكانش بخون استاده اند

صلح خواهد شد كه مردم درميان افتاده اند

وفي الشرع عقد يرفع النزاع . وركنه الإيجاب والقبول ، وشرطه أن يكون البدل أي | المصالح عليه مالا معلوما إذا احتيج إلى قبضه وإلا لو يشترط معلومية . والصلح على | ثلاثة أقسام صلح مع إقرار المدعى عليه ما ادعاه المدعي . وصلح مع سكوته عنه بأن | لا يقر ولا ينكر . وصلح مع إنكاره عنه ولكل أحكام في الفقه . ثم اعلم أن الصلح عما | استحق أي وجب ولزم بعقد المداينة على بعض ماله عليه من جهة أخذ لبعض حقه | وإسقاط للباقي لا معاوضة لأن مبادلة الأكثر بالأقل لا تجوز . ومن قولهم ( أخذ لبعض | حقه ) يعلم أنه لا بد وأن يكون بدل الصلح من جنس ما استحق . والمراد بعقد المداينة | عقد يوجب الدين على المدعى عليه بأن باع عبدا بألف أي لم ينقد الثمن ولكن المراد | بعقد المداينة ها هنا كل أمر يوجب دينا سواء كان بيعا أو غصبا أو غير ذلك وإنما | عبروه تحرزا عن سوء الظن بحال المسلم وحملا لأمره على الصلاح في باب الصلح . |

الصلب : ضد الرخو ومنه حجر صلب وأيضا الصلب بالفارسية بردار كشيدن . | ومنه قوله تعالى ^ ( لأصلبنكم في جذوع النخل ) ^ أي عليها وكيفية الصلب المشروع لقاطع | الطريق حين قتله وأخذه ما لا أن يغرز خشبة في الأرض ويربط عليها خشبة أخرى | فيضع قدميه على تلك الخشبة ويربط من أعلاه خشبة أخرى ويربط عليها يداه ثم يطعن | بالرمح فيه . | |

Halaman 180