Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Penerbit
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Edisi
الأولى، 1421هـ - 2000م
Genre-genre
فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة وهو لا يخلو عن النقص والمغلوبية وتخلف المرضي عن الرضا جائز عندنا لعدم لزوم النقص والشناعة لأنه لا يلزم من القول بتخلف المرضي عن الرضا تخلف المراد عن الإرادة فإن الرضا قد يجامع تعلق الإرادة كما في إيمان المؤمن وقد لا يجامعه كما في كفر الكافر فإنه تعلق به الإرادة دون الرضا يعني أن الإرادة أعم تحققا وتعلقا من الرضا فلا يلزم من تخلف المرضي عن الرضا نقص وشناعة فافهم واحفظ فإنه ينفعك في حل المشكلات ولكن كون تخلف المراد عن الإرادة نقصا دون تخلف المرضي عن الرضا محل تأمل كما أشرنا إليه في الحواشي على حواشي صاحب الخيالات اللطيفة.
الرضاع: في اللغة شرب اللبن من الثدي. وفي الشرع وصول اللبن الخالص أو المختلط غالبا من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاعة. وبعضهم فسره بشرب اللبن المذكور. وفي كنز الدقائق الرضاع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص. والمراد بالمص وصول اللبن المذكور من قبيل إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن المص من أشهر أسبابه وأكثرها ولهذا اكتفى به وكيف إذا حلبت لبنها في قارورة تثبت الحرمة بإيجاره صبيا وإن لم يوجد المص فلا فرق بين المص والعب والسعوط والوجور. فمدار ثبوت الرضاع على وصول اللبن المذكور حتى لو أدخلت امرأة حلمة ثديها في فم رضيع ولا يدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكا وإنما قيدناه بالفم والأنف ليخرج ما إذا وصل بالأقطار في الأذن والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة فإنه لا يحرم النكاح كما في البحر الرائق والإيجار (دارودردهان ريختن وجور دارودردهان) كذا في الصراح.
ومدة الرضاع ثلاثون شهرا وفي شرح أبي المكارم الرضاع بالفتح والكسر مصدر رضع يرضع كسمع يسمع ولأهل النجد رضع يرضع رضعا كضرب يضرب ضربا ذكره الجوهري وهو عام لغة خاص شرعا بمص الطفل اللبن من ثدي المرأة في وقت مخصوص انتهى. وتثبت بالرضاع حرمة النكاح والنساء التي تحرم نكاحها بالرضاع في هذا البيت:
(ازجانب شيرده همه خويش شوند ... )
(وازجانب شير خواره زوجان وفروع ... )
الرضخ: الإعطاء القليل من الغنائم بحسب ما يرى الإمام.
Halaman 99