362

Dustur Ulama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421هـ - 2000م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

در لفظ مدينه بين كه زاعجاز توجون

مه شق شده وكرفته دين رابميان

والدين بفتح الدال ما يلزم ويجب في الذمة بسبب العقد أو بفعله . مثال الأول | كالمهر الذي يجب في ذمة الزوج بسبب عقد النكاح . وكما إذا اشترى شيئا فثمنه دين | على ذمة المشتري بسبب عقد البيع . ومثال الثاني ما يلزم في الذمة بسبب استهلاكه مال | إنسان فوجب في ذمته مال بسبب فعل الهلاك .

وأما القرض فهو ما يجب في الذمة بسبب دراهم الغير مثلا فالدين والقرض | متبائنان وهو المستفاد من التلويح في مبحث القضاء . والمتعارف في ما بين الفقهاء أن | الدين عام شامل للقرض وغيره فافهم واحفظ .

ثم اعلم أن دين الصحة ما كان ثابتا بالإقرار في الصحة أو بالبينة سواء كانت في | حالة المرض أو الصحة ودين المرض ما كان ثابتا بإقراره في مرضه ولم يعلم سببه . | وأما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة كما يجب بدلا عن مال ملكه أو | استهلكه كان ذلك بالحقيقة من دين الصحة هكذا ذكره السيد السند الشريف الشريف | قدس سره في الشريفية شرح السراجية في علم الفرائض . ثم الدين صحيح وغير صحيح | ( الدين الصحيح ) هو الذي لا يسقط إلا بالإداء أو الإبراء ( وغير الصحيح ) هو الذي | يسقط بدونهما أيضا كبدل الكتابة فإنه يسقط بعجز المكاتب عن أدائه . |

الدين المشترك : هو الدين الواجب لرجلين مثلا على آخر بسبب متحد كثمن | المبيع صفقة واحدة وكثمن المال المشترك . أما الأول : فبأن جمع اثنان عبدين لكل | واحد منهما وباعا إياهما صفقة واحدة فيكون ثمنهما دينا بينهما على الاشتراك . وإن | اختص كل واحد منهما بأحدهما . وأما الثاني : فبأن باعا عبدا مشتركا بينهما صفقة | واحدة فيكون ثمنه مشتركا بينهما على المشتري . |

الدينار : المثقال وهو عشرون قيراطا كذا في الفتاوى العالمكيرية وفي الرسالة | المنظومة في معرفة الدرهم والدينار . |

بيست مثقال زركه هست نصاب

وزن اوهفت ونيم توله نكر

نيم مثقال از ان زكوة بوزن

شد دوماهه دونيم حبه نكر

|

Halaman 84