326

Dustur Ulama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Editor

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Penerbit

دار الكتب العلمية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1421هـ - 2000م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

الحينية المطلقة : هي القضية التي حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات | الموضوع بالوصف العنواني مثل كل كاتب متحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل . |

الحيض : في اللغة الشيء الخارج والسائل من الشيء يقال حاضت الأرنب إذا | سال منها الدم . وحاضت الشجرة إذا خرج عنها الصمغ . وفي ( الشرع ) الدم الذي | ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر . وقولهم ( رحم امرأة ) احتراز عن الدم الخارج | عن غيره . وقولهم : ( سليمة عن داء ) احتراز عن دم الاستحاضة وعن النفاس إذ النفاس | في حكم المرض حتى اعتبر تصرفها من ثلث التركة وبالصغر احتراز عن دم تراه بنت | سبع سنين فإنه ليس بحيض في الشرع .

فوقت الحيض من تسع سنين إلى الإياس والإياس مقدر بخمس وخمسين سنة . | وأقل مدة الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال وأكثره عشرة أيام ولا يشترط في الحيض | السيلان بل التلون . طاهرة رأت على الكرسف أثر الدم يحكم بحيضها من حين الرفع . | وألوان الحيض ستة السواد - والحمرة - والصفرة - والكدرة - والخضرة - والتربية - | واستيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع . فالطهر المتخلل بين الدمين الواقعين | في مدة الحيض حيض كما أن الطهر المتخلل بين الدمين الواقعين في مدة النفاس | نفاس . وإن أردت تحقيق هذه المسألة فانظر في الطهر المتخلل بين الدمين ومسألة الصائمة | إذا حاضت في النهار في لزوم إتمام النفل بالشروع فانظر هناك .

ف ( 37 ) . |

الحياة : صفة وجودية توجب للمتصف بها أن يعلم ويقدر . والحياة الدنيا هي ما | تشغل العبد عن الآخرة |

الحياء : انقباض النفس من الشيء وتركه حذرا من اللوم فيه وهو على نوعين | نفساني وإيماني - ( أما النفساني ) فهو الذي خلقه الله تعالى في النفوس كلها كالحياء عن | كشف العورة والجماع بحضور الناس - ( وأما الإيماني ) فهو ما يمنع المؤمن من فعل | المعاصي خوفا من الله تعالى . |

Halaman 48