Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Dustur Ulama
Ahmed Nekr (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
والتيمم لصلاة العيد عند وجود الماء قبل الشروع فيها لا يجوز للإمام إذا لم | يخف خروج الوقت وإلا يجوز ويجوز للمقتدي إن خاف فوت الصلاة لو توضأ ولو | أحدث أحدهما بعد الشروع فيها بالتيمم تيمم ويبني وكذلك بعد الشروع بالوضوء إن | خاف ذهاب الوقت أو فوت الصلاة لو توضأ هكذا في النهاية . ويجوز التيمم للجنب | لصلاة الجنازة وصلاة العيد كذا في الظهيرية . | | واعلم أن المتيمم عن الجنابة أولى بالإمامة من المتيمم عن الحدث كذا في النهر | الفائق وأكثر كتب الفقه لأن تيمم الجنب بمنزلة غسله وتيمم المحدث بمنزلة وضوئه . | وصاحب الطهارة الكبرى أولى بالإمامة من صاحب الطهارة الصغرى . لأنه يحتمل أن | يكون لكل من الجنب والمحدث جنابة أخرى بلا شعور منها فمن تيمم عن الجنابة | يكون طاهرا عن النجاسة الحكمية السابقة التي ذهل عنها وعن النجاسة اللاحقة التي | مطلع عليها . فارتفع الاحتمال عنه بخلاف المتيمم عن الحدث فإنه لا يخلو عن ذلك | الاحتمال فافهم واحفظ . | |
Halaman 254
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,024