Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Dustur Ulama
Ahmed Nekr (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
التكرار : إتيان شيء مرة بعد أخرى . |
التكلم : يفسد الصلاة قليلا كان أو كثيرا عامدا أو ناسيا أو ساهيا قبل أن يقعد | قدر التشهد . وإما بعد القعود قدره فلا ، فإن قيل إن السلام للخروج عن الصلاة قبل | القعود المذكور إن كان عمدا فهو مفسد للصلاة وإن كان سهوا فلا مع أنه كلام في | الحالتين فلم جعل هذا الكلام عفوا في حالة السهو قلنا السلام من اذكار الصلاة إذ في | التشهد يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عباد الله الصالحين وهو من أسماء | الله تعالى وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند | القصد فاعتبرناه ذكرا عند النسيان وكلاما عند العمد عملا بالشبيهين . |
التلميح : أن يشار في فحوى الكلام إلى قصة أو شعر من غير أن يذكر صريحا . |
التلبيس : ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . |
التلطف : أن يذكر ذات أحد المتضائفين مجردة عن الإضافة في تعريف | المتضائف الآخر . |
التلويح : كناية تكون الوسائط فيها كثيرة من لوح إذا أشار عن بعيد . |
التلفيف : عند علماء البديع هو مراعاة النظير . |
تلقي الجلب : مكروه . يقال جلب الشيء إذا جاء من بلد إلى بلد آخر . وهو | يحتمل أن يكون الجلب جمع الجالب كالخدم جمع الخادم . ويحتمل أن يكون بمعنى | المجلوب كالنشر بمعنى المنشور . فالمجلوب إذا قرب من بلد تعلق به حق العامة فيكره | أن يستقبل البعض ويشتريه ويمنع العامة عن شراه . هذا إنما يكره إذا كان يضر بأهل | البلد وإن كان لا يضر بذلك فإنه لا يكره إلا إذا لبس السعر على الواردين واشترى منهم | بأرخص من سعر المصر وهم غير عالمين به فحينئذ يكره كذا في شرح الكنز . | |
Halaman 236
Masukkan nombor halaman antara 1 - 1,024