Dustur Ulama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Editor
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Penerbit
دار الكتب العلمية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1421هـ - 2000م
Lokasi Penerbit
لبنان / بيروت
ثم إن للممكنات طرا إمكانا في أنفسها وماهياتها فإن كان ذلك كافيا في فيضان | الوجود عن الواجب بالذات عليها وجب أن تكون موجودة بلا مهلة لأن الفيض عام | والجود تام وأن لا يتخصص وجود شيء منها بحين دون حين والوجود بخلاف ذلك | لمكان حوادث الزمانية وإن لم يكن ذلك الإمكان الأصلي كافيا بل لا بد من حصول | شروط أخر حتى يستعد لقبول الوجود عن الواجب بالذات فلمثل هذا الشيء إمكانان . | فقد ثبت أن لبعض الممكنات إمكانين أحدهما هو وصف عام ومعنى واحد عقلي | مشترك لجميع الممكنات ونفس ماهياتها حاملة له والثاني ما يطرأ لبعض الماهيات | لقصور إمكانه الأصلي في الصلاحية لقبول إفاضة الوجود فلا محالة يلحق به إمكان | عيني آخر قائم بمحل سابق على وجوده سبقا زمنيا به يستعد لأن يخرج من القوة إلى | الفعل وهو الذي يسمى بالإمكان الاستعدادي هذا ما قال الحكيم صدرا في ( الأسفار ) | | ولا يخفى على الذكي ما فيه من المنوع . |
إمكانه لا ولا إمكان له : في الإمكان . |
الامتناع : ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي وهذا هو الامتناع الذاتي | أو وجوب العدم أولا إمكان الوجود كما مر في الإمكان فإن كان وجوب العدم أولا | إمكان الوجود بمقتضى الذات فهو الامتناع الذاتي كامتناع شريك الباري أو بمقتضى | الغير فهو الامتناع بالغير كعدم العقل الأول . |
أم الولد : عند الفقهاء هي الأمة التي استولدها مولاها كما هو المشهور أو | استولدها رجل بالنكاح ثم اشتراها أولا كما يفهم من قولهم في باب اليمين في الطلاق | والعتاق لا شراء من حلف بعتقه وأم ولده . وها هنا مسألتان صورة الأولى واضحة | وصورة الثانية أن يقول رجل لأمة استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة | يميني فاشتراها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لأن حريتها مستحقة | بالاستيلاد . ثم اعلم أن أم الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها ثم ملكها أو أمة | ملكها زوجها ثم ولدت فافهم واحفظ . |
باب الألف مع النون
إنما الأعمال بالنيات : فإن قيل النفي المفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام | إنما الأعمال بالنيات إلى أي شيء يرجع أهو راجع إلى ذات الأعمال أم إلى حكمها | قلنا راجع إلى حكمها فإن قيل ما حكم الأعمال قلنا حكم الشيء أثره المترتب عليه | فحكم الأعمال ما يترتب عليها إما في الدنيا فهو الصحة وإما في الآخرة فهو الثواب | فإن قيل لم لا يرجع إلى ذات الأعمال قلنا عدم صحته بديهي لأنه لو رجع إلى ذاتها | لوجب أن لا يمكن إحداث الأعمال وإيجادها إلا بالنية وليس كذلك فإن غسل الوجه | مثلا قد أمكن إحداثه وكسبه بدون النية فتحقق أن الحصر راجع إلى حكم الأعمال دون | ذواتها .
Halaman 131