د-ولقاعدة: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل.
قال البخاري ﵀ في صحيحه: باب السهو في الفرض والتطوع، وسجد ابن عباس ﵄ سجدتين بعد وتره. قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. اهـ.
ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل.
وقال الشيخ ابن عثيمين: سجود السهو سجدتان، ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه.
(فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا عمدًا بطلت)
أي: متى زاد المصلي في صلاته عمدًا، فزاد فيها ركعة، أو ركوعًا، أو سجودًا في غير محله، بطلت الصلاة بهذه الزيادة، مع حصول الإثم عليه.