65Duroos Fiqhiyaدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد Genre-genreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-أي: أنه لا يجزئ الاستجمار إذا تجاوز الخارج من السبيلين موضع الحاجة، فلابد حينئذ من الاستنجاء بالماء.وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، واختاره ابن المنذر.أ- لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يُجزئ فيه إلا الغسل كساقه وفخذه.وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة.وبهذا قال الشافعية - على تفصيل عندهم - واختاره ابن تيمية.لحديث عائشة قالت. إن رسول الله ﷺ قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه) رواه أبو داود.وجه الدلالة: أنه نص في إجزاء الاستجمار بالحجارة ولم يقيّد ذلك بشيء، فلم يقل إلا إذا تعدى الخارج موضع العادة، ولو كان ذلك واجبًا لبينه النبي ﷺ.والأول أرجح.(ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها).أي: أن الاستجمار بالأحجار يشترط له شروطًا.وقوله (ونحوها) كالتراب، والخرق، والورق.فيقوم غير الحجر مقامه.أ- ففي حديث سلمان - وقد تقدم - وفيه (لَقَدْ نَهَانَا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِىَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْم) رواه مسلم.وجه الدلالة: تخصيص هذين النوعين بالنهي يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.قال النووي: ويدل على عدم تعيين الحجر: نهيه ﷺ عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا.ب-ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى هاهنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغيرالأحجار كحصوله بها.1 / 65SalinKongsiTanya AI