239Duroos Fiqhiyaدروس فقهيةSulaiman bin Mohammed Al-Laheimid سليمان بن محمد اللهيميد Genre-genreFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-وقال الصنعاني: رواية أولاهن أرجح لكثرة رواتها بإخراج الشيخين لها، وذلك من وجوه الترجيح عن التعارض.وقال الشيخ محمد ﵀: لأن الأولى إذا كانت بالتراب صارت الغسلات الثانية والتي بعدها تزيده طهرة ونظافة.• هل يقوم غير التراب مقامه أم لا؟اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:فقيل: يشترط التراب ولا يقوم غيره مقامه.لأن النص ورد في التراب، ولأنه أحد الطهورين.قال النووي: ولا يقوم الصابون والاشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. [شرح مسلم].وقيل: يقوم غيره مقامه.واختاره بعض العلماء.قالوا: وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة الحصول عليه، والراجح الأول، واختاره الشيخ ابن عثيمين.قال الشيخ ابن عثيمين عن القول بأنه يجزئ عن التراب غيره قال: وهذا فيه نظر لما يلي:أولًا: أن الشارع نص على التراب، فالواجب اتباع النص.ثانيًا: أن السدر والأشنان كانت موجودة في عهد النبي ﷺ ولم يشر إليهما.ثالثًا: لعل في التراب مادة تقتل الجراثيم التي تخرج من لعاب الكلب.رابعًا: أن التراب أحد الطهورين، لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم إذا عدم. وقال ﷺ (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا).فالصحيح: أنه لا يجزئ عن استعمال التراب، لكن لو فرض عدم وجود التراب وهذا احتمال بعيد، فإن استعمال الأشنان، أو الصابون خير من عدمه. (الشرح الممتع).1 / 239SalinKongsiTanya AI