Perisai Perlindungan

Ibn Tawus d. 664 AH
33

Perisai Perlindungan

الدروع الواقية

Penyiasat

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

محرم 1414

فقال: " صم الأول منهما فلعلك لا تلحق الثاني " (1).

أقول: هذان الحديثان يحتمل أنهما لا يتنافيان، بل لكل واحد منهما معنى غير الاخر، وذلك أنه إذا كان يوم الثلاثين من الشهر يوم الخميس، وقبله خميس آخر في العشر، فينبغي صوم الخميس الأول منهما، لجواز أن يهل الشهر ناقصا فيذهب منه صوم يوم الخميس الثلاثين.

وإذا كان يوم الخميس الأخير يوم تاسع وعشرين من الشهر، وقبله خميس آخر في العشر الأخير، فان الأفضل ههنا صوم الخميس التاسع عشرين [من] الشهر، لأنه على يقين أنه ما يخاف فواته.

Halaman 63