[كتاب الدرة المنيفة]
بسم الله الرحمن الرحيم
Halaman 6
الحمد لله الذي ايد هذه الأمة بهذا الدين المنيف وجعله أحسن الملل واقوم حنيف واشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك له الرب اللطيف واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الشريف صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ما طلع نجم وهبت رياح واذن مؤذن بالصلوة في شتاء وصيف وخريف وبعد فيقول العبد الفقير الى رحمة ربه الغني عمر بن عمر الزهيري الحنفي قد سألتي بعض أن أجمع مقدمة في الفقه واتعرض فيها التعريف والواجب والسنة والمندوب وشروط الوضوء والصلوة في غير ذلك فاحببته الى ذلك طالبا للثواب من الملك الوهاب وسميتها الدرة المنيفة على مذهب الاعظم ابي حنيفة جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ونفع بها ورحم الله امرءا نظر بعين الانصاف واجتنب هوى نفسه وخاف اعلم وفقني الله واياك لما يرضله من القول والعمل وان يحفظنا من الخطاء والزلل ونور بنور الهدى بصائرنا وهدينا الى سبيل الرشاد ان احكام الشريعة خمسة الفرض والواجب والسنة والحرام والمباح فاما الفرض هو لغة القطع والتقدير يقال فرض القاضي النفقة قدرها وشرعا ما ثبت بدليل قطعي لاشبهة فيه يثاب فاعله ويكفر جاحده ويستحق العقاب تاركه واما الواجب ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة يثاب فاعله وتاركه يخشى عليه العقاب واما السنة فهي لغة الطريقة وشرعا المسلوكة في الدين من غير لزوم على سبيل المواظبة يثاب فاعلها، وتاركها يلام ولا يستحق العقاب بل العتاب والمؤكد منها مافعله النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وواظب عليها ولم يتركه والمستحب منها مافعله النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه احيانا وتركه أحيانا واما الحرام ماثبت في الشرع حرمته بدليل قطعي يكفي مستحبيه ويأثم فاعله ويثاب تاركه والمكروه الى الحرام اقرب وعند محمد كل مكروه وحرام واما المباح مافعله وتركه بالسواء ولكل أمرئ مانوى كتاب الطهارة اعلم ان للضوء شرائط واركانا وسننا ومستحبات وادابا ومكروهات ما شرائطه فعلى قسمين شرط وجوب وشرط صحته فشرط وجوبه العقل والاسلام والبلوغ والقدرة على الماء وعلى استعماله وفقد الحيض وفقد النفاس في المرأة وخطاب المكلف يضيق الوقت وشرط صحته عدم المنافى وعموم الشيء بالماء المطلق الكافئ وان يزيل كل مانع عن البدن كدهن وكل ذي جرم يمنع نفوذ الماء من غير عدو لأن الدهن في شقوق الرجل ان كان يفتر ازالته لايمنع ويكفي مرور الماء اما الوسخ الحاصل في اعضاء الوضوء وويتم الذباب ولون الحناء لايمنع الطهارة وضؤا كانت او غسلا كذا الطعام بين الاسنان واختلف في مثل العجين والطين فصل في الضوء الوضوء ثلثة انواع فرض وهو وضوء المحدث عند ارادة الصلوة وواجب وهو الوضوء للطواني بالبيت ومستحب وهو الوضوء لارادة النوم وبعد كل حدث وبعد الغيبة وبعد انشاد الشعر وتجديد الوضوء على الوضوء وبعد القهقهة في غير الصلوة المطلقة والوضوء من غسل الميت ففرض الوضوء اربعة الاول غسل الوجد من وهو منتهى سطح الجبهة الى اسفل الذقن طولا ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن عرضا والبياض الذي بين العذارين والاذن يدخل في الغسل مطلقا خلافا لابي يوسف فان عنده بعد النبات لايدخل واللحية قبل النبات يجب غسلها كذا الحقيقة الذي يرى بشرتها اما الكثيفة فيكفي امرار الماء على ظاهرها الاصح ولا يجب غسل ما أسترسل من اللحية وداخل العينين كذا في الغرر الثاني غسل اليدين مع المرفقين مرة مستوعبا فلو قطعت يده او رجله ولم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الاصلية يجب غسلها والأخرى ذايدة فما حاذى منها محل الفرض يجب غسله ومالا فلا يندب غسله ويجب غسل ماكان من مركبا على اليد من الاصبع الزايد والسلعة ويجب ايصال الماء الى مابين الاصابع اذا لم تكن ملتحمة ويجب نزع الخاتم الضيق وتحركه ليصل الماء الى ماتحته الثالث مسح ربع راسه مرة ولو حلق راسه او قلم اظفاره بعدما توضأ لايجب المسح ولا الغسل الرابع غسل الرجلين مع الكعبين والزائد على الرجلين كالزائد على اليدين كذا في المجتبى وسننه التسمية وغسل يديه الى رسغيه في ابتداء الوضوء وكيفيته ان ياخذ الاناء بشماله ويصب على يمينه ثم على يساره كذلك والسواك وغسل فمه وانفه والنية وهي عند غسل الوجه وتثليث الغسل فالاولى فرض والثانية سنة والثالثة سنة وتخليل الاصابع ومسح كل راسه مرة واذنيه بمائه وكيفيته ان يضع كفيه واصابعه على مقدم رأسه ويمر بهما الى قفاه على وجه يستوعب جميع الرا ثم يمسح اذنيه باصبعيه والترتيب المنصوص والولاء ومستحبه التيامن ومسح رقبته وتخليل لحيته كذا افاده الزيلعي ومن اذابه استقبال القبلة عند الوضوء والتشهد عند غسل كل عضو وذلك اعضاء الوضوء وادخال خنصريه في صمامي اذنيه وتحريك خاتمه الواسع وان لايستعين فيه بغيره وان لايتكلم فيه بكلام الناس وينشر الماء على وجهه من غير لطم والجلوس على مكان مرتفع والجمع بين نية القلب وفعل اللسان وتسمية الله تعالى عند غسل كل عضو والدعاء عند غسل كل عضو بدعائه الوارد فيه، ويقول عند الفراغ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ويشرب فضل وضوء قائما او قاعدا لايشرب قائما لا هنا وماء زمزم ولا ينفض ماء وضوئه عن يده ومكروهاته لطم الوجه بالماء والاسراف فيه وتثليث المسح بماء جديد ولا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء روى ذلك عن عثمان وانس ومسروق والحسن بن علي بن أبي طالب ذكره الزيلعي فوائد مهمة من تيقن في الوضوء وشك في الحدث فلا وضوء عليه، ومن تيقن في الحدث وشك في الوضوء فعليه الوضوء ومن شك في خلال الوضوء فعليه غسل ماشك فيه وان شك بعد تمام الوضوء فلا يلتفت اليه مالم يتيقن بعدم غسله ومن علم انه جلس لقضاء الحاجة وشك هل قضاها ام لا فعليه الوضوء ومن علم انه فعل للوضوء وشك هل توضأ ام لا فهو على الوضوء ومن نسي انه لم يغسل عضوا من اعضاء الوضوء ولم يعلم اي عضو هو ذكر في مجموع النوازل انه يغسل الرجل اليسرى ومن رأى بلالا بعد الوضوء ولم يعلم هل هو بول او ماء ان كان اول ما عرض له اعاد الوضوء وان كان يريبه الشيطان كثيرا لايلتفت اليه وينبغي ان ينضح فرجه وسراويله بالماء قطعا للوسوسة ذكره العلامة الحلبي وذكر ايضا عن ابي حفص لو شلت يده اليسرى فلم يقدر ان يسنجي بها ان لم يجد من يصب عليه الماء لا يستنجي بالماء الا ان يقدر على الماء الجاري وان شلت كلتا اليدين يمسح ذراعيه على الارض ووجه على الحائط ولا يدع الصلوةالمريض اذا كان له ابن او اخ وليس له امراة او جارية وعجز عن الوضوء يوضيه الابن او الاخ الا انه لايمس فرجه الا من يحل له وطئها ويسقط عنه الاستنجاد وكذا المريضة اذا لم يكن لها زوج ولها ابنة أو اخت توضيها ويسقط عنها الاستنجاد انتهى فصل في نواقض الوضوء ينقضه كل ماحرج من السبيلين معتادا كالبول والغائط والريح الخارج من الدبر وكذا غير معتاد كالدودة والحصاة لا الريح الخارج من الذكر وقبل المرأة وان خرج البول الى القلفة نقض وان حشا خليله بقطن فانتقاضه بابتلال خارجه وان حشت المرأة فرجها فان كان الحشو داخل الفرج فلا وضوء عليها وان كان في الفرج الخارج وابتل داخل الحشو وانقض وضوءها سواء نفذ البلل الى الخارج الحشو او لم ينفذ للتيقن بالخروج من الفرج الداخل ولو ادخلت في فرجها او في دبرها يدها او شيئا اخر ينقض وضوءها اذا خرجته لانه يستصحب النجاسة والدم اذا انحدر عن محله نقض ولو اخذ الدم بقطنة وكان بحيث لو بقى لسال نقض والا فلا وكذا لو اكله الذباب فاذداد وكان لو بقي لسال والدم المخلوط بالبزاق ان غلب الدم او استويا نقض والا فلا ويعتبر ذلك من حيث اللون ان احمر نقض وان اصفر لا الا ان يكون نارنجيا يتوضأ احتياطا ذكره العلامة الحلبي ولو عض شيئا ورأى اثر الدم فيه من اصول اسنانه ينبغي ان يضع اصبعه او طرف كمه على ذلك الموضع او السرة او نحوها او الصديد اذ سال ان كان بوجع نقض والا فلا وهو الصحيح كذا افاده الزيلعي العلامة الحلبي ولو كان في عينه رمد يسيل منها الدموع قالوا يؤمر بالضوء لوقت كل صلوة لاحتمال ان يكون صديدا او قبحا ولو خرج الدم بالعصر ولا ينقض الوضوء لانه ليس بخارج وانما هو محرم وقال شمس الائمة ينقض وهو حديث عمد عنده وعلى المجروح ان يربط جرحه تقليلا للنجاسة ولو اصاب الثوب من ذلك الدم اكثر من قدر الدرهم لزمه غسله اذا كان بحال لا يتنجس ثوبه قبل الفراغ من الصلوة والا جاز له ان لايغسله وهو المختار للفتوى وقيل لابد من ان يغسله في وقت كل صلوة رجل به جدوى خرج منها ماء او صديد هو سائل فتوضأ منه ثم سال من القرحة التي لم تكن سائلة نقض لان الجدرى قروح متعددة وعلى هذا مسئلة المنحزين اذا كان الدم يخرج من احدهما فتوضأ له ثم سال الذي لم يكن يسيل نقض والحاصل انه اذا كان به عذر كسلس البول مثلا فتوضأ لذلك العذر ثم وجد منه حدث غير الاول فعليه اعادة الوضوء في ذلك الوقت لما ذكرناه والعلق ونحوه اذا مص العضو حتى امتلاء وكان بحيث لو سقط وشق لسال منه نقض والا فلا بخلاف الذباب والبراغيث اذا مص وامتلاء ولا ينقض وينقضه في ملأفاه ولو مرة او علقا او طعاما او ماء لابلغما واختلف في سببه فابو يوسف يعتبر المجلس ومحمد يعتبر الغثيان مثاله قاء قليلا وسكنت النفس ثم انتقل من ذلك المكان وقاء كذلك وجمع وملاء الفم لاينقض بالاتفاق ولو في مجلس وملاء الفم نقض عند ابي يوسف اتحد الغيثان ام اختلف وعند محمد ان لم تسكن النفس وملاء الفم نقض ان اختلف المجلس ام اتحد وقول محمد هو الاصح قاله مكين ونوم مضطجع بان وضع جنبه على الارض ومتورك على احد وركيه واختلف فيمن استند الى شيء لو اذيل لسقط والمختار انه عفو والاغماء وهو افة سماوية تحل بالداغ تسلب الفوى وتستر الحجا وهو العقل والجنون وهو آفة سماوية تحل بالدماغ تسلب الحجا وتبقى القوى والسكر الذي يحصل به في المشية تمايل وقهقهة بالغ يظان يصلى صلوة ذات ركوع وسجود وهي ماتكون مسموعة له ولجيرانه فتبطل الصلوة والوضوء جميعا والضحك مايكون مسموعا له دون جبرانه فيبطل الصلوة لا الوضوء والتسم لايبطل شيئا لكن ينافي الخشوع ومباشرة فاحشة وهو ان يباشروا أمراته متجردين وانتشرت الته ولا في فرجه فرجها لامس ذكر وامرأة وفروج دودة من جرح وللمحدث قراءة للقرآن ظاهرا لامس المصحف الا بغلافه وحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القران ودخول المسجد ولو للعبور الا لضرورة بان يكون باب بيته الى المسجد وحرم عليهم الطواف اما قراءة القرآن بقصد الثنأ أو الذكر فلا بأس به كذا في المحيط ويكره قراءة التورية والزبور والانجيل لايكره قراءة القننوت كذا مس القران بالكم ودفع المصحف للصبي رخض لضرورة حفظ القران كذا في الحائض والنفساء والحاصل ان الاحداث ثلثة صغيرة ومتوسطة وكبيرة فالاول كل مايوجب الوضوء والثاني الجنابة والثالث الحيض والنفاس فالصغير يحرم الصلوة وسجدة التلاوة ومس المصحف وكراهة الطواف والمتوسط يحرم هذه الاشياء وقراءة القران ودخول المسجد والطواف والكبير يحرم هذه الاشياء المذكورة وقربان ماتحت الازار كذا في الجوهرة فصل في الغسل الاغتسالات اربعة فرض وهو الغسل من توارى حشفة او قدرها من مقطوعها في قبل او دين من آدمي حي على مكلفهما انزل او لم ينزل ومن ينزل ومن خروج المنى على وجه الدقة والشهوة عند انفصاله عن مقره عندهما وعند ابي يوسف عند انفصاله من رأس الذكر وثمرة الخلاف تظهر في من احتلم او قبل او نظر فانزل فاخذ براس ذكره حتى فترت شهوته ثم ارسله فخرج المنى فعنهدما يجب الغسل وعنده لايجب كذا يفترض على من خرج منه بقية المنى بعد الغسل قبل ان يبول وبعد انقطاع حيض ونفاس مع ارادة الصلوة واذا اجتنبت المرأة ثم ادركها الحيض او النفاس فان شاءت اغتسلت وان شاءت تركته ولا غسل على من خرج منه مذي وهي الذي يخرج عند الملاعبة لاهله او ذي وهو بول ابيض غليظ متعقب الرقيق منه اي من البول واحتلم ولم ير بللا اما من استيقظ فوجد على فراشه وفخذه بللا وهو يتذكر الاحتلام وتيقن انه مني اومذي او شكفعليه الغسل اما اذا لم يتذكر احتلاما وتيقن انه مني او شك فكذلك وان تيقن انه مذي فلا غسل عليه وان استيقظ فوجد في اخليله بلالا ولم يتذكر حلما ان كان ذكره قبل النوم منتشرا فلا غسل عليه وان كان ساكنا فعليه الغسل كذا في المحيط والذخيرة وهذه المسئلة يكثر وقوعها عنها غافلون ولو افاق السكران فوجد منيا فعليه الغسل وان وجد مذيا فلاغسل عليه كذا المغمى عليه وان استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيا على الفراش وكل منهما ينكر الاحتلام وجب عليهما الغسل احتياطا الثاني واجب وهو غسل الميت وجوبا بطريق الكفاية لو فهله البعض سقط عن الباقين والا اثم الكل كذا من اسلم جنبا او حائضا او بلغ بانزال في الاصح او ولدت ولم ترد ما فلورأته كان فرضا كذا في الغرر الثالث سنة وهو الاغتسال الصلوة الجمعة والعيدين والاحرام ولعرفة الرابع مندوب وهو غسل من اسلم ظاهرا او بلغ بسن او افاق من جنبه ولمكة ومن دلغة وكسوف واستسقاء فصل في فروض الغسل ما أمكن غسله من البدن فدخل في هذه المضمضة والاستنشاق والسرة والاذنان والحاجب واللحمة والفرج الخارج ذكره في الخلاصة اما ما فيه خرج كداخل العين وثقب نضم بحيث لايدخل القرط فيه الا بتكليف لادخال الماء فيه ذكره في الغرر ولا تنقض ضفيرتها اذا بلغ الماء اصول شغرها وفي الاقلف خلاف تصحيح قال صاحب الكنز ليس عليه ايصال الماء داخل الجلده وقال صاحب الدرر يجب عليه في الاصح وسننه ان يغسل يديه ثلثا ونجاسة لو كانت على بدنه ويتوضأ قبله الا رجليه لو بمجتمع ماء والا يغسلهما وتثليث صب الماء على البدن والنية والدلك ويبذاء بنكمبه الايمن ثم الايسر ثم رأسه في الاصح كذا في الدرر وصح نقل بلة عضو الى عضو اخر في الغسل اذا تقاطرت لافي الوضوء ثمن الماء الذي تغتسل به المراءة وتتوضأ على زوجها غنية كانت او فقيرة وقيل لايجب عليه كذا في فتح القدير ضل في المياة ويجوز الطهارة بماء السماء والابار والبحار والعيون وما ذيب من الثلج والبرد وبماء قصد تشميسه وان غير طاهر احدا واصافة اما اذا خالطه جامد طاهر كتراب او شنان او صابون او زعفران او فاكهة او ورق اشجار فما دام رقيقا سيا لايجوز الطهارة به والا فلا لان الضابط ان الماء اذا خالطه شيء طاهر جامد يعتبر فيه الرقة والسيلان انا لو اختلط بماء اخر فان وافقه في الاوصاف كالماء المستعمل اعتبر بالاجزاء فان كان المطلق اكثر يجوز بناء على القول بطهارة الماء المستعمل على الاصح وان كان المستعمل اكثر لايجوز وان خالفه في الاوصاف كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم ان كان لونه وطعمه غالبا لو يحن الوضوء والاجازه اما ماء البيطح ونحوه يعتبر فيه الغلبة بالطعم كذا في الزيلعي والماء المقيد وهو كل ماء استخرج بالعلاج كماء الورد والقرع والقثاء وما اشبه ذلك فحكمه انه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن لا الحكمية كذا الماء المستعمل في الاصح وهو كل ماء ازيل به حدث او استعمل في البدن على وجه القربة فيصير مستعملا بمجرد الانفصال وحكمه انه طاهر لامطهر وهو اختيار محقق وراء النهر وعليه الفتوى النجاسة اذا وقعت في الماء القليل الذي دون عش في عشرة نجسته ظهر لها اثر او لا وسواء وقعت في بئر واناء قليلة النجاسة كقطرة دم او خمر او كثيرة اما اذا وقعت النجاسة في الكثير الذي قدر بعشر في عشر او كان جارياوهو مايعد جاريا وقيل مايذهب فانه لاتضره النجاسة الا اذا وجد لها طعم او لون او ريح الحوض الصغير الذي اربعه اذرع او اقل اذا تنجس ثم دخل فيه الماء وخرج منه طهر وان قل اذا كان الخروج حل دخول الماء لانه بمنزلة الماء الجاري لان النجاسة لاتستقر مع وجود الجريان وقيل لايطهر الا بخروج ثلثة امثال ما كان فيه من الماء ذكره الزيلعي واذا اعترضت النجاسة على الماء الجاري ان كان الماء يجري على نصفها او كلها لايجوز الوضوء اسفل منها وموت مالادم له كالبق والذباب والزنبور والعقرب والضفدع والسرطان لا ينجس شيئا في الاصح ولا فرق بين أن يموت الحيوان في الماء او يموت خارجه ويلقي فيه وكل اهاب ذبغ فقد طهر الا جلد الخنزير والادمي ولا يجوز الانتفاع بجلده كسائر اجزائه لانه نجس العين لانه ذكر في الغاية ان جلده يطهر بالدباغ ذكره الزيلعي والدياغ مايمنع النتن والفساد ولو تمشيا او تتريبا وكلما يطهر جلده بالدباغ يطهر لحمه وجلده بالذكوة الا الكلب فان لحمه لايطهر بالذكوة على الصحيح ذكره في معراج الدراية وشعر الانسان وعظمة وشعر المية وعظمها وقرنها وعصبها وحافرها ودم السمك ونافحة المسك اليابسة لغير مذبوحة او رطبة لمذكاة طاهر والمسك طاهر حلال وبول مايؤكل نجس ولا يشرب اضلا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف يشرب للتداوي وقال محمد يشرب مطلقا فصل في البير اذا اوقع في البئر نجاسة نوح جميع مافيها من الماء ان امكن وان لم يمكن نزح منها مائتا لو وجوبا وماية استحبابا وقيل ينزح قد رما فيها من الماء فيعوض الى راى رجلين لهما بصارة في الماء قال في الدرر وهو الاصح وان وقع فيها فادة وماتت او عصفورة وما قاربهما في الجنة نزح منها عشرون دلوا الى ثلثين والمعتبر الدلو الوسط وهو مايسع صاعا من الحب المعتدل ولو نزح بدلو عظيم مرة واحدة مقدار عشرين دلوا اجاز وان ماتت فيها حمامة او دجاجة او سنور نزح منها اربعون دلوا الى ستين وان ماتت فيها شاة او كلب او دمى نزح جميع الماء ولو وقع اكثر من فادة فألى الاربع ينزح عشرون دلوا ولو خمسا فاربعون الى التسع ولو عشرا فجميع الماء ولو وقع فارتان كهيئة الدجاجة فاربعون وفي السنورين ينزح كلها كذا في الظهرية ولو وقع الكلب والخنزير فيها نوحت وان انتفخ الحيوان او تفسخ نزخ جميع الماء صغر الحيوان او كبره وان أنتفخ الحيوان ولم يذر منى وقع في البئر اعاد واصلوه ثلثة ايام ولياليها وان لم ينتفخ اعادوا صلوة يوم وليلة وغسلوا كل شيء اصابه ماؤها واذا وقعت بعرة او بعرات في البئر من بعر الابلوالغنم فاخرجت قبل التفتت لو تتنجس البئر استحسانا وان كثر او تفتت تتنجس وان وقعت البعرة والبعرتان في اللبن وقت الحلب فاخرجت حين وقعت ول يبق لها اثر لم يتنجس اللبن ايضا وسؤر الادمي مطلقا جنبا او حائضا او نفسأ مسلما او كافرا والفرس وما يؤكل لحمه طاهر والكلب والخنزير وسباع البهائم كالذيب والاسد والفهد والنمر والقرد نجس وسؤر الهرة الدجاجة المخرة ويلحق بها الابل والبقر الجلالة وسؤر سواكن البيوت كالحية والفارة والوزغة وسباع الطير كالحدادة والغراب مكروه ويكره اكل مابقي من الفارة ولو اكلت الهرة الفارة ثم شربت على فورها يتنجس وعرق كل حيوان كسؤده الا الحمار فان عرقه طاهر وسؤر البغل والحمار مشكوك في الاصح يتوضأ به ويتيمم ان فقد ماء وأيا قدم صح تنبيه اختلط اناء نجس باناء طاهر اختلاط مجاورة او كان الاغلب نجسا كاناء بين نجسين واناء واحد طاهر حكم بنجاسة الجميع فيهرقهما ولا يتحرى ويتيمم وان كان الاغلب طاهرا كاناء طاهرين واناء واحد نجس فانه يتحرى ويهرق ما غلب على ظنه نجاسة ويستعمل الانأين فضل في التيمم للتيمم ركن وشرط لابد من معرفتهما اما ركنه فضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين ولو جنبا او حائضا مسلما لحديث عمار بن ياسر قال بعثني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في حاجة فاجتنبت فلم اجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال انما يكفيك ان تفعل بيديك هكذا قاله الزيلعي وصورته ان يضرب يديه على الارض او على ماهو من جنس الارض فينفضهما مرة او مرتين ويمسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة اخرى فينفضهما كذلك ويمسح اليمنى باليسرى بان يمسح بباطن اربع اصابع اليسرى ظاهرين اليمنى يبدأ من رؤس الاصابع الى المرفق ثم يمسح بباطن كفه اليسرى باطن ذراعه اليمنى الى الرسغويمد باطن ابهامه اليسرى على ظاهر ابهامه اليمنى ثم يفعل بيده اليسرى كذلك هذا هو الاحوط ولو مسح بكل الكف والاصابع جاز واقل مايجزي ثلث اصابع فلا يجوز باصبع او اصبعين كما في مسح الخف والرأس ثم ظهر الضربة من جملة التيمم حتى لو ضربت بيده فاحدث قبل ان يمسح بهما وجهه يعيد الضرب واستيعاب العضوين بالمسح فرض في ظاهر الرواية حتى لو ترك شيئا قليلا لو يمسه من اعضاء التيمم لايجزيه وعليه نزع الخاتم والسوار ويمسح ماتحتهما كذا مسح العذار وتحت الحاجبين فوق العينين وتخليل الاصابع كذا في الخلاصة ومقطوع اليدين من المرفقين يمسح موضع القطع والتيمم يجوز بكل ما كان من جنس الارض كالتراب والرمل والحجر والجص والكحل والزرنيخ والمغرة والحيطان من اللبن والمدرر والكيزان والحباب المتخذة من التراب الخالص ولم يجعل فيه شيء من الادوية التي تحترق كالشعير والفحم وان لم يكن على هذه الاشياء غبار لانها من اجزاء الارض كذا قاله العلامة الحلبي شارح منية المصلى وقال ايضا ولو تيمم بغبار ثوب او نحوه من الاعيان الظاهرة اجزاءه وكذا ان هبت الريح فانا الغبار فاصاب وجهه وذراعيه فمسحهما بنية التيمم جاز وأما شرطه فخمسة النية والمسح والصعيد وكونه طاهرا والعجز عن الماء حقيقة بان لايجدوا او حكما بان يجده الا أنه يخاف من استعماله ان يمرض البرد أو مرياض يخاف زيادة المرض ان استعمله ولو في المصر اذا لم يجد ما يسخن به الماء ولا أجرة الحمام سواء كان جنبا او محدثا عند ابي حنيفة خلافا اما خارجه فيتيمم بالاتفاق ويتيمم اذا كان بينه وبين الماء ميل ومنعه عن الوصول اليه عدو او سبع او نارا وحية وام يجد آله اسقاء او كان معه الماء الا انه يحتاج اليه لعطشه او دابته او كلبه او يحتاج اليه للعجين اما لاتخاذ المرقة فلا يتيمم ويطلبه من رفيقه فان منعه تيمم وان لم يعطه الا بثمنه وكان معه ثمنه الا أنه يحتاج اليه للزاد يتيمم وان كان يبيعه بغبن فاخش وهو ضعف قيمته وكل مايحتاج اليه كالمعدوم ولا فرق بين ان يحتاج اليه للحال وفي ثاني الحال ذكره الزيلعي ويجوز التيمم لخوف فوت صلوة جنازة ولا فرق في التيمم لها بين الولى وغيره في ظاهر الرواية لان الانتظار فيها مكروه لوجود التأخير بالانتظار قاله الزيلعي وهو الصحيح ول تيمم لجنازة وصلى ثم حضرت اخرى قبل ان يقدر على الوضوء لايلزمه اعاده التيمم قاله الحلبي وقال الزيلعي قم لما فرغ من الصلوة بطل تيممه حتى لوجيء بجنازة اخرى يعيد التيمم لها وقال ابو يوسف ان لم يجد بينهما وقتا يمكنه الوضوء فيه فله ان يصلى بذلك التيمم انتهى، ويجوز التيمم ايضا لخوف صلوة العيد ولو بناء ولو ادرك بعضها مع الامام لو تؤضأ لا يتيمم ولا يتيمم لفوت جمعة ووقت وصح التيمم قبل الوقت ويصلى تيمم واحد ماشاء من الفرائض والنوافل ولا يجوز الصلوة الا بتيمم نوى لها او لقربه مقصودة يعقل فيها معنى العبادة ولا تصح بدون الطهارة فخرج المتيمم لدخول المسجد وزيارة القبور والاذان او الاقامة او لقراءة القران فانه لايصلى به ولم يعد ان صلى به ونسى الماء في رجله ويطلبه غلوة ان ظن قربه والا وما اعد في الطريق للشرب لايمنع جواز التيمم وما يحمله الحاج من ماء زمزم للعطية يمنع التيمم ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء ووجدان ماء كاف قادر على استعماله فاضل عن حاجته يمنع التيمم ابتداء ويرفعه انتهاء جرح اكثر اعضاء الوضوء في الحدث واكثر جميع بدنه في الجنابة يتيمم وبعكسه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ولا يجمع بين التيمم والغسل وان كان نصف البدن صحيحا والنصف جريحا الاصح ان يتيمم كذا في الخلاصة المريض اذا لم يقدر على الوضوء والتيمم وليس عنده من يوضيه ولا يممه فانه لايصلى عندهما ولو كان باكثر اعضاء الوضوء جراحة يضرها الماء وباكثر مواضع التيمم جراحة يضرها التيمم لايصلى وقال ابو يوسف يغسل ماقدر عليه ويصلى ويعيد كذا قاله الزيلعي مقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد وهو الاصح كذا في فتاوى الظهيرية عن الجامع الصغير المانع اذا كان من قبل العباد كاسين يمنعه الكفار من الوضوء او محبوس في السجن ومن قيل ان توضأت قتلتك جاز له التيمم ويعيد الصلوة اذا زال المانع فصل في المسح على الخفين وهو افضل من الغسل وقيل الغسل افضل قاله منسكين جاز المسح ولو امراة لاجنبا فان ليس الخفين على طهارة كاملة ثم اجنب في مدة المسح فانه ينزع خفية ويغسل رجليه والمسافر اذا اجنب وليس عند ماء يتيمم ثم احدث ووجد من الماء مايكفي وضوءه لايجوز له المسح ويتوضأ ويغسل رجليخ ولا يجب عليه التيمم ثانيا لان تيمم الجنابة لا ينتقض الا بوجود الماء الكافي للغسل يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثة ايام ولياليها وابتداء المدة من حين الحدث يمسح على ظاهرهما لا على باطنهما بثلث اصابع اليد لكل رجل يبدأ من رؤس الاصابع الى الساق ولو بداء من قبل الساق جاز وترك السنة ولو مسح باصبع واحد ثلث مرات أن اخذ لكل مرة ماء جديدا جاوز الافالاء ولو اصاب موضع المسح ماء او مطر قد ثلثة اصابع جازه وكذا لو مشى في حشيش مبتل بالمطر وصح على الخف الساير للكعب والموق والجرموق وهما بمعنى واحد وهي ما يلبس فوق الخف اذا لبس الجرموق قبل ان يحدث اما اذا احدث ومسح على الخف او لم يسمح ثم لبس الموق لايمسح عليه ولو لبس الموق وحده جاز المسح وجاز على المجلد والشخينين ولو كان من كرباس او كتاب او جوخ اذا كان يقوم على الساق من غير ربط ولا ينفذ الماء منه ويمكن المشي به فرسخا أو أكثر وان لم يمكن كذلك فلا يجوز ولا يجوز على عمامة وقلنسوة وبرقع وقفازين ويجوز المسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك وان شدها على غير وضوء وهو كالغسل لما تحتهما ولا يتوقت هذا الممسوح بوقت بل يمسح حتى يبرأ ويجمع المسح مع الغسل ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح تحتها جراحة اولئ والمسح على الجبين لايجوز الا اذا كان حل الخرقة وغسل ما تحتها يفتره اما اذا كان الحل لايضره ولا يضره الغسل ايضا فعليه النزع وغسل الجراحة او يمسح على الجراحة ان ضره غسل الجراحة وان ضره المسح والغسل تركهما فان سقطت الجبيرة عن برء بطل المسح حتى لو كان في الصلوة استقبل وان سقطت لا عن برء لايبطل ويمضي على صلوته ويمنع المسح خرق كبير يبدو منه قدر ثلث اصابع القدم اصغرها ولو بداء قدر ثلث انامل لايمنع وهو الاصح ولو ظهر من الخرق الابهام وهو مقدار ثلثة اصابع من غيرها جاز المسح وساء كان الخرق في باطن الخف ام في ظاهره ام في ناحية العقب وتجمع الخروق في خف واحد لافيهما بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع خف واحد ومضى المدة ان لم يخف ذهاب رجليه من البرد والا نزع وغسل اكثر القدم ينقضه في الاصح قاله الزيلعي وبعد نزع الخف ومضى المدة غسل رجليه فقط لو متطهرا وخروج اكثر القدم نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة مسح ثلثا يلياليها ولو اقام مسافر بعد تمام يوم وليلة نزع وغسل رجليه وقبلهما اتمهما فصل في دماء تحتقن بالنساء وهي ثلثة حيض ونفاس واستحاضه فالحيض دم ينقضه رحم امراءة سليمة عن داء وصغر او قله ثلثة ايام بليالها واكثره عشرة وما نقض او زاد استحاضة ولون راته في مدته سوى البياض الخالص حيض وطهر يتحبب في مدة الحيض والنفاس حيض ونفاس واقل الطهر خمسة عشر يوما ولاحد لاكثره لانه قد يمتد سنين وقد لاترى الحيض اصلا ولا يمكن تقديره الا عند نصب العادة في زمن الاستمرار فحينذ يقدر لها بيانه مبتدأة ذات خمسة دما وعشرين طهرا ، ثم استمر بها الدم اشهرا فانها تترك الصلوة في اول كل شهر ما رات وهي خمسة وتصلى عشرين وذلك دأبها في زمن الاستمرار ولو مبتدأة يعني بلغت بالدم واستمربها فحيضها من كل شهر عشرة والباقي استحاضة والنفاس دم يعقب الولد ولاحد لا قله واكثره اربعون يوما ولو زاد الدم على اكثر النفاس فما زاد استحاضة ولو مبتدأة فنفاسها اربعون وكل من الحيض والنفاس يمنع استمتاع ما تحت الازار كالمباشرة والتفخيذ وتحل قبله وتمنع الصلوة والصوم وتقضي الصوم دون الصلوة ولو على التراخي وتقدم الكلام على احكام اخر تتعلق بذلك في نواقض الوضوء وتوطأ بلا غسل بانقطاع للاكثر وللاقل لا حتى تغتسل او تمضي عليها ادنى وقت صلوة يسع الاغتسال والتحريمة ويكفي مستحل وطئ الحائض وماتراه الحامل استحاضة واقل مدة تحيض فيها المراءة تسع سنين واقل مدة الحمل ستة اشهر واكثرها سنتان وحكم الاستحاضه انه كرعاف لا يمنع صلوة ولا صوما ولا وطئا وتتوضا المستحاضه ومن به سلس بوم أو استطلاق بطن وانفلات ريح او رعاف دائم او جرح لا يرقي لوقت كل صلوة ويصلون به ماشاؤا من الفرائض والنوافل في الوقت فاذا خرج بطل وضؤهم وكان عليهم استيناف لصلوة اخرى ويشترط في صاحب العذر في ابتدائه ان يعم وقتا كاملا فاذا وجد بعد ذلك في كل وقت ولو قطرة فهو صاحب عذر فلو انقطع وقتا كاملا خرج عن ان يكون صاحب عذره والنفاس لام التؤمين من الاول وانقضاء العدة من الاخير وسقط يرى بعض خلقه ولد فتكون المراءة به نفساء وتنقضي عدتها به وتصير الامة به ام ولد فصل في تطهير الانجاس يطهر المتنجس بالماء ثوبا او غيره عن نجاسة مرئية بزوال عينها حتى لو زال العين والاثر بمرة طهر فان شق ازالة اثره كحناء نجسه او صبغ به او حضب ثم غسل ثلث مرات بالماء يطهر ولو بقي اثره ولا يكلف الى شيء اخر غير الماء كصابون ونحوه لان الالة المعدة لقطع النجاسة هي الماء فاذا احتيج الى شيء اخر شق على الناس فيه حرج بين ولا يليق بهذه الشريعة ذكره الزيلعي وذكر قاضي خان في خضاب اليد ينبغي ان لايكون طاهرا اما دام الماء يخرج بلون الحناء وكل مايع قالع طاهر مزيل كالخل وماء الورد وكل ما استخرج وكماء البقل والقرع فانه يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن كما في فصل المياه لا الدهن والغسل فان ذلك ملوث ولا ينعصر ويبقى في الثوب النجاسة غير المرئية تغسل الى ان يغلب على الظن طهارة المحل وقدروه بالغسل والعصر ثلثا فيما ينعصر كالثوب ويبالغ في العصر الثالث وتوالى الغسلات في البدن يقوم مقام العصرة ولو تنجست يده فلحسها ثلثا طهرت ايضا وما لاينعصر كالبساط والاجر والحديد والجلد المدبوغ بنجس يطهر الغسل ثلث مرات ويجفف في كل مرة والتجفيف ان ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس الحنطة المبلولة بالنجس حتى انتفخت والشعير والحنطة الذي يوجد في الابل والغنم يغسل ويؤكل لا الذي يوجد في الخنثى لعدم صلابته السكين المموة بالماء النجس او اللحم المطبوخ به يموه بالماء الطاهر ثلث مرات ويبرد في كل مرة وهذا عند ابي يوسف وعند محمد لايطهر لان عنده مالا ينعصر لايطهن ابدا وقول ابي يوسف ارفق بالناس للضرورة الدهن اذا تنجس يجعل في اناء ويصب عليه الماء فيغلوا الدهن على وجه الماء ويرفع بشيء ويراق الماء ثم يفعل هكذا ثلث مرات يحكم بطهارته عند ابي يوسف خلافا لمحمد والفتوى على قول ابي يوسف فاله الحلبي والاعيان النجسة تظهر بالاستحالة عندنا كالميتة اذا وقعت في المملحة فاستحالت حتى صارت ملحا والعذرة اذا اسادت ترابا أو احترق بالنار وصارت رمادا وكذا الخمرة اذا تخللت فانها تطه اما العصير اذا تنجس قبل الخمربة ثم تخمر ثم تخلل لم يظهره ولو وقعت الفادة في دن خمر فصارت خلا تطهر ان رميت الفارة قبل التخلل والمنى نجس يغسل رطبه ويابسه يطهر بفركه ان طهر رأس الحشفة والا لابد من غسله ولا فرق بين ان يصيب الثوب او البدن في ظاهر الرواية والخف يطهر بالدلك اذا اصابته نجاسة لها جرم رطبة فذلك على الارض وبولغ حتى زالت وان لم لها جرم فلا تطهر الا بالغسل وقيل اذا مشى على الوحل او التراب فالتصق بالخف او جعل عليه ترابا او رمادا او رملا فمسحه يطهر وهو الصحيح قاله الزيلعي فعلى هذا لا فرق بين ان يكون الجرم منها او من غيرها فكل مايبقي بعد الجفاف فليس بجرم ويطهر الصقيل كالمراءة والسيف بالمسح والارض باليبس بشمس او ظل وذهاب الاثر للصوة لا للتيمم كذا الاجر المنبت في الارض والخق وهي السترة التي من القصب وكلاء وشجر فاثمان اما المقطوع من الكلاء والشجر يغسل وعفي قدر الدرهم وهو مثقال من نجس مغلظ كثيف كجزء الدجاج والبط والاوز والروث والخثنى عند ابي حنيفة الروث يختص بذوات الاظفار كالابل والغنم والخثي يختص بالبقر واشباهه وعفى قدر الكف من مغلظ دقيق كبول مالا يؤكل لحمه وبول ادمي ولو صغير لم يطعم ودم وخمر وعفى لعاب البغل والحمار وبول انتفخ كرؤس الابر وما دون ربع ثوب من مخفف كبول مايؤكل لحمه وبول الفرس خرء الطير لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي قيل المراد ادنى ربع ثوب تجوز فيه الصلوة وقيل ربع موضع اصابة النجس كالزيل والدخريص قال صاحب التحفة وهو الاصح وقدره ابو يوسف بسير في شبرء وتجوز الصلوة على ثوب غير مضرب بطانته نجسة كما تجوز في ثوب ظهر فيه بلة ثوب نجس لف فيه لكن لو عصر لايتقاطر منه شيء وكذا لو وضع ثوب رطب على جدار يابس فيه سرقين كذا في الدرر والفرر تنجس طرف ثوبه فنسى وغسل طرفا اخر بلا نخرى حكم بطهارته كما لو بال حمر على ما تدوسه من الحنطة فقسم وغسل بعضه حيث يطهر الباقي وان لم يؤجد النخري مسئلة غسل النجاسة المرئية على الثوب في اجانة حتى زالت او غير المرئية ثلثا في ثلث اجانات وعصر كما مر طهر الثوب والتي غسل بها الثوب بخسة يغسل ما اصاب من الغسلة الاولى ثلث مرات وما اصاب من الوسطى ثنتين وما اصاب من الاخيرة مرة والثانية بمجرد الاراقه والثوب على هذا يطهر بالعصر في الاخيرة وعلى الاظهر لايطهر الا بمرة فصل في الاستجاد هو مسح موضع النجو او غسله والنجو مايخرج من البطن سن الاستنجاد من البول والغائط والمني والودي والدم الخارج من السبيلين والدودة والحصارة الملوثة بكل طاهر مزيل كالحجر والمدر والتراب والخرقة والقطن يمسح المحل حتى ينقيه ولا يشترط العدد بل يندب حتى لو حصل الابقاء بحجر واحد لايحتاج الى الثاني ولو لم يحصل بثلثة اعجاز يحتاج الى الرابع وكيفية الاستنجاد يالاعجاز ان يدبر بالاول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث صيفا ويقبل بالاول والثالث ويدبر بالثاني شتاء والمراءة في الصيف ولشتاء كالرجل صيفا والغسل بعد الاحجار تفضل ان امكن بلا كشف عورة حتى لو كانت النجاسة اكثر من قدر الدرهم ولا يمكن ازالتها الا بكشف العورة ولا يكسف ويترك الاستناد ويصلى ان خاف فوت الوقت ولا اعاده عليه والاستنجاد بالماء ان يصعدا اصبعه الوسطى قليلا من يده اليسرى على سائر الاصابع في الابتداء ويغسل موضعها ثم يصعد سبابته ويغسل موضعه حتى يطمئن قلبه ويرخى المخرج الا ان يكون صائما ولو خرج دبره وهو صائم فغسله لم يقم حتى ينشفه والمولدة تصعد بنصرها او وسطها جميعا ثم تفعل كما يفعل الرجل ولا تفعل باصبع واحد والعذر الا تستنجد برؤس اصابعها خوفا من زوال العذرة ولا يقدر الغسل بعدد لا ان يكون موسوسا فيقدر في حقه بالثلث وقيل بالسبع وقيل يقدر في الاخليل بالثالث وفي المقعدة بالخمس وقيل بالتسع وقيل بالعشر ويفعل ذلك بعد الاسثبراء بالمشي او التخخ او النوم على جنبه الايسر لان الاستيراء واجب ويكتفي بمسح الذكر واحتذابه ثلثا والصحيح انه مفوض الى راى والمستنجي لان طباع الناس مختلفة فمن اطمأن قلبه بالاتقطاع جاز له ان يستنجي كذا في التاتار خانية واذا طهر الموضع المغسول بطهر اليد ويعتبر القدر وراء موضع الاستنجاد فان كان اكثر من قدر الدرهم يفترض الاستنجاد وان قدر الدرهم فواجب وسن لودون الدرهم ويغسل الى ينقى المحل ويغسل الدبر أولا عند ابي حنيف وعندهما ثانيا ويكره بعظم وطعام وورق شجر وروث واجر وفحم وشيء محترم كعلف الدواب ويمين الا لضرورة ولو استنجى بهذه الاشياء المذكورة جازه ويكره استقبال القبلة بالبول والغائط وكذا استدبارها بكشف العورة ولو في البنيان ويكره للمرأة ان توجه ولدها الصغير الى القبلة حال بوله وغائطه ويكره فعلهما في الماء والطريق وظل قوم يستريحون فيه وتحت شجرة مثمرة والتكلم عليهما والبول قائما الا بعذر كتاب الصلوة شرط لفرضيتها الاسلام والتكليف وجب ضرب بن عشر سنين عليها لقوله عليه الصلوة والسلام مروا اولادكم بالصلوة لسبع واضربوهم عليها لعشر وتاركها تكاسلا فاسق يحبس حتى يصلى ويجب باول الوقت على غير مذعور والمعذور باخره كذا بلغ في أخره وكاف اسلم ومجنون ومغمى عليه افاقا وحائض ونفساء طهرتا في اخره ايضا ويحكم باسلام فاعلها بالجماعة وقت الفجر من الصح الصادق الى طلوع الشمس والظهر من الزوال الى بلوغ الظل مثليه سوى فئ الزال عند ابي حنيفة وعندهما الى بلوغ الظل مثله وطريق معرفته ان تفرز خشبة في ارض مستوية وتنظر فمادام الفئي ينقض فهو قبل الزوال وان لم يزد فهو وقت الاستواء وهي ساعة لطيفة جدا فاذا اخذ في الزيادة فقد زالت ودخل وقت الظهر والعصر من بلوغ الظل مثليه الى الغروب والمغرب منه الى مغيب الشفق وهو البياض بعد الحمرة وعندهما الحمرة وبه يفتى وصح رجوع الامام اليه والعشاء والوتر منه الى الصبح ولا يقدم الوتر على العشاء للتريب ومن لم يجد وقتهما لو يجبا بان كان في بلد يطلع الفجر فيه قبل ان يغيب الشفق او كما تغرب الشمس والتراويح بعد العشاء الى الفجر قبل الوتر بعده وهو الاصح وقيل بين العشاء والوتروندب تاخير الفجر الى ما يمكن فيه ترتيل اربعين اية ثم اعادته ان ظهر فساد وضوئه قبل طلوع الشمس وتأخير ظهر الصيف للايراده والعصر مطلقا مالم تتغير وتأخير العشاء الى الثلث الاول بحيث يكون ابتداؤها قبل اخر الثلث وانتهاؤها في اخره والوتر الى اخر الليل لمن ثيق بالانتباه ويعجل ظهر الشتاء والمغرب ومافيه عين يوم غيم عجلت للغير فيه الفضل للارجاء الاوقات التي يكره فيها الصلوة الطلوع والاستواء والغرق فما وجب بسبب كامل لايصح اداؤه في هذه الاوقات فمن فاتته صلوة مكتوبة وأراد أن يقضيها فيها لا تنغقد وكره سجدة تلاوة تليت في وقت مكروه واداها في وقت مكروه لانها وجبت عليه بالتلاوة من غير اعيين زمان لها ثم مع هذا لو أداها وقت القراءة جازت فكذا في وقت اخر مثله أما الجنازة اذا حضرت في وقت مكروه جازت من غير كراهة لان تأخيرها مكروه واذا حضرت في وقت مكروه وادت في وقت مكروه وكره ذكره الزيلعي ولو نذر ان يصلى في الوقت المكروه جاز له أداؤه فيه والافضل ان يؤديه في وقت غير مكروه ومضى فيها جازه والافضل ان يقطعها ويؤديها في غير الوقت المكروه اما عصر يومه اذا اداه عند الغروب لايكره وانما يكره تأخيرها اليه كالقضاء لا يكره فعله بعد خروج الوقت وانما يحرم تأخيره وكره التنقلبعد صلوة الفجر العصر لاقضاء فايتة وسجدة تلاوة وصلوة جنازة وكره التنقل بعد طلوع الفجر باكثر من سنته وقبل صلوة المغرب وكذا التنقل اذا خرج الامام للخطبة حتى يفرغ من الصلوة ولا يجمع فرضان في وقت بعذر الا في عرفة ومزدلقة فصل في الاذان سن للفرائض في وقتها فلو اذن قبله يعاد بتربيع التكبير ويجعل اصبيعه في أذنيه ولا يرجع في اذان ولا يلحن ويزيد بعد فلاح اذان الفجر الصلوة خير من النوم والاقامة مثل الاذان ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصلوة مرتين ويترسل في الاذان ويحدر في الاقامة ويستقبل بهما القبلة وياتفت يمينا وشمالا بالصلوة والفلاح ولا يتكلم فيهما ويستأنف لو تكلم في اثناء الاذان لا الاقامة ويكره الاذان راكبا الا المسافر وينزل للاقامة وللمسافر ان يؤذن اين توجهت دابته ويستدير في المنادة اذا لم يحصل تمام الفائدة بتجويل الوجه مع ثبات القدمين ويجلس بينهما الا في المغرب ويؤذن للفايته ويقيم وكذا الاول الفوايت وخير فيه للباقي وكره اذان الجنب وصبتي لايعقل والمرأة والمجنون والسكران والفاسق والقاعد ويعاد اذان الاول لا الاخيرين وكره اقامتهم واقامة المحدث ولا تعاد لان تكرار الاقامة غير مشروع قال قاضي خان لو ظن الاقامة اذانا فترسل ثم علم يستقبلها في الاصح ويأتي بهما المسافر والمصلى في المسجد جماعة وفي بيته بمصر وكره للمسافر فرتركهما والمصلى في المسجد تركه لايكره تركهما للمصلى في بيته بمصره وكرهما للنساء ويستحب كون المؤذن عالما بالسنة فيكره اذان الجاهل لا اذان العبد وولد الزنا والاعمى والاعرابي مات في اثناء الاذان او الاقامة لو جن واعمى عليه او سبقه حدث فذهب وتوضأ او حضر ولم تلقنه احد وأحرس يستقبل الاذان والاقامة هو او غيره ولو قدم فيه مؤخرا يعود الى الترتيب ولا يستأنف اقام غير من اذن بغيبته لم يكره وبحضوره كره ان لحقه وحشة ويكره التنحخ عند الاذان والاقامة الا من عذر اجابة المؤذن بالقدم واجبة وباللسان مستحبة وهو الاظهر وقيل واجبة باللسان ايضا وفي الاقامة مستحبة اتفاقا ومن سمع الاذان غير مرة يجيب الاول سواء كان مؤذن مسجد او غيره شروط منها طهر بدنه من حدث وجنب وثوبه ومكانه من خبث ومنها ستر عورته من غيرع لا من نفسه فلو صلى محلول الجيب فنظر الى عورة نفسه لا تفسد صلوته ولو صلى في قميص واحد لايرى احد عورته ونظر اليه انسان من تحته فرأى عورته لاتفسد صلوته والافضل ان يصلى في ثوبين وعورة الرجل من تحت سرته الى تحت ركبته وبدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها وكشف ربع ساقها يمنع جواز الصلوة كذا في الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة القبل والدبر والذكر يعتبر بانفراد كذا سوى الانثيان في الاصح كما في الدية والخفيفة ماعدا ذلك والركبة تبع للفخذ في الاصح وثدي المرأة ان ناهدة فتبع للصدر وان منكس فهي اضل بنفسها وأذن المرأة عورة بانفرادها والامة كالرجل وبطها وظهرها عورة وام الولد والمدبرة والمكاتبة والمستسعاة كالامة ولو ادت ركنا مع كشف ربع ماعليها سترة بعد الغلم بالعبق بطلت ثلوتها كالقربان اذا وجد ثوبا في صلوته وكالمتيمم اذا وجد ماء وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجن وتب صلوته فيما كله نجس بثوبيه نجس مانع واحدهما اقل اقلهما نجاسة احب عادم ثوب ندب صلوته قاعدا موميا ولو صلى قائما بركوع وسجود جازه منها النية فاصل بينهما وبين التحريمة بعمل لايليق بالصلوة كالاكل والشرب اما الوضوءوالمشي الى المسجد لايضره والشرط ان يريد بقلبه اي صلوة يصلى والتلفظ بالنية مستحب ووقتها الافضل ان يقارن الشروع ولا غبرة بالنية المتأخرة عن التكبير في ظاهر الرواية ولابد لمصلى الفرض والواجب كالوتر وصلوة العيد ونحوها من تعيينه دون عدد الركعات فلو نوى ظهر اليوم او فرض الوقت جاز الا في الجمعة فلابد من تعيينها والاحوط ان يصلى بعدها الظهر قبل سنتها ينوى اخر ظهر ادركت وقته ولم اصل بعده وفي القضاء لابد من التعيين ولو شك في خروج الوقت ونوى فرض الوقت لايجوز رجل يصلى الصلوة في مواقيتها وهو لايعلم الفرض من السنة لايجوز وان نوى في الكل الفريضة يجوزه ولو نوى صلوة الامام يجوز كذا في المرغيناني وفي صلوة الجنازة بنوى الصلوة الله تعالى والدعاء للميت ويكفيه مطلق النية للنفل والسنن والتراويح والمقتدى ينوى المتابعة ايضا ومنها استقبال القبلة فالمكي فرض اصابة عيمها ولغيره اصابة جهتها وقبله العاجز عن التوجه اليها مع علمه بجهتها بان خاف من عدو او سبع او مريضا لايجد من يحوله اليها او على خشبة في البحر جهة قدرته ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن بحفرته من يخبره عنها يتحرى وان أخطأ لم يعد ولو شرع بالتحري ثم علم بالخطاء فيها استدار واتم صلوته وكذا لو تحول رايه الى جهة أخرى توجه اليها ولو تحرى قوم جهات وجهلوا حال امامهم يجزيهم فايدة قال بعض العارفين قبله البشر الكعبة وقبلة اهل السماء البيت المعمور وقبلة الكروبين الكرسي وقبله حملة العرض العرش ومطلوب الكل وجه الله تعالى في الظهيرية صل في صفة الصلوة فرضها التحريمة وهي شرط عندنا واركانها القيام مع القدرة والقراءة والركوع والسجود والقعدة الاخيرة قدر التشهد والخروج بصنعه عند ابي حنيفة وعندهما واجب وهو الصحيح كذا قاله الزيلعي وما قراءة الفاتحة وضم سورة اليها وتعيين القراءة في الاوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر في ركعة واحدة فلو ترك سجدة من الركعة الاولى مثلا وقام الى الثانية لا تفسد وعليه ان يسجد السجدة المتروكة ويسجد للسهو ترتيب القيام على الركوع والركوع على السجود ففرض ولو قعد قدر التشهد ثم تذكر ان عليه سجدة او نحوها بطل القعود كذا قاله الزيلعي وتعديل الاركان والمراد به تسكين الجوارح في الركوع والسجود وادناه قدر تسبيحه والقعود الاول قراءة للتشهد مطلقا ولفظ السلام وقتنوت الوتر وتكبيرات العيدين وسننها رفع اليدين للتخزيمة ونشر اصابعه وجه الامام بالتكبير وسر المصلى الثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرية الصلوة او جهرية ووضع يمينه على يساره تحت سرية وكيفيته ان يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى ويحلق بالخنصر والابهام على الرسغ والمرادة تضعهما وسط الصدر وتكبير الركوع والرفع منه وقيل الرفع فرض وقيل واجب وتسبيح الركوع ثلثا وذلك ادناه واخذ ركبتيه بيديه وتفريح اصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ثلثا ووضع يديه وركبتيه سنة ايضا وقال القدوري وضع القدمين فرض حتى لو رفع اصابع رجليه عن الارض لم يجز قال قاضي خان لو وضع اخدايهما جاز ويكره وذكر التمر تاشتى ان وضع اليدين والقدمين سواء في عدم الفريضة وهو الذي يدل عليه كلام شيخ الاسلام في مبسوطه وهو الحق كذا قاله العلامة خسرف في غرره وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى في القعدتين والجلسة بين السجدتين وقيل هي واجبة والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الاخيرة سنة ايضا واعلم ان الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في العمر واحدة للامر بالصلوة عليه وقال الطحاوي تكرر كلما ذكر صلى الله عليه وسلم ودعا بما يشبه الفاظ القران والادعية الماثورة لا بما يشبه كلام الناس وادابها نظرة في حال القيام الى موضع سجوده وفي الركوع الى ظهر قدميه وفي السجود الى رنبه انفه وفي القعود الى حجره وعند التسليمة الاولى الى منكبه الايمن وفي الثانية الى منكبه الايسر واخراج كفيه من كميه عند التكبير لو رجلا اما المرآة فتجعل يديها في كميتها ودفع السعال ما استطاع والقيام حين قيل حي على الفرح لولا ما حاضرا والا يقوم كل صف ينتهي اليه الامام وهو الاظهر هذا اذا دخل من خلف اما لو دخل من قدام ويقومون حين يقع بصرهم عليه وشرع الامام من قيل قد قامت الصلوة وقال ابو يوسف يشرع اذا فرغ من الاقامة فضل واذا اراد الدخول في الصلوة كبر لو قادرا، أما الأخرس والامي الذي لايحسن شيئا يكون شارعا النبه ولا يلزمه التحريك باللسان في المبسوط ورفع يديه اولا ثم كبر وهو الاصح وكيفيته ان يرفع يديه حتى يحاذي بابهامبه شحمتي اذنيه وبرؤس الاصابع فروع اذنيه، والمرأة ترفع يديها الى منكبيها في الصحيح وقيل كالرجل ولو شرع بالتسبيح او التهليل او الفارسية صح كما لو قراء بها عاجزا او ذبح وسمى بها والاولى ان يشرع بالتكبير وصح شروعه ايضا بكل لفظ دال على تعظيم الله لامنسوب بدعاء كاللهم اغفر لي ووضع يمينه على يساره وتحت سرته وهو سنة كل قيام فيه ذكر مسنون كالقتنوت وصلوة الجنازة ولا يضع في تكبيرات العيدين وتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدى ويؤخر الامام التعوذ عن تكبيرات العيدين وسمى في اول كل ركعة وهي اية من القرآن انزلت للفضل بين السور وليست من الفاتحة ولا من اول كل سورة وقراءة الفاتحة والسورة لكن هاتين واجبتين كما مر وآمن الامام والمأموم وكبر بلا مذ وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج اصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه وسبح فيه ثلثا او خمسا ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد وهو الافضل والمنفرد يأتي بهما قال في الهداية هو الاصح ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه بعكس النهوض وسجد بانفه وجبهته وكره باحدهما وقال لايجوز الاقتصار على الانف الا من عذر وهو الاصح وعلى الجبهة دون الانف يجوز اتفاقا وكره بكرو عمامته وفاضل ثوبه ولو سجد على كفه وهو على الارض جاز على الاصح ولو سجد على ظهر من هو في صلوته جازه وعلى ظهر من ليس في صلوة او في صلوة اخرى لايجوزه والمستحب ان يسجد على التراب وان بسط شيئا ليلقي التراب عن وجهه او للتكبير يكره ان سجد على شيء لايلقى حجمه لايجوز كالقطن المجلوج والثلج والتبن والدخن وابدا المصلى ضيعته وجافى في بطنه عن فخذيه ووجه اصابع رجليه نحو القبلة وسبح فيه ثلثا او خمسا او سبعا والمرأة تنخفض وتلوق بطنها يفخذ بها في السجود واعلم ان المرأة تخالف الرجل في عشرة اشياء ترفع يديها الى منكبيها كما مر وتضع يمينها على شمالها تحت ثدييها ولا تجافي في بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها وتبلغ اصابعها ركبتيها ولا تفتح بطنها في السجود وتجلس متوركة في التشهد ولا تفرج اصابعها في الركوع ولا تؤم الرجال وتكره جماعهن ويقوم الامام وسطهن كالعراة ذكره لن يلقى وتزاد عليه السر بقرأتها لان صوتها عورة ثم يرفع المصلى رأسه من السجود مكبرا واختلفوا في مقداره فروى عن الامام ان كان الى القعود اقرب جاز والافلاء وقال محمد بن سلمة اذا رفع بحيث لايشكل على الناظر انه قد رفع يجوزه وروى الحسن عن ابي حنيفة اذا رفع مقدار ما يمن الريح بينه وبين الارض جاز وروى ابو يوسف عنه اذا رفع مقدار ما يسمى به رافعا جاز لوجود الفصل بين السجدتين قال في المحيط وهو الاصح، وجعل صاحب الهداية الرواية الاولى اصح وهي قوله ان كان الى القعود اقرب وجلس بين السجدتين مطمئنا وكبر للسجدة الثانية وسجد مطمئنا وكبر للقيام بلا اعتماد بيديه على الارض وبلا قعود عند رفع الراس من الثانية ويفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى الا انه لايتنى ولا يتعوذ ولا يرفع يديه الا في ثمان مواضع يجمعها حروف فقعس صمعج نظمها بعض الفضلاء فقال ارفع يديك لدى التكبير متفتحا وقانتا وبه العيدين قد وصفا وفي الوقوفين والجمرتين معا وفي استلام كذا في مروة وصفا واذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب يمناه ووجه اصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط اصابعه وقراء تشهد لن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يزيد هذا في القعدة الاولى من الفرض ولا في الاربع قبل الظهر وكذا التي قبل الجمعة وبعدها لانها اشبهت الفرائض ولهذا اختلفت في وجوب سجدتي الشهو على من زاد فيها وفيما عداها من النوافل يزيد ماشاء وفيما بعد الاوليين من الفرض اكتفى بالفاتحة وحدها على سبيل الافضلية فلو سبح او سكت جازه وروى عن الامام انها واجبة والصحيح الاول ويفترش في القعود الثاني كالاول ويتشهد ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنة عندنا ودعاء كما مر وسلم مع الامام كالتحريمة مقارنا وعندهما بعده ناويا من عن يمينه ويساره مع القوم والحفظة والامام بالتسليميتن لو محاذيا وان في جهة نواه وفيهما نوى الامام القوم والحفظة والمنفرد بنوى والحفظة فيهما والتسليمة الثانية احفض من الاولى فاذا تمتا الصلوة فالامام مخير ان شاء انحرف عن يساره وجعل القبلة عن يمينه وان شاء انحرف عن يمينه وجعل القبلة عن يساره وهذا اولى وان شاء ذهب الى حوايجه ان شاء استقبل الناس بوجهه اذا لم يكن بمقابلة مصلى فان كان مصل لايستقبل سواء في الصف الاول او غيره اذا اوقع بصره عليه ولم يكن ثم حايل لان الاستقبال الى وجه المصلى مكروه هذا اذا لم يكن بعد المكتوبة التي اتمها تطوع والا يقوم الى التطوع بعدما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والاكرام والاحسن اذا اتسع المكان ان يصلى السنة في غير مكان المكتوبة بان يتقدم او يتأخر او يتحول بيمينه او يساره ويستحب للجماعة اذا فرغوا من المكتوبة وقاموا للنفل ان يكثر والصفوف لئلا يظن الداخل انهم في القرض فصل في الجهر وغيره يجهر الامام بقراءة الفجر واولى العشائن ولو قضاء والجمعة والعيدين ويستر في غيرها كمتنفل بالنهار وحير المنفرد فيما يجهر كمتنقل بالليل ولو ترك السورة في اولى العشاء قراها في الاخرين مع الفاتحة جهرا ولو ترك الفاتحة لايقرأها في الاخريين وفرض القراءة اية من الفاتحة او غيرها ولو قراء آية طويلة في ركعتين كآية الكرسي والمداينة يجوزه وسننها في السفر الفاتحة واي سورة يشاء وفي الحضر طوال المفصل وهو من سورة محمد الى البروج لو فجرا او ظهرا وأوساطة وهو من البروج الى لم يكن لو عصرا او عشاءا وقصاره وهو من لم يكن الى اخر القران لو مغربا وتطال اولى الفجر فقط بالاجماع وفي سائر الصلوات كذلك عند محمد ويستحب ان يكون التفاوت بقدر الثلث والثلثين ولو أطال الأولى على الثانية اطالة بليغة لابأس بها واطالة الثانية على الاولى يكره اجماعا ويكره التفاوت بثلث آيات وان آية وآيتين لايكره ولم يتعين شيء من القران لصلوة ولا يقرأ المؤتم سواء كانت الصلوة سرية او جهرية بل يسمع وينصت وان قرأ آية الترغيب او الترهيب وخطب او صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يقرأ يأيها الذين آمنو صلوا عليه ألايه فانه يصلى السامع في نفسه والبعيد الذي لايسمع الخطبة كالقريب وقيل يقرأ القران وقيل يدرس الكتاب والاحوط السكوت فصل فيمن يصح الاقتداء به ومن لايصح الجماعة سنة مؤكدة في الصلوت الخمس اما في الجمعة والعيدين فشرط الجواز واقل الجماعة هنا امام ومأموم ولو كان المأموم صبيا يعقل وشروط الامامة خمسة الاسلام والبلوغ والعقل والذكورية وقدر ما تجوز به الصلوة من القران كذا قاله الذمراوى في مقدمته والاعلم احق بالامامة وقيده في السراج الوهاج بغير الامام الراتب لان الراتب احق وان كان غيره اعلم منه ثم الاقراء ثم الاوزع ثم الاسن ثم الاحسن وجها ثم الاحسن خلقا ثم الاشرف نسبا ثم الانظف ثوبا ووكره امامة العبد والاعرابي الجاهل والفاسق والاعمى وولد الزنا وتطويل الصلوة وجماعة النساء فان فعلن يقف الامام وسطهن كالعراة ويقف الواحد عن يمينه ولا يتأخر عن الامام في ظاهر الرواية وان كان المقتدى اطول فوقع سجوده امام الامام لم يضر وان صلى يساره او خلفه جاز واساء فيهما في الاصح ويقف الاثنان خلفه ولو توسط الامام الاثنين لايكره وتوسط الاكثر تنبيه الصفوف المرتبة اثنى عشر صفا يقدم الاحرار الذكور البالغون ثم الذكور البالغون الارقاء ثم الصبيان الاحرار ثم الصبيان الارقاء ثم الخناثاء البالغون الاحرار ثم الخناثاء البالغون الارقاء ثم الصبيان الاحرار الخناثاء ثم الصبيان الخناثاء الارقاء ثم النساء الحرات البالغات ثم النساء البالغات الارقاء ثم الصبيه الحرات ثم الصبية الارقاء والترتيب بين الرجال والصبيان سنة لافرض هو الصحيح اما بينهم وين النساء ففرض عندنا حتى ففرض عندنا حتى لو حادث امراة او صبية مشتهاة رجلا او تقدمت عليه قدر ركن ولو كانت المحاذة محرمة في صلوة مشتركة وادا في مكان شحد بلا حائل فسدت صلوته وصلوتها جائزة ان نوى امامتها ولا يحضرن الجماعات مطلقا وفسد اقتداء رجل بصبي او امرأة وطاهر بمعذور وقارئ بامي ومكتس بعار وغير موم وامي باخرين ومفترض بمنتفل وبمفترض بفرض اخر لاقتداء متوض بمتيمم وغاسل بماسح وقائم بقاعد وباحد لم تصلى حدبته حدا الركوع وموم بمثله ومتنقل بمفترض ظهران امامه محدث اعاد وان اقتدى قارئ بامي او استخلف اميا ولو في الاخريين فسدت صلوتهم رجل ام قوما وهم له كارهون ان كان غيره احق منه كره وان كان هو احق لايكره والاقتداء بشفعوى المذهب قالوا لابأس به اذا كان يراعى الوضوء والاغتسال وغيرهما والا فلا يجوز ويمنع الاقتداء طيق واسع يجزيى فيه العجلة والاوقار والنهر الكبير الذي يجري فيه الرورق في المسجد لا الفضا الواسع فيه كذا في الخانية والجبانة في صلوة العيد كالمسجد الحائل بين الامام والمقتدى لو كان بحيث يشتبه عليه حال الامام يمنع الاقتداء والافلاء الا ان يختلف المكان ويمنع الاقتداء في الصحراء قد رما مايمكن الاصطفاف فيه وقيل فرجه قدر ثلثة ارع فايده المدرك من صلى الركعات كلها مع الامام والمسبوق من سبقه الامام وبالركعات كلها او بعضها واللاحق من ادرك اول صلوة الامام الا انه فاته شيء منها بنوم او غفلة او سبقه حدث فذهب وتوضأ وجاء بعد فراغ الامام فاذا شرع كل يصلى ما فاته فالمسبوق كالمنفرد فيما يقضي حتى يثنى ويتعوذ ويقراء ويفسد ما يقضى بترك القراءة وما يقضي اول صلوته في حق القراءة ايضا حتى لو ادرك ركعة من المغرب مع الامام قضى ركعتين وقراء في كل ركعة من المغرب الفاتحة والسورة وفصل بقعدة ولو ادرك ركعة في ذوات الاربع صلى ركعة وقرأ فيها وقعد وقراء في الثالثة وخير في الرابعة بين القرءاة والترك والافضل القراءة ويتغير الى الاربع بنية الاقامة ويلزمه السجدة بالسهو فيه واللاحق كاأنه خلف الامام حتى لا يتغير فرضه بنية الاقامة ولا بقراءة ولا سهو عليه اذ سهى ولا بما تركه امامه بالسهو ويفسد مايقضي بالمحاذاة وعلمه بخطاء القبلة من امامه واذا ادرك الامام في الركوع فكبر قائما ثم ركع يصح شروعه فاذا ادرك الامام قبل رفع رأسه من الركوع ادرك الركعة والافلاء وان كبر راكعا لم يصح شروعه واذا قام الامام الى الثالثة قبل ان يفرغ المقتدى من التشهد يتمه ويقوم بخلاف السلام فانه يتابعه فيه ولو ركع او سجد قبل امامه ان ادركه الامام فيه صح وكره والافلاء يصح وان ركع او سجد بعد امامه يجوز فصل في الحديث في الصلوة من بادرة حدث بان سبقه من غير قصد توضأ وبنى واستخلف لوما ما ثم اذا استخلف ينبغي للخليفة ان يقوم مقامه قبل خروجه عن المسجد وينوى ان يكون اماما ويستخلف ايضا لو حصر عن العراءة فاذا استخلف وذهب الى الوضوء فتوضأ ولم يفرغ الذي استخلفه عاد وبنى معه وان اتم الخليفة الصلوة قبل مايتم الوضوء فهو مخير كالمنفرد ان شاء اتم ثمه وان شاء عاد الى مكايه والافضل للمنفرد والمقتد فرغ امامه الاستاف استخلف مسوقا اتم صلوة الامام وقدم مدركا ليسلم بهم وحين اتمها يضره المنافى في الصلوة كالكلام والقهقهة دون القوم ويمنع البناء الحدث العمد والجنون والاغماء والامناء بالاحتلام واصابة نجاسة مايعة وسيلان شجة وظهور العورة الاستنجاء الا ان يضطر كذا المرأة في ظهور العورة ويمنع القراءة ذاهبا وجاثيا لاالتسبيح ويمنع ايضا البناء طلب الماء بالاشارة وشراؤه بالتعاطي والمكث قدر ركن بعد سبق الحدث الا اذا كان نائما والخروج من المسجد بظن الحدث ثم ظهر طهره ومجاوزة الصفوف في الصحراء بعدما ظن انه احدث ثم اظهر طهره ايضا ولو عمل بعد التشهد ماينافي الصلوة تمت ولو وجد بلا صنعة بطلت عند ابي حنيفة خلافا لهما وبطلت ان رأى متيمم ماقدر على استعماله ورأه المقتدى المتوضئ وامامه يصلى بالتيمم لان زعمه ان امامه محدث برؤية الماء او مضت مدة مسحه او نزع خفية بعمل يسير او تعلم من سورة او قدر موم على الاركان او زجد عار ثوبا او تذكرة فايته ووجد المصلى بالنجس ما يزيله او دخل الوقت المكروه على مصلى القضاء او استخلف اميا او طلعت الشمس في الفجر او دخل وقت العصر في الجمعة او سقطت حبيرته عن برء اوزال عذر المعذور فاعترض هذه الاشياء بعد التشهد قبل السلام كاعتراضها في اثناء الصلوة عند ابي حنيفة لان الخروج بصنعه فرض عنده وعندهما ليس بفرض فاعتراض هذه الاشياء كاعتراضها بعد السلام وان سبقه حدث بعد التشهد توضأ وسلم عنده ولو احدث في ركوعه او سجوده توضأ وبنئ واعاد الركوع والسجود وتين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية رعف ومكث الى انقطاعه ثم توضأ جاز له البناء كذافي الغور فصل في مايفسد الصلوة وما يكره فيها يفسدها السلام عمدا اورده والكلام مطلقا والدعاء بما يشبه كلامنا نحو اللهم البسنى ثوب كذا او اللهم رزجني فلانة والانين والتأوه والتأفيف وهو ان يقول اف وبكاء بصوت لوجع او مصيبة لالذكر الجنة او النار وتنحخ بلا عذر فان اضطر اليه ولو لتحسين الصوت او لاجتماع البضاق لاتفسد كالعطاس وان حصل به تكلم ولو قال العطس او السامع الحمد لله لاتفسد لانه ليس جوابا عرفا ولو قال العاطس لنفسه يرحمك الله لاتفسد لانه بمنزلة قوله يرحمني الله وبه لاتقسدهكذا في الدرر والغررة ويفسدها جواب سوء الاسترجاع وسار بالحمد له وقرأته من مصحف وفتحه على غير امامه واكله وشربه وسجوده على نجس واداء ركن او نكانه بكشف عورة او نجاسة وافتتاح العصر او التطوع لا الظهر بعد ركعتي الظهر بان ثلى ركعة من الظهر ثم نوى الظهر فهي هي اما لو نوى العصر او التطوع بتكبيرة فقد نقض الظهر وصار شارعا فيما نواه ويسفدها كل عمل كثير وهو كل مايعلم ناظرة ان عامله غير مصل وعليه عامة المشايخ، وقيل ما يستكثره المصلى وهذا اقرب الى مذهب ابي حنيفة رحمه الله ولو ضرب دابته مرة او مرتين لاتفسد وان ضربها ثلثا في ركعة واحدة تفسد ولو قتل قملة او قملتين لاتفسد ولو ثلثا تفسد ولو فتح الباب تفسد وان اغلق لا وان ركبت الدابة تفسد وان نزل لا وان سد السراويل تفسد وان خله ولو قرع الباب فقال المصلى ومن دخله كان امنا ان اراد الجواب او الاذن تفسد وان سبح يريد اعلامه انه في الصلوة لاتفسد ولا يفسدها نظره الى مكتوب وفهمه قرانا او غيره او أكل مابين اسنانه فانها لا تفسد لانه تبع لريقه ولهذا لايفسد به صومه او من مار موضع سجود في الصحراء وان اثم المار ويفرز امامه فيه سترا ان ظن المرور وريدفع المار بالاشارة او التسبيح لانهما ان عدم السترة ومر بينهما وكفى للجماعة سترة الامام واثم المار في المسجد الصغير بالمرور بين يديه سواء كان بينهما قدر الصفين او أكثر بلا حائل بينهما والمسجد الكبير كالصحراء وقيل كالضفيرة وكره عبثه هو مالا عرض فيه شرعا بثوبه وبدنه وقلب الحصى لا للسجود مرة وفوقعة الاصابع والتحضر والالتفات بعنقه وبموق عينيه لايكره وبصدره مبطل وكره الاقعاء وافتراش ذراعيه على الرض ورد السلام بيده والتربع بلا عذر اما التربع خارج الصلوة فلا يكره في الاصح وكره شعره وكف ثوبه وهو رفعه من بين يديهاو من خلفه عند السجود وسد له وهو ان يجعل ثوبه على رأسه او كتفه ويرسل اطرافه من جوانبه والتثاؤب فان عليه مسك فمه بيمينه وقبده الشيخ محمد النحريري رحمه الله بحالة القيام اما حال الركوع والسجود والقعود فيمسك بايسرى كذا قرره شيخنا ولده عبد الله رحمهما الله وحكاه في البحر بقيل وينبغي ان يعتمد هذا لان اليمين لما شرف واليسار لما خبث وتغميض عينيه والتمطي وقيام الامام في المحراب لاسجود فيه وذكره انفراد الامام على الدكان والقوم على الأرض وعكسه ولبس ثوب فيه تصاوير وان يكون فوق راسه او نجدائه صورة الا ان تكون صغيرة او مقطوعة الرأس او لغير ذي روج كالشجر وكره القيام خلف صف فيه فرجه وذحوله في الصلوة وهو يدافع الاخبثين او الريح والصوة في ثياب البذلة ومسح جبهته من التراب وصلوته الى وجه قاعدا ونار لايكره قتل الحية والعقرب والصلوة الى ظهر قاعد يتحدث او الى سيف معلقين او الى سراج او على بساط فيه تصاوير وان لم يسجد عليهما ويكره البول والتخل والوطئ فوق مسجد لافوق بيت فيه مسجد وغلق بابه وفي زماننا لا باس به في غير أو أن الصوة ولا يكره تزيينه بالجص والساج بمال الفاعل اما المتولى فيضمن قيمة ما زينه به اذا فعل من مال الوقف فروع قراء بعد الفاتحة من وسط السورة لايكره ولو كرر سورة في الركعتين في الفرض يكره ولا يكره في النفل وقيل لايكره مطلقا وكره ان يفصل بين الركعتين بسورة واحدة وقيل بسورتين ايضا والاصح الاول قراء في الاول المعوذتين قال بعضهم يقراء في الثانية الفاتحة وشيئا من البقرة وقال بعضهم يعيد قل اعوذ برب الناس في الثانية كذا في الخانية قراء بعض السورة في ركعة قيل يكره وقيل لايكره هو الصحيح قراء سورة فقراء في الغانية سورة قبلها يكره والاية كالسورة كذا في مجمع الفتاوى وكل سورة اكثرها اية افضلها قراءة سقطت قلنسوته او عمامته في الصلوة فرفع القلنسوة بيد واحدة افضل من الصلوة بكسف الراس والعمامة ان امكن رفعها ووضعها على الرأس بيد واحدة معقودة كما كانت فستر الراس اولى وأن كانت انحلت واحتاج الى تكويرها فالصلوة بكشف الراس اولى من عقدها وقطع الصلوة ولو صلى رافعا كميته الى المرفقين يكره ولو صلى مع السراويل وعنده قميص يكره كذا في الغرر فصل في زلة القارئ قال المرغيتاني لا معتبر في الوقف في جواز الصلوة وفسادها حتى لو وقف وابتداء يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله او وقف وابتداء بقوله انا ربكم الاعلى لاتفسد في هذه المواضع اما الخطاء في الاعراب اذا لم يغير المعنى لم تفسد الصلوة كقوله الحمد لله بالنصب وان غير تغيرا فاحشا يفسد كقوله وعصى ادم ربه بنصب الميم ورفع الباء وقال المتأخرون لاتفسد لان العوام لايميزون الاعراب وهو اختيار ابو الليث وهو اوسع والاول احوط ولو قراء آمين بالتشديد وهو خطاء فاحش لاتفسد به الصلوة ولو خفف المشدد وكان لايغير المعنى قراء وقتلوا تقليلا وكذا يدرككم الموت ورادوه اليك ونحوه لاتفسدوا ان غير المعنى تفسد كان ترك التشديد في رب الفلق او في ظللنا عليهم الغمام تفسد وهو الاحوط وهذا كله في غير رب اما في رب فتركه مفسد ولو قراء ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ووقف بعد الوقف التام اولئك اصحاب الجحيم اولئك هم شر البرية لاتفسد ولو لم يقف ووصل قال عامة المشايخ تفسده وعن عبد الله بن المبارك وابي حفص الكبير البخاري ومحمد بن مقايل وجماعة من المراوزة لاتفسد وبه افتى ابو النصر المآثر وقال قاضي خان الصحيح هو الاول ولو قراء بالسين مكان الصاد لاتفسد كما اذا قرء اذا جاء نسر الله بالسين وكذا اذا قراء التحيات لله بالدال المهملة او قراء الطحيات لله بالطاء لاتفسد ولو قراء غير المغضوب بالطاء وبالذال او بالزاي تفسد ولو قال اللهم سل على محمد بالسين لاتفسد ولو قراء الم كيدهم في تذليل بالذال لاتفسد وبالظاء تفسد ولو قال اعطيناك كوثر بالوصل لاتفسد وكذا قوله اياك نعبد واياك نستعين وعند الشافعي الخطاء في غير الفاتحة لايفسد وذكر في فتاوى قاضي خان لو قراء يدع بتسكين الدال او قراء يدخلون بالتاء مكان الذال تفسد ولو قراء نحن خلقنا في اعناقهم اغلالا او قراء اياك نعبد بترك التشديد لاتفسده ولو قراء الامام اضطررتم بالزاي او بالظاء او بالذال تفسده ولو قرأها بالتاء مكان الطاء لاتفسده ولو قراء الامن خطف الخطفة بالتاء مكان الطاء تفسده ولو قراء هل عسيتم بالصاد لاتفسده ولو قراء الشيطان بالتاء لاتفسده ولو قراء قل هو الله احد بالتاء تفسده وان غير المعنى الا انه في القران بان قراء من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وكفر فلهم اجرهم او قراءة واما من بخل واستغنى وامن وكذب بالحسنى ونحو ذلك مما يكفر متعقد تفسد صلوته وان لم يكن في القران ولم يغير المعنى بان قراء من ثمرة اذا ثمروا استحصد اوقراء فيهما فاكهة ونخل وتفاح ورمان فلا تفس صلوته الكل من فتاوى قاضي خان فصل في الوتر والنوافل الوتر فرض عمل اعتقادي فلا يكفر جاحدة وهو ثلث ركعات تسليمة لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان يوتر بثلث ركعات لايسلم الا في اخرهن بقراء المصلى في كل من ركعاته الفاتحة واي سورة شاء وجوبا والسنة ان يفعل بالمروى عنه عليه الصلوة والسلام فيقراء في الاولى سبح اسم ربك الاعلى الى اخرها وفي الثانية قل ياءيها الكافرون الى آخرها وفي الثالثة قل هو الله احد الى اخرها وكبر قبل ركوع الثالثة رافعا يديه فيقنت يقول اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب اليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد نرجوا رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق روى بكسر الحاء وفتحها والكسر افصح وليس في القنوت دعاء معين كذا في المحيط ولا يقنت في غير الوتر ويتبع المؤتم قانت الوتر لا الفجر بل يسكت قائما اليتابعه فيما يجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة ومن لم يحسن القنوت يستحب ان يقول اللهم اغفر لي ثلثا او يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ولو تذكر القنوت في الركوع او القيام منه لم يقنت ولو قنت في القيام لم يعد الركوع وسجد للسهو ركع الامام قبل فراغ المقتدى من القنوت تابعه وقطع القنوت وكذا لو رفع الامام راسه من الركوع والسجود قبل ان يسبح المقتدى ثلثا يتابعه في الاصح بخىف التشهد فانه لايقطعه ولا يتابعه في السلام ادرك المقتدى الامام في الركوع من الثالثة من وتر رمضان كان مدركا للقنوت قنت في الركعة الاولى والثانية سهوا لم يقنت في الثالثة لان تكرار القنوت غير مشروع والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها اربع وسن تحية مسجد ويكفى لليوم ركعتان لو اتخذ المسجد وصلوة الفرض تنوب عنها ايضا ويدب الاربع قبل العصر والاربع قبل العشاء وبعدها ركعتان والست بعد المغرب وكره الزيادة على اربع تسليمة في نقل النهار والزيادة على ثمان ليلا والافضل فيهما رباع وطول القيام احب من كثرة الركوع والسجود وندب ركعتان بعد الوضوء واربع فصاعدا في الضحى والافضل ثمان والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل ركعات النفل والوتر ولزم النفل بالشروع قصدا ولو عند الطلوع والاستواء والغروب وقضى ركعتين لو نوى اربعا وافسده بعد القعود الاول او قبله او لم يقرأ فيهن شيئا او قراء في الاوليين او الاخرين وقضى اربعا لو قراء في احدى الاوليين واحدى الاخريين لا غره او قراء في احدى الاوليين ولم يقراء في الاخريين ولا يصلى بعد صلوة مثلها قبل المراد به الزجر عن تكرار الجماعة في المساجد وهو تأويل حسن هذا اذا لم تكن الصلوة موصوفة بالكراهة فلو وصفت بالكراهة تعاد كذا قال المحقق بن الهمام ويتنقل قاعدا مع القدرة ابتداء وكره بناء وينتقل راكبا خارج المصر الى اي جهة توجهت دابته وبنى بنزله لا بعكسه ولا تجوز المكتوبة على الدابة الا من عذر بان يخاف على نفسه لو نزل او على دابته من غذق او سبع او تكون الدابة جموحا لو نزل لايمكن ان يركب الايمعين او كان على الأرض لا يجد مكانا يابسا فحينئذ تجوز الصلوة عليها وسواء كان عليها حمل او لا لقوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا ولا يلزمه الا عادة اذا نزل كالمريض ثم ان قدر على ايقاف الدابة لايجوز الايماء وان عجز بان كانت القافلة تسير ولو أوقفها خاف على ثيابه او متاعه فانه يجوز والانحراف عن القبلة لايجوز كذا في المرغيناني وغيره والتراويح سنة للرجال والنساء وبجماعة على سبيل الكفاية حتى لو تركها اهل مسجدا ساؤا ولو اقامها البعض فالمتخلف تارك للفضيلة ولم يكن مسيئا وعن ابي يوسف من قدر ان يصلى في بيته كما يصلى مع الامام فصلوته في بيته افضل والصحيح ان للجماعة في البيت فضيلة وللجماعة في المسجد اخرى فصوحا زاهد الفضلتين الزائدة كذا في الكافئ وان فاتت لاتقضى اصلا لا بالجماعة ولا منفردا ويستحب تأخيرها الى ثلث الليل وهي خمس ترويحات لكل ترويحة تسليمتان فيكون التسليمات عشرا والامام والقوم يأتون بالثناءفي كل افتتاح ويجلس بين الترويحتين قدر ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر يزيد الامام على التشهد ماشاء الا ان يمل القوم والسنة الختم مرة ولا يتركه لكلسهم وقيل الافضل في زماننا مالا يثقل عليهم ومن صلى العشاء وحده فله ان يصلي التراويح بالامام ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة ولو لم يصلي التراويح بالامام صلى الوتر به ولا يؤثر بجماعة خارج رمضان ولا يصلي تطوع بجماعة الا قيام رمضان فقط مسائل شتى تتعلق بالقراءة في الصلوة وخارجها القراءة على ثلثة اوجه في الفرائض يقراء على الترسل والتدبر خرفا حرفاء وفي التراويح يقراء بقراءة الائمة بين التؤدة والسرعة وفي النوافل بالليل له ان يشرع بعد أن يقراء كما يفهم والقراءة بالروايات السبع كلها جائزة لكن الاولى ان يقراء بالقراءة العجيبة والروايات القريبة لان بعض السفهاء ربما يقعون في الاثم فلا يقراء عند العوام مثل قراءة ابي حفص لن عامر وحمزة والكسائي صيانة لدينهم فربما يستخفون او يضحكون وان كان كلها صحيحة فصيحة طيبة ومشايخنا اختاروا قراءة ابي عمرو وحفص عن عاصم كذا في فتاوى الحجة ولا بأس بقراءة القرآن على التأليف عرف ذلك بفعل الصحابة رضي الله عنهم وفيه التحرز عن هجر البعض واذا اراد ان يقراء اية طويلة او ثلث ايات فالصحيح ان الثلث اذا بلغت مقدار قصر سورة افضل قاله العلامة الحلبي في التتمتان اما القراءة خارج الصلوة فحفظ ماتجوز به الصلوة فرض على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القران فرض كفاية وسنة عين افضل من صلوة النفل ومن تعلم القرآن ثم نسيه يأثم هو النسيان ام لايمكنه القراءة من المصحف افضل لانه جمع بين عبادتي القرآن والنظر في المصحف ويستحب ان يقراء على طهارة مستقبل القبلة ولا بسا احسن ثيابه ويستعيذ ويسمى التعوذ يحسب مرة واحدة مال بفضل بعمل ينوي حتى لورد السلام واجاب المؤذن او هلل ليس عليه اعادة التعوذ ذكره في فتاوى الحجة ولا يسمى في اول براءة ثم قيل الاولى ان يختمالقران في كل اربعين يوما وقيل يختمه في السنة مرتين وقيل ان اراد ان يقضي حقه يختمه في كل اسبوع وقيل في كل شهر وبه افتى ابو عظمة قال بن المبارك يعجبني ان يختم في الصيف اول النهار وفي الشتاء اول الليل ولا يستحب ان يختم القران في اقل من ثلثه ايام لقوله عليه الصلاة والسلام لايفقه من قراء القران في اقل من ثلثه ايام وقوله قل هو الله احد ثلث مرات عند ختم القران لم يستحسنها بعض المشايخ وقال ابو الليث هذا شيء استحسنه اهل القران وائمة الامصار فلا بأس به الا ان يكون الختم في المكتوبة فلا يزيد على مرة ولا بأس بالقران مضطجعا اذا ضم رجليه واقراءة مايشا او هو في عمل ان لم يشتغل المشي والعمل قلبه عن القراءة فلا يكره والا يكره وسئل البقالي عن قراءة القران في الاوقات التي يكره فيها الصلوة افضل ام الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر والتسبيح افضل رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقراء القران ولا يمكن الكاتب الاستماع فالاثم على القارئ كقراءته جهرا في موضع اشتغال الناس باعمالهم ولو قراء على السطح في الليل جهرا والناس نيام بأثم كذا في الخلاصة قال العلامة الحلبي في السمان وفيه نظرة صبتي يقراء القران في البيت واهله مشغولون بالعمل بعد رون في ترك الاستماع ان افتتحوا العمل قبل القراءة وكذا قراءة القه عند قراءة القران رجل يقراء الى جنبه يدرس او يكرر فقها ولا يمكنهم الاستماع فالاثم على المتأخر ولو كان القارئ في المكتب واحدا يجب عمل الماتين الاستماع وان كان أكثر ويقع الخلل في الاستماع لايجب يكره للقوم ان يقرؤا القران جملة لتضمنها ترك الاستماع والانصات وقيل لابأس به الكل في القنية والاصل فيه ان الاستماع للقران فرض كفاية والاستماع للقران افضل من تروته وكذا من الاشتغال بالتطوع لانه يقع فرضا والفرض افضل من النفل ولا يكره قيام القارئ للقادم ان كان مستحقا للتعظيم والجهر بالقران افضل ان لم يكن عند قوم مشغولين مالم يخالطه رياء وتعلم المرأة القران من المرأة من تعليمها من الاعمى الغير المحرم وقيل يكره تعلمها منه لان صوتها عورة وكذا ذكروه ولا بأس يتعلم الكافر القران او الفقه رجاء ان يهتدي لكن لايمس المصحف مالم يغتسل عند محمد ومطلقا عند أبي يوسف رجل يقرأ القران ويلحن يجب على السامع ان يرده الى الصواب ان علم انه لا يقع بسبب ذلك عداوة وضغنوالا هو في سقه من تركه ويكره التلحين والترجيع في قراءة القران عند عامة المشايخ لانه تشبه بفعل السفهة هذا اذا كان لا يفتر اما المغير فحرام بلا خلاف ويكره تصغير المصحف وكتابته بقلم رفيع وكتابة القران على ما يفرش اما كتابته على الجدران والمحاريب غير مستحب ولا باس بتحلية المصحف وكذا نقطة وتعشيرة واذا صار المصحف بحيث لايقرأ فيه يجعل في خرقة ويدفن في ارض طاهرة ولايجوز ان يجلد به القران ويكره توسد المصحف لغير الحفظ ويجوز للحفظ كما يجوز الركوب على الجوالق هو فيه للضرورة وكذا في التتمات للحلبي رحمه الله تعالى فصل في ادراك الفريضة صلى ركعة من الظهر فاقيم ذلك للحلبي رحمه الله تعالى فصل في ادراك الفريضة صلى ركعة من الظهر فاقيم ذلك الظهر يتم شفعا ويقتدى ان قيد الاولى بالسجدة وان لم يقيد الاولى بالسجدة يقطع ويشرع مع الامام هو الصحيح فلو صلى ثلثا يتم ويقتدى متطوعا الا في العصر لان التنقل بعده مكروه فان صلى ركعة من الفجر او المغرب فاقيم يقطع ويقتدى والشارع في النفل لايقطع وكره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلي وان صلى فرض الوقت ثم اذن لايكره الخروج الا في الظهر والعشاء ان شرع في الاقامة فانه يكره هذا اذا لم ينتظم به امر جماعة اخرى اما اذا انتظم به امرها كامام ومؤذن فلا يكره الخروج ومن خاف فوقت الفجر ان ادي سنته ايتم تركها ولم يخف ولو بادراك ركعة لايتركها ولم تقض الا تبعا وفي الظهر يتركها مطلقا وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعة ولا يقض غيرها مدرك ركعة من ذوات الاربع مدرك فضل الجماعة لا مصل بجماعة ويتطوع قبل الفرض ان امن فوق الوقت والا لافصل في قضاء الفوايت الترتيب بين الفروض والوتر فرض عملي ويسقط بضيق الوقت فان ابقى منه مايسع بعض الفوايت مع الوقتية يقضي مايسع من بعض الفوايت مع الوقتية كما اذا فاتت العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر الا مايسع خمس ركعات يقضي الوتر ويؤذى الفجر ويسقط الترتيب ويسقط ايضا بالنسيان فلو نسي الغايتة وصلى الوقتية ثم تذكر يقضي الفاتية ولم يعد الوقتية ويسقط ايضا بصيرورتها ستا ودخول الوقت السابع ولم يعد الترتيب بعوذها الى القلة بان قضى بعض الفوايت حتى قل مابقي لايعود الترتيب ولو صلى فرضا ذاكرا ولو وتر فسد فرضه فسادا موقوفا اذا كثرت الفوايت فاشتغل بالقضاء يحتاج الى التعيين كالظهر او العصر وينوي ظهر يوم كذا او عصر يوم كذا فان اراد تسهيل الامر عليه نوى اول ظهر عليه واخره وكذا الصوم من رمضان وان كان من رمضان فلا يحتاج الى التعيين قال في النصاب ينبغي ان يقضي الصلوة الفايتة في البيت لافي المسجد لات تأخير الصلوة عن الوقت معصية فلايليق ان يطلع عليه غيره فصل في سجود السهو بعد السلام سجدتان بتشهد وصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء في الصحيح وتسليم بترك واجب وان تكرر وبتأخير سجدة عن محلها وبتأخير واجب كما خير الفاتحة فلو بداء قبل الفاتحة ساهيا في الاولى او الثانية فعليه السهو وان قراء حرفا ويقرأ الفاتحة بخلاف الجهر وقيل فانه لايجب السهو الا بقراءة اية تامة والفرق تذره الاول ويجب بسهو امامه لابسهوة فان سجد امامه سجد والا لا فان سهى المصلى عن القعود الاول وهو اليه اقرب عاد وقعد وتشهد ولا سجود وعليه وان لم يكن الى القعود اقرب لايعود ويعتبر ذلك بالنصف الاسفل في الانسان ان كان النصف الاسفل مستويا كان الى القيام اقرب والا فهو الى القعود اقرب وهو الاصح ويسجد للسهو وان سهى عن الاخير عاد مالم يسج للخامسة ويسجد للسهو فان سجد للخامسة بطل فرضه برفعه وصارت الركعات الخمس نفلا فضتم اليها سادسة وان لم يضم لاشيء عليه ولا يسجد للسهو في الاصح لان النقصان بالفساد لايتخبر بالسجود ولو اقتدى به انسان يلزمه ست ركعات وان قعد في الرابعة ثم قام ولم يقيد الخامسة بالسجود عاد الى القعود وسلم وان سجد للخامسة ثم فرضه فيضتم اليها ركعة سادسة لتصير الركعتان نفلا ويسجد للسهو ولا تنويان عن سننه الظهر ولو سجد للسهو في شفع التطوع لم يبين شفعا اخر عليه ولو بنى لبقاء التحريمة ويعبد سجود السهو السهو في الصحيح ولو سلم الساهي فاقتدى به غيره فان سجد الامام للسهو بعد اقتدائه صح وان سلم للقطع وان لم يسجد الامام للسهو لايصح الاقتداء به وان شك انه كم صلى ولم يكن السهو عادة له استأنف وان كثر تحري فان وقع تحريه على شيء اخذ به وان لم يقع تحريه على شيء اخذ بالاقل ويقعد في كل موضع يتوهم انه اخر صلوته توهم مصل الظهر انه اتمها فسلم ثم علم انه صلى ركعتين ولم يأت بمناف اتمها ويسجد للسهو فصل في صلوة المريض تعذر عليه القيام بحيث لو قام لسقط او خاف زيادة المرض او بطؤ البرء او دوران الرأس او يجد للقيام الما شديدا يركع ويسجد وان لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام قاله مسكين فان قدر على بعض الاركان يقوم بقدر ما يقدر حتى لو قدر على التكبير يكبر قائما وهو الصحيح من المذهب كذا في الخلاصة وان تعذر الركوع والسجود او مي قاعدا وجعل سجوده واخفض من ركوعه ولا يرفع الى وجهه شيئا يسجد عليه فان فعل وهو يخفض راسه صح وان تعذر القعود اومئ مستلقيت ورجلاه نحو القبلة او على جنبه والا اخرت ولم تسقط عنه مادام مفيقا وقيل الاصح ان زاد عجزه على يوم وليلة لايلزمه القضاء وان دون ذلك يلزمه ولم يؤم بعينه وحاجبيه وان تعذر الركوع والسجود لا القيام اومئ قاعدا ولو مرض في صلوته يتم بما قدر ولو صلى قاعدا يركع ويسجد فصح بنئ ولو مؤميا استقبل وللمتطوع ان يتكئ على شيء ان اعيا ولو صلى في سفينة سايرة قاعدا بلا عذر صح ويلزمه التوجه عند افتتاح الصوة وكلما دارت اما المربوطة في الشط لم يجز فيها الفرض الا قائما اذا كانت مستقرة على الارض ولو كانت في لجة البحر موسقة وهي تضطرب ان كان الريح يحركها تحريكا شديدا فهي كالسايرة في الاصح وان كان يحركها قليلا فهي كالواقفه ذكره التمر تاشي والناس عن هذه المسئلة غافلون ومن جن وأغمى عليه خمس صلوات او دونها قضى ولو أكثر فلا فصل في سجود التلاوة يجب موسعا عند ابي يوسف وفي رواية عن الامام وفورا عند محمدا من تلا اية سجدة من الاربع عشرة المعروفة ولو بالفارسية ذكره قاضي خان بشرائط الصلوة بين كبيرتين بلا رفع يد ولاسلام ولا تشهد قائلا في سجوده مثل مايقول في سجود الصلوة في الاصح ذكره الزيلعي وقال الغزنوي يقول سجدت للرحمن وآمن للرحمن فاغفر لي يارحمن وتجب على من تلزمه الصلوة اذا تلى كالأصم والجنب والمدث والسكران لاعلى الصبي والمجنون والكافر والحائض والنفساء وتجب على من سمعها ممن ذكر وان لم يقصد السماء ولو لم يفهم اذا اخبر بها وتجب على من سمعها من النايم في الاصح قاضي خان لاعلى من سمعها من الطير والصدى المؤتم يسجد بتلاوة الامام وان لم يسمع ولو تلى المؤتم لم يسجد لافي الصلوة ولا خارجها ويسجد الخارج اذا سمع من المصلى مطلقا فان دخل معه قبل ان يسجد سجد معه وان ايتم بعد سجود امامه لايسجد مطلقا ولا تقضي الصلاتيه خارجها وتؤدى بركوع وسجود لها وبركوع الصلوة اذا كان الركوع على فور قراءة الاية ان نواه لها وبسجودها ايضا ان لم ينوه وان تلى اية سجدة خارج الصلوة فسجدة ثم اعاد فيها سجد اخرى وان لم يسجد اولا كفته واحدة كمن كررها في مجلس ىفي مجلسين وتكرر بالانتقال من غصن الى غصن ومن مخل الى محل في الدرس وحول الرخاء والتسبيح او حوض في الاصح كذا استداء الثوب وفعل كثير كاكل كثير وكلام كثير لا بالفعل القليل كالقيام واكل لقمة او لقمتين او مشي خطوة او خطوتين وشرب شربة ماء وتكلم بكلام يسير كررها راكبا غير مصل تتكرر في فلك وركعة وركعتين لاتلاها على دابة اجراته بالايماء تبدل مجلس السامع يوجب سجدة اخرى عليه وتبدل مجلس التالي لايوجب سجدة اخرى على السامع وكره ان يقرأ سورة ويدع اية السجدة وندب ان يضم الى اية السجدة اية او اكثر وتدب اخفاءها عن السامع مع شفقة عليه وندب القيام ثم السجود ولايرفع السامع راسه قبل التالي لانه كامامه فصل في صلوة المسافر من جاوز بيوت مقامه وبه قاصدا مسافة تقطع بسير وسط وهو سير الابل ومشى الاقدام واعتدال الريح في البر والبحر وفي الجبل ما يلتويه في ثلثة ايام مع الاستراحات قصر الفرض الرباعي فلو اتم وقعد في الثانية قدر التشهد صح والايان له نافلة واساء وان لم يقعد في الثانية بطل فرضه وانقلب الكل نفلا ويقصر المسافر حتى يدخل مقامه او ينوي اقامة نصف شهر ببلد او قرية لابمكة ومنى على الاشتراك ولا يصير مقيما الا اذا انوى ان يقيم في الليل في احدهما وقصران نوى اقامة اقل من نصف شهر او لم ينوى الاقامة وبقى سنين او نوى عسكر الاقامة بارض الحرث وان حاصروا مصرا من امصارهم او حاصروا اهل البغي في دارنا في غير المصر او حاروهم في البحر مطلقا سواء كانت الشوكة لهم او لنا واهل الاخبية لايقصروا اذا نوا الاقامة وان اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح واتم المسافر وبعد خروج الوقت لايصح وبعسكه صح فيعما ويستحب للامام المسافر فراذا سلم ان يقول اتموا صلوتكم فانا قوم سفرة ويبطل الوطن الاصلي بمثله لا السفر وون الاقامة بمثله والسفر وال اصلى دون التبع كالمراة والعبد والجندي والمستاجر مع الاجين قوم خرجوا لطلب العدق او لحاجة اخرى ولا يدرون اين يذكهم فانهم يتمون الصلوة وان طالت المدة اما في الرجوع صاروا مسافرين اذ كان بينهم وبين وطنهم مدة السفر فصل صلوة الجمعة شرط صحتها المصر وهو كل بلد فيها سكك واسواق ولها رساتيق ووال ينصف المظلوم من ظالمه وعالم يرجع اليه في الحوادث وهو الاصح ذكره الزيلعي وتؤدى في مصر في مواضع ومصلى المصر وجميع افننته بمنزلة وشرط صحتها ايضا السلطان ومن امره السلطان باقامة الجمعة مات والى المصر فجمع بهم خليفته او صاحب الشرطة او القاضي جاز ذكره قاضي خان ولا عبرة بنصب العامة الا اذا لم يوجد من ذكره وجازت الجمعة بمنى في الموسم للخليفة او أمير الحجاز فقط وشرط صحتها ايضا الخطبة قبلها بطهارة قائما وكفت تحميده او تهليله او تسبيحه وسن خطبتان بجلسة بينهما وشرط صحتها الجماعة وهم ثلثة رجال عقلاء سواء كانوا احرارا او عبيدا او مسافرين او مقيمين او مرضى ولهم ان يؤموا فيها كذا اميين او خرسا اذا خطب غيرهما فانها تصح منهم وتنعقد بهم فان تقروا قبل سجوده بطلت وشرط صحتها ايضا ان ياذن الامام للناس اذنا عاما حتى لو اغلق باب قصره وصلى باصحابه لم يجز لانها من شعائر الاسلام الظاهر فيجب اقامتها على سبيل الاشتهار وان فتح باب قصره واذن للناس بالدخول فيه يجوز ويكره لانه لم يقض حق المسجد ذكره الزيلعي وشرط وجوبها الاقامة والذكورة والصحة والحرية والبلوغ والعقل وسلامة العينين والرجلين ومن لاجمعة عليه ان اداها جاز عن فرض الوقت ومن لاعذر له لو صلى الظهر فيها كره فان ادى الظهر ثم سعى اليها بطل وكره للمعذور والمسجون اداء الظهر بجماعة في المصر ويجب السعي وترك البيع بالاذان الاول واذا خرج الامام من الحجرة فلا صلوة ولا كلام الى تمام الصلوة واذا جلس على المنبر اذن بين يديه واقيم تمام الخطبة خطب صبي باذن السلطان وصلى بالغ جاز ولا يأس بالسفر يومها اذا خرج من عمران المتمم قبل خروج الوقت القروي اذا دخل المصر يوم الجمعة ان نوى ان يمكث فيه يوم الجمعة تلزمه وان نوى ان يخرج في ذلك اليوم قبل الوقت او بعده لا جمعة عليه واذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة لاتلزمه الجمعة مالم ينوا الاقامة خمسة عشر يوما قاله قاضي خان كل بلدة فتحت بالسيف يخطب الخطيب على منبرها بالسيف وكل بلدة اسلم اهلها طوعا يخطب على منبرها بلا سيف فالمدينة فتحت بلا سيف ومكة فتحت بالسيف فصل في صلوة العيدين تجب صلوتهما على من تجب عليه الجمعة بشرائطها وتقدم صلوة الجنازة على الخطبة وندب ان ياكل قبل الصلوة ويغتسل ويستاك ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ونودي صدقة الفطر ثم يتوجه الى المصبى غير مكبر جهرا في الطريق ولا يتنفل قبل صلوة العيد ووقتها من ارتفاع الشمس الى وقت الزوال ويصلى ركعتين مثنيا قبل تكبيرات الزوائد وهي ثلث تكبيرات في كل ركعة ويوالي بين القرائتين وكيفيته ان يكبر للافتتاح ثم يستفتح ثم يكبر ثلثا يرفع يديه في كل مرة ثم يقراء الفاتحة والسورة ثم يكبر للركوع فاذا قام الى الثانية يقراء الفاتحة والسورة ثم يكبر ثلثا ثم يكبر للركوع ثم يخطب بعد الصلوة خطبتين يعلم الناس احكام الفطر ولو خطب قبل الصلوة جاز وترك الفضيلة ولا تعاد وتؤخر هذه الصلوة بعذر الى الغد فقط والاحكام المذكورة في الفطر هي احكام الاضحى لكن هنا يؤخر الاكل استحبابا ويكبر في الطريق جهرا وتؤخر بعذر الى ثلثة ايام بلا كراهة وبلا عذر وبكرهه لانها مؤقتة بوقت الاضحية ولا تقض بعد خروجه ولا ان فات مع الامام ايضا ويستحب تعجيل صلوة الاضحى ويعلم الناس في الخطبة هنا احكام الاضحية وتكبير التشريق وهو عقب الصلوات المفروضة وهو واجب وابتداؤه بعد فجر عرفة الى ثمان صلوات عند ابي حنيفة مرة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد واضل ذلك ماروي ان جبريل عليه السلام لما جاء بالقربان خاف العجلة على ابراهيم وقال الله اكبر الله اكبر فلما رأه الخليل عليه السلام قال لا اله الا الله والله اكبر فلما اعلم اسمعيل عليه السلام بالغداء قال الله اكبر ولله الحمد ولا يجب التكبير الا بشرط اقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة وعندهما الى اخر ايام التشريق الثلث وهو الثالث عشر من ذي الحجة وعليه العمل ولا يتركه المؤتم وتكبير المسبوق عقب ما يقضيه نسي الامام التكبير ثم تذكرة يكبر مالم يخرج من المسجد ولا يسجد الامام للسهو في العيدين والجمعة كيلا يقع الناس في الفتنة كذا في المرغيناني فصل في صلوة الكسوف اما الجمعة او من امره السلطان ان يصليها يصلى بالناس ركعتين كالنفل بلا اذان ولا اقامة ولا جهر ولا خطبة بركوع في كل ركعة ويطول الامام القراءة فيهما وبعدهما يدعوا حتى يتخلى الشمس وان لم يحضر الامام ولا مأمون صلوا فرادى كالخسوف والريح الشديدة الفزع والظلمة وتسقط صلوة الكسوف بغروبها كاسفة وخسوف القمر بطلوع الشمس او بغروبه كاسفا وبطلوع الفجر قولان فصل في صلوة الاستسقاء له صلوة لا بجماعة ولا خطبة بل هو دعاء واستغفار ولا يقلب فيه رداء ولا يحضر ذمي ويخرجون ثلثة ايام متتابعات في ثياب خلق متذ للين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رؤسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم فصل الخوف اذا اشتد الخوف من عدق او سبع حاضرين جعل الامام طائفة بازاء العدو وصلى باخرى ركعة لو مسافرا او في الجمعة او في العيدين ركعتين لو مقيما في غير الثنائ ومضوا الى الخوف وجاءت الاخرى وصلى بهم مابقي وهو ركعة او ركعتان وسلم الامام وحده وذهبوا الى المخوف وجاءت الاولى وأتموا صلوتهم بلا قراء وسلموا وذهبوا الى المخوف ثم جاءت الاخرى وأتموا بقراءة وان اشتد الخوف صلوا فرادى ركبانا بالايماء الى اي جهة قدروا وتفسد بالقتال والمشي والركوب ولو صلى الامام الرباعية بكل جماعة ركعة بطلت صلوة الاولى والثالثة فقط والاخرين صحيحة لانصراف الاوليين في غير محله والاخريين في محله فصل في الجنائز وجه المحتضر القبلة على شقة الايمكن وجاز الاستلقاء ويرفع راسه قليلا وقدماه الى القبلة لانه ايسر الخروج الروح والاول هو السنة وتذكر عنده الشهادة ولا يؤمر بها وهو واجب على اخوانه وخلانه فان مات شد الحياة وغمض عيناه ويقول مغمضة بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سرير مجمر وترا ككفنة ولا بأس باعلام الناس بموته ويجرد ويستر عورته الغليظة ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق ويصب عليه ماء مغلي بسدر وحرض والا الماء الخالص ويغسل راسه ولحيته بالخطمى ويضجع على يساره حتى يصل الماء الى ما يلي التحت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا اليه ومسح بطنه دقيقا وماخرج منه غسله ولم يعد غسله ونشطف بثوب ولا يقص ظفره ويسرح شعره ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساعده واذا جرى الماء على الميت او اصابة المطر لم يكن غسلا فالغريق يغسل ولا يجوز للرجل ان يغسل زوجته ولا المرأة ان نقضت عدتها بالولادة وكذا اذا بانت منه قبل موته او ارتدت قبله او بعده او قبلت اباه او ابنه او وطنت بشبهة والمطلقة الرجعية تغسله وام الولد تغسله وام الولد لاتغسل سيدها وان كانت في العدة هو الاصح والامة لاتغسل سيدها ايضا مات في السفينة يغسل ويكفن ويصلي عليه ويرمى في البحر ماتت حامل وولدها حي يشق بطنها من جنبها الايسر ويخرج الولد وسنة الكفن للرجل ازار وقميص ولفافة واستحسن المتأخرون الغمامة وللمرأة درع وازار وخمار ولفافة وخرقة يربط بها ثدياها وكفاية الكفن له ازاررؤ بهاها وخمار وضرورة لهما مايوجد وكفن السنو اولى عند كثرة المال وقلة العيال وكفن الكفاية اولى عند عكسه واذا اراد التكفين يبسط اللفافة اولا ويبسط ارزار عليها ويقمص الميت ويوضع على الازار ويلف يساره ثم يمينه بالازارة والكفاية ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها تحت الكفافة وعقدان خيف انتشاره والجديدة والغسيل في الكفن سواء والمستحب في الكفن البياض ولا بأس بالبرود والكتان وفي النساء بالحيري المزغفر والمعصفر والمراهق كالبالغ وغير المراهق يكفن في خرقتين ازار ورداء وان كفن في ثوب واحد اجزاه من لا مال له كفته على من تجب عليه نفقته وكفن الزوجة على زوجها في الاصح وان لم يوجد ففي بيت المال فان لم يكن او منع ظلما سألوا من الناس فان فضل شيء صرف الى كفن اخ ان لم يعرف صاحبه بعينه وان عرف رد اليه والا تصدق به نبش الميت وهو طرى كفن ثانيا من جميع المال فان كان قسم فعلى الورثة لاعلى الغرماء كفن رجل من ماله ثم وجد الكفن في يد رجل او افترش الميت سبع فالكفن له لان الميت لايملكه فالحي اولى الثوب المشترك بين الحي والميت او الموروث ان كان الحي مضطرا لبرد او لسبب يخشى منه التلف فهو اولى والا فالميت اولى ولا يجوز ان يجمع بين اثنين في كفن واحد والصلوة على الميت فرض كفاية واولى الناس بها السلطان ان حظر والا فناببه والا فامام المصر والا فخليفة القاضي والا فامام الجمعة والا فامام الحي والا فالاقرب من ذوي قرابته وشرطها اسلام الميت وطهارته وركنها القيام فلا تجوز قاعدا بلا عذر وكذا راكيباه والتكبيرات سوى الاولى فانها شرط والدعاء الا أنه يتحمله الامام عن المسبوق فاذا اخشى ان ترفع فانه يكتفي بالتكبيرات ويترك الدعاء كذا في التتمات وكيفية الصلوة ان يكبر الاولى ثم يثنى ثم يكبر الثانية من غير رفع يد ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر الثالثة يدعوا بعدها يقول اللهم اغفر لحيننا وميتنا وهاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ثم يكبر الرابعة ويسلم وليس بعدها دعاء في ظاهر المذهب ولو كبر الامام خمسا لم يتبع ولا يتسغفر لصبي ومجنون اصلء بل يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا ويقوم للرجل والمرأة بحذاء الصدر وان دفن بلا صلوة صلى على قبره مالم يغلب على الظن تفسحه او شك على الصحيح اجتمعت الجنائز فالافراد بالصلوة اولى واذا اراد الجمع بها جعلها صفا طويلا مما يلى القبلة وراعي الترتيب وجعل رجل خلف رجل رأس الاخر اسفل من رأس الاول هكذا يوضعون، وروى عن الامام انه حسن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما فنوا لذلك وان وضعوا رأس كل واحد بحذاء رأس صاحبه فحسن كذلك اوصى ان يصلى عليه فلان او يغسله ويدخله القبر فالوصية باطلة وليس له ان يتقدم الابرضى الاولياء وقيل جائزة ومن علم حيوته باستهلال وبكاء او تحريك يد او رجل سمى وغسل وصلى عليه وورث والاغسل وكفن في خرقة ولم يصل عليه كصبي سبى مع احد ابويه الا أن يسلم احدهما ثم مات الصبي او يسلم هو ثم مات او لم يسب احدهما معه ففي هذه الصورة يغسل ويكفن ويصلي عليه ويغسل ولي مسلم الكافر ويكفنه ويدفنه بلا مراعاة سنة ويحمل الميت الى قبره يعجل به بلا خبب ولا جلوس قبل وضعه ولا مشي قدامه وان خالط نساء لاباس بالتقدم ولا يرفع صوته بالذكر والقراءة والتكبير خلف الجنازة وينبغي ان يحمل من كل جانب عشر خطوات لما في الحديث من حمل جنازة اربعين خطوة كفرت عنه اربعين كبيرة كذا قاله الزيلعي ويحفر القبر ويلحد وان تعذر فالشق ويدخل من قبل القبلة ويوضع في جانب القبر على شقه الايمن ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجه الى القبلة ويحل العقد ويسوي اللبن عليه والقصب لا الاجر ويسجى قبرها لا قبره وبها التراب ويستم ولا يربع ولا يجصص ولا يخرج الميت ن القبر الا ان تكون الارض مغصوبة او دفن بثوب الغير او وقع في القبر متاع فعلم بعدها ما أهيل التراب ينبش ويخرج ولا يجوز نبش القبر لغير ماذكر ولو لف في كفنه وقد نسى عضو بلا غسل او بعدما وضع في القبر قبل ان يهال التراب يخرج ويغسل العضو وتعاد الصلوة ولو أهيل التراب لا ينبش ولا يخرج ويصلى على قبره وسقط غسله كذا في التتمات ويستحب في القتيل دفنه في المكان الذي مات فيه ولو ننقل قبل الدفن قدر ميل او ميلين فلا باس به ولو مات في غير بلده يستحب تركه فان نقل الى مصر اخر لاباس به لاتكسر عظام اليهود ويكره الجلوس على قبورهم ويكره قطع الحشيش والشجر من المقبرة ولا باس باليابس فصل في الشهيد هو مسلم طاهر بالغ قتل ظلماولم يجبب بنفس القتل مال او قتله اهل الحرب والبغي وقطاع الطريق ولو بغير اله جارحة او وجد في المعركة وبه اثر الجراحة ولم يرث وهو ان ياكل ويشرب او ينام او يتداوى او يوصي او يمضي عليه وقت صلوة كامل وهو يعقل او ينقل من المعركة للتداوي فيكفن ويصلي عليه بلا غسل ويدفن بدمه وثيابه الا ماليس من جنس الكفن ويزاد وينقص ولا يغسل باغ وقاطع طريق ولا يصلي عليهما اذا قتلا في حالة الحرب كذا المكابر في المصر ليلا بالسلاح اذا قتل في تلك الحالة وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه لاقاتل احد ابويه فائدة الشهيد على ثلثة اقسام شهيد الدنيا والاخرة وهو من قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى او قاتل قطاع الطريق او البغي لاعلاء كلمة الله تعالى او ليدفع عن نفسه فقتل وشهيد الدنيا فقط من قاتل لاجل الشجاعة او لغنيمة وشهيد الاخرة كالحريق والغريق والمبطون والمتردي في بئر او الرديم كذا افاده صاحب البحر الرائق ولا باس بتعزية اهل الميت وترغيبهم في الصبر لقوله عليه الصلوة والسلام من عزى مصابا في مصيبته فله اجره فيقول اعظم الله اجرك واحسن عزاك وغفر لميتك ولا باس للجلوس الى ثلثة ايام من غير ارتكاب محذور من فرش البسط والاطعمة من اهل الميت لان ذلك يعمل عند السرور لماورده عن انس انه عليه الصلوة والسلام لاعض في الاسلام ولا باس بان يتخذ لاهل الميت طعاما لحديث اضنعوا الال جعفر طعاما الحديث فصل في الصلوة في الكعبة صح نفل وفرض فيها وفوقها ومن جل ظهره الى ظهر امامه فيها صح والى وجهه لا وان تحالفوا حولها صح الاقتداء لمن هو اقرب اليها من جهته ان لم يكن في جانب الامام ولو قام الامام داخل الكعبة وتحلق المقتدون حولها جاز اذا كان الباب مفتوحا باب الزكوة هي عليك جزء وعينه الشارع لفقير مسلم غيرها شي ولا مولاه مع قطع المنفعة عن المالك من كل وجه لله تعالى وتجب فورا بشرط العقل والبلوغ والاسلام والحرية وسبب وجوبها ملك نصاب تام حال عليه الحول فارغ عن الدين وعن حاجته الاصلية كفرسه وسلاحه واثاثه وكتبه المحتاج اليها للتدريس ومصحف يحتاج اليه نام ولو تقديرا ومن مات وعليه زكوة او صدقة فطن او صوم نذر او كفارة سقطت لانها حق الله تعالى ولا تؤخذ من تركيه الا اذا اوصى فتؤخذ من الثلث لاغير ولا زكوة في غير الذهب والفضة والسوايم الابنية التجارة ولا زكوة في مال الصمار كالمال الضايع والساقط في البحر والمدفون في المغار ولم يعرف مكانه والمغضوب عند من لايعرفه والذي اخذه السلطان مصادرة والوديعة اذا نسي المودع وليس هو من معارفه والدين المجحود لم يكن عليه بيتنة وكذا لاتجيب في الألى والجواهر واليواقيت والزمرد الا ان تكون للتجارة وشرط ادايها نية مقارنة للاداء او لعزل ما وجب او تصدق بكله رجل وهب الديون من المديون الفقير ونوى به الزكوة عن المال الذي عنده يجوزه يحبس الممتنع عن اداء الزكوة فاختلفوا في اخذها جبرا والمعتمد لاتؤخذ حول الزكوة قمرى لاشمسي فصل في زكوة السوايم هي التي تكتف بالرعي في اكثر الستة في كلاء مباح ففي خمس وعشرين ابلا بنت مخاض وفيما دونه في كل خمس شاة وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقه وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين ثم تستأنف الفريضة ففي كل خمس شاه والبخت كالعراب وفي ثلثين من البقر تبيع ذو سنة او تبيعه والذكر والانثى في البقر والغنم سواء وفي اربعين سن ذو سنتين وفيما زاد بحسابه ففي الواحدة ربع عشر مسن وهكذا الى ستين ففيها تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع فالفرض يتغير بكل عشر من تبيع الى مسنة والجواميس كالبقر وفي اربعين من الغنم شاة وفي مائة واحدى عشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلث شياة وفي اربع مائة اربع شياه ومابين النصابين عفو ثم في كل مائة شاة والمعز والمتولد من لبظبي والنعجة كالضان في تكميل النصاب لا في اداء الواجب ويؤخذ الثنى في زكاتها الا الجذع ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلان والعجاجيل والعلوفة والعفو والهالك بعد الوجوب وهلاك بعضه يسقط بقدره ولو وجب مسن ولم يوجد في مواشيه دفع اعلامنها واخذ الفضل او دونها ورد الفضل او دفع القيمة ويؤخذ الوسط ويضم مستفاد من جنس نصاب اليه ولو اخذ العشر والخراج والزكوة بغاة لم يؤخذ اخرى وما ياخذه الظلمة مصادرة اذا نوى التصدق عليهم جاز عما نوى وهو الاصح كذا في المبسوط وقيل لايصح ولو عجل الزكوة لسنين او لنصب جازه غضب سلطان مالا وخلط بماله صار ملكا له ويجب عليه زكوته ويورث عنه كذا في الكافي زكوة المال نصاب الذهب عشرة مثقالا ولو تبرأ والفضة مأناذرهم العشرة منها وزن سبعة مثاقيل ففيهما ربع العشر ولو حليا الا مرأة او انية وغالب الذهب والفضة فضة وذهب لاعكسه فاذا زاد النصاب خمسا فبحسابه والناقض عفو ويجب في عروض تجارة بلغت نصاب ورق او ذهب ونقصان النصاب في اثناء الحول لايضر ان كمل في طرفيه ويضم قيمة العروض الى الثمنين ويضم الذهب الى الفضة قيمة رجل غنم للتجارة تساوي مأتيي درهم فماتت قبل الحول ودبغ جلدها حتى بلغت نصابا في اخر الحول تجب الزكوة ولف كان له عصير للتجارة فتخمر قبل الحول ثم صار رخلا يساوي نصابا في اخر الحول لاتجب اشترى ارض العشر للتجارة تجب الزكوة مع العشر وتجب في الارض الموقوفة وارض الصبيان والمجانين ويصرف العشر الى من يصرف اليه الزكوة وفي المزارعة ان كان البذر من قبل رب الارض فالعشر عليه وان كان البذر من قبل العامل عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى على صاحب الارض وعندهما على العامل فصل في العاشر هو من نصبه الامام لياخذ الصدقات من التجار ويامن التجار به من اللصوص فمن قال لم يتم الحول على او على دين او أديت الى عاشر اخر وفيه غيره وخلف صدق الا في السوائم ودفعه بنفسه وفيما صدق المسلم صدق الذمي لا الحربي الا في ام ولده واخذ منا ربع العشر من الذمي ضعفه من الحربي العشر بشرط نصاب واخذهم منا ولم يثن في حول بلا عود وعشر الخمر الا الخنزير ولا ما في بيته لو أخبرببا في النصاب فيه ولم يبلغ مافي يده ذلك ولا تعشر الامانة كما المضاربة وكسب الماذون وثنى ان عشر الخوارج وخمس معدن نقد كذهب ونحو جديد كصفر ورصاص في ارمن ولو صحراء او ربعه اخماسه للواحد ولا فرق ان يكون الواحد حرا او رقيقا ذكرا او انثى مسلما او ذميا لا الحربي الا اذا فعل باذن الامام فله المشروط كذا في النهر ولا يخمس معدن وجده في داره وخمس كنز عليه نسمت الكفر وما عليه نسمت الاسلام فهو كاللقيطة وجدر كان في صحراء دار الحرب فهو للواجد ولا خمس فيه ولو وجده جماعة لهم منعة وشوكة خمس وان وجده مستامن في ارض مملوكة لاهل الحرب رده الى مالكها فلو اخرجه الى دار الاسلام ملكه غير طيب فصل في العشر يجب غسل الارض عشرية او جبل او برية او موات ان دخل تحت حماية الامام وان لم يدخل تحت حمايته فهو لمن أخذه كذا ثمرة ومسقى مطر وسبح بلا شرط نصاب وبقاء حتى يجب في الخضراوات لافي نحو خطب ونصفه ومسقى غراب بلا رفع المؤن واخراج البذور وضعف العشر في ارض عشيرته لتغلبي لو طفلا أو أنثى او اسلم واشتراها منه مسلم او ذمي ويجب الخراج في عشيرته مسلم شراها ذمي وقبض ويجب العشر على مسلم اخذها منه بشفعة او ردت عليه لفساد البيع او خيار الشرط او العيب بقضاء على ذمي جعل داره بستانا خراج كذا مسلم ان سقاها بماء الخراج ولو بماء العشر عشر ولا خراج على ذمي في داره ولا شيء في عين قير ونقط مطلقا وفي حريمها الصالح للزراعة خراج لو خراجيا ووقت اخذ العشر عند ظهور المثمن فصل في المصار في الفقير هو من يملك دون النصاب والمسكين هو من لاشيء له والعامل والمكاتب والغادم ومنقطع الغزاة وابن السبيل واستقراضه خير من قبول الزكوة وتصرف الى كلهم او بعضهم لا الى بناء مسجد وكفن ميت وقضاء دينه ولو كان دين حي وهو فقير فان قضي بغير أمره كان متبرعا ولا يجزى عن زكوة ماله ولو يامره جازه ولا الى شراء من يعتق عليه ولا الى من بينهما ولا ذو وجيه ولو مطلقة في العدة وزوجها ومملوك المزكى ومدبرة وام ولده وعبد اعتق المزكي بعضه وعبد عتق الشريك المغسر حصته وغنى ومملوكه وطفله بخلاف طفل المرأة اليتيم ولا يدفع لبني هاشم وهو ال على وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب ومواليهم جاز التطوعات والاوقاف اليهم ولاتدفع الى ذمي وجاز غيرها دفع بتجرفبان انه عبده او مكاتبة يعيدها ولو غنى او هاشمي او كافرا وابوه او ابنه صح وكره الاعتاء وندب دفع مغنيه عن سؤال يوم لايسئل من له قوت يومه وكره نقلها الى بلد اخرى الا لغريب او احوج او اورع او اصلح والتصدق على العالم الفقير افضل كذا في معراج الدراية فصل في صدقة الفطر تجب على حر مسلم ولو صغيرا له نصاب الزكوة فاضلا عن حاجته الاصلية عن نفسه وطفله الفقير ومملوكه الخادم ولو كافرا او مدبرا او ام ولد لا عن زوجته وعبده الابق الابعد عوده ولا لمكاتبة ولا لمملوك مشترك بين اثنين لاتجب على احدهما فطرته وان بيع بخيار فعلى من يصير له نصف صاع ممن برا ودقيقه او سويقه او زبيب او صاع تمن او شعير وهو ثمانية ارطال صبح يوم الفطر فمن مات قبله او اسلم بعده ولد لاتجب وصح لو قدم او اخره وندب تعجيلها قبل الخروج الى المصلى ووجب دفع كل شخص فطرته الى فقير واحد وقيل جاز الى فقيرين ويجوز دفه جماعة الى فقير واحد تنبيه يجوز دفع الخبر باعتبار القيمة على الصحيح والدقيق اولى من البر والدراهم اولى من الدقيق وقيل الحنطة اولى لانه ابعد من الخلاف في باب الصوم هو امساك عن المفطرات بنية من اهله من الصبح الى الغرق قال الزيلعي فشرط وجوب ادائه الصحة والاقاة وشرط صحته ادائه النية والطهارة عن الحيض والنفاس وركنه الكف عن قضاء شهوته وحكمه سقوط الواجب عن ذمته وصح صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل الى الضحوة الكبرى وبمطلق النية ونية النفل ومابقي لم يجز الا بنية مبنية ويصام رمضان برؤية العلال او بعد شعبان ثلثين ولا يصام يوم الشك الا تطوعا فاذا ظهر رمضان فعنه والافتطوع وكره فيه الواجب ويقع عنه في الاصح وقيل تطوعا ان لم يكن رمضان ويصوم فيه الخواض ويفطر غيرهم بعد الزوال لاصوم ان نوى انا صائم ان كان الغد من رمضان والا فلا كذا ان لم اجد غذاء فانا صائم والا فمفطر وكره ان قال انا صائم ان كان الغد من رمضن والا فعن واجب اخر وقال انا صائم ان كان الغد من رمضان والا فعن نفل فان ظهر رمضانيته فعنه والا فنفل فيهما غير مضمون عليه بالقضاء لايبطل النية ضم ان شاء الله تعالى راى هلال رمضان او الفطر وحده ورد قوله صام فيهما وان افطر قضى فقط وقيل بلا دعوة ولفظ اشهد للصوم بعلة خير عدل ولو قنا او اثنى او محدودا في قذف تاب وشرط للفطر نصاب الشهادة ولفظ اشهد لا الدعوى وبلا علة شرط فيهما جمع عظيم وبعد صوم ثلثين بقول عدلين حل الفطر ولو اكملوا شعبان ثلثين ثم صاموا رمضان فكان ثمانية وعشرين يوما يقضون يوما اما اذا لم يعدوا شعبان يقضون يومين والاضحى كالفطر ولا غبرة لاختلاف المطالع قال الزيلعي والاشبه ان يعتبر لان كل قوم مخاطب بما عندهم ورؤية الهلال قبل الزوال لليلة الماضية وبعد الزوال للمستقبلة فصل فيما يفسد الصوم وما لايفسده فان اكل الصايم او شرب او جامع ناسيا او احتلم وانزل بنظر او دهن او اكتحل او احتجم او اغتاب او دخل حلقه غبار او دخان او ذباب وهو ذاكرا لصومه واصبح جنبا او صب في اخليله دهن او ماء او في اذنه ماء او دخل في أنفه مخاط فاسنتشمه فدخل حلقه لم يفسد صومه وان افطر خطاء باتمضمض فدخل الماء في حلقه او افطر مكرها او أكل ناسيا وظن أنه افطر فاكل عمدا او احتقن واستعط او قطر في اذنه دهنا او داوى جايفة او امه فوصل الة جوفه او دماغه او ابتلع حصاة او لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا او اصبح غير ناو للصوم فاكل او دخل في حلقه مطرا وثلج او وطئ امراة ميتة او بهيمة او فخذا او بطن او قبل او لمس فانزل او فصد غير اداء رمضان او وطيت مجنونة نوت الصوم ليلا ثم اصبحت صائمة او تسحر او افطر نظن بقاء الليل فظهر طلوع الفجر او افطر يظن غروب الشمس فظهر ان الشمس حية فقط والاخيران يمسكان بقية يومهم كمسافر قام وحائض ونفساء طهرت ومجنون افاق او مريض صح وصبي وكافر اسلم وكلهم يقضون لا الاخيرين ولو نوى المسافر الافطار ثم قدم ونوى الصوم في وقته صح ومن اغمى عليه اوجن قضى ما بعد يوم الاغماء والجنون فان استوعب الجنون الشهر سقط القضاء بخلاف الاغماء ومن جامع في اداء رمضان وجومع في احد السبيلين او اكل او شرب او اكل غداء او دواء عمدا او احنجم فظن فطرة فاكل عمدا قضى وكفر ككفا الظهارة ومن افطر مرارا في رمضان بان جامع اياما او اكل اياما كفته كفارة واحدة وكذا الحكم اذا افطر في رمضانين او ثلثة ولم يتخلل الكفارة فلو تخللت بان افطر يوما ثم كفر له ثم افطر يوما اخر لزمه كفارة اخرى في ظاهر الرواية كذا في التحفة ذرعه في خرج لم يفطر ملاء الفم اولا فان عاد وهو ذاكرا لصومه لم يفطر في الصحيح فان اعاده افطر بالاجماع ان ملاء الفم والا في الصحيح استقى ملاء الفم افطر والا لافي الصحيح فان اعاد لم يفطر وان اعاده ففيه روايتان البلغم لايفطر اكل لحما بين اسنانه قدر حمصة قضى ولا كفارة وفي اقل لا الا اذا اخرجه واكله فعليه الكفارة وكذا لو ابتلع شمسه من خارج وان مضغها لم يفطر الا اذا وجد طعمها فحينئذ يفطر وكره ذوق شيء الا حالة الشرى فلا يكره وقيل المراة اذا كان زوجها سيء الخلق لاباس ان تذوق بلسانها وتكره ان تمضغ لولدها من غير ضرورة وكذا القبلة ان لم يأمن الشهوة ولا شارب وقصد وحجامه وسواك ولو رطبا وعشيا وكذا مضغ العلك للمفطرة وفي الرجل قيل يكره وقيل لا يباح للصايم الكحل والدهن ان لم يقصد به الزينة وكذا المفطر ايضا ولو اكل شيئا لايعتاد اكله كعجين او دقيق او ابتلع حصاة او واة او حديدا او رصاصا لزمه القضاء وعند محمد تحجب الكفارة في العجين والدقيق وكذا الارز على هذا الخلاف ولو اكل مايعتاد اكله كمسك وكافور وزعفران او تراب مشوي او ورق شجر لزمته الكفارة ولو مضغ لقمة ناسيا فتذكر فابتلعها وجبت الكفارة ولو اخرجها من فيه ثم ابتلعها لم تجب الكفارة ولو افطر عمدا ثم مرض او حاضت لم تجب الكفارة ولو سافر بعد الافطار عمدا وجبت الكفارة في ظاهر الرواية ولو افطر المريض يوم نويه حماة او المراة يوم عادة حيضها وتبين عدم المبيح فعليها الكفارة فصل في العوارض الحامل او المرضع ان خافت على نفسها او ولدها ومريض خاف زيادة المرض افطره وقضوا ماقدره بلا كفارة ولا فدية والصحيح الذي يخشى ان يمرض بالصوم كالمريض وكذا الذي برأى العدو ويخاف على نفسه الضعف وكذا الامة التي تخدم ان خافت على نفسها من الصوم بالطبخ والخبز وغسل الثياب تفطر وتقضي وندب صوم مسافر لايضره فان ماتوا في حالة العذر فلا فدية وبعد زواله فدى عن كل واحد وليه بقدر ماقدر الميت بوصيته من الثلث اوتبرع الولي وان صلى او صام عنه لايجوز لقوله عليه الصلوة والسلام لايصلى احد عن احد ولايصوم احد عن احد وفدية كل الصلوة كصوم يوم وكذا الوتر على الصحيح وهو ان ينظر ماعلى الميت من الصلوات فيغطى لكل مسكين نصف صاع من بر او صاعا من شعير او قيمته وما يفعله بعض الجهلة من أخذ دراهم ويجمعون جماعة من الفقراء ويدور شخص عليهم بالدراهم ويقول لهم اسقطوا من صلوتكم لهذا الميت عشر صلوات مثلا في مقابلة هذه الدراهم فهذا باطل لا اصل له بل هو فعل قبيح وجهل صريح ولم يرد في الكتاب والسنة ولا يقول به احد له دراية بعلم هذا بالاجماع بل نقل عن السادة المالكية نفعنا الله تعالى بهم ان القائل يحيط ما اسقطه ويجب عليه اعادته ما اسقط ولا ينتفع الميت بل هذا صريح مذهبهم واما مذهبنا فلا يحبط من عمله شيء لكن لاينتفع الميت وانما ينفعه ثواب ماتصدق به عليه وقراءة القران وغير ذلك من وجوه القربات والصدقات نسأل الله تعالى المان بكرمه ان يثبتنا على الايمان ويعيننا على الصلوات في اوقاتها مع القبول بفضله وكرمه انه الكريم المنان ويسلمنا من التبعات واجعلنا من الذين سلكوا الحق واجتنبوا الشبهات بجاه محمد سيد السادات ومعدن السعادات آمين ولا يشترط التتابع في قضاء رمضان ويندب الوصل واذا جاء رمضان اخر قدم الاداء على القاضء ولا فدية الشيخ الفاني يفدي فقط فان قدر على الصوم بفد الفدية قضى عليه قضاء رمضان ولم يقض حتى صار شيخا فانيا لايجوز له الفدية لان الصوم هنا بدل عن غيره فلا يكون له بدل التغذية والتعشية بطريق الاباحة تجوز في الفدية ولا تجوز في صدقة الفطر والسحور مستحب وكذا تأخيره وتعجيل الافطار رأى صائما ياكل ناسيا قالوا ان اكل شابا يجبره وان كان شيا لايجبره يلزم نفل شرع فيه قصدا الا في الايام المنهية فان الشروع فيها غير ملزم وهي خمسة ايام الفط والاضحى وايام التشريق الثلث وهي التي بعد الاضحى ولا يفطر الشارع في النفل بلاعذر في رواية والضيافة عذر على الاظهر نذر صوم الايام المنهية او السنة صح وافطر قضاها وان صامها اجزأته فان لم ينو شيء بقوله لله على ان اصوم هذه الايام او هذه السنة او نوى النذر ونوى ان لايكون يمينا كان نذرا فقط لانه نذر بصيغته وقدر بعزيمته وان نوى اليمين وان لايكون نذرا كان يمينا وعليه الكفارة ان افطر وان نواها او اليمين كان نذرا ويمينا حتى لو افطر وجب عليه القضاء للنذور والكفارة لليمين تفريق الستة من شوال فضل لانه ابعد عن الخلاف ولا يكره الوصل ويكره صوم الوصال وصوم الضمت وصوم السبت وحده او عاشوراء وحده ويستحب صوم يوم الخميس والاثنين ولا باس بصوم الجمعة وحده وقيل يسحتب وقيل يكره الا ان يوصله بما قبله او بعده ويستحب صوم ايام البيض من كل شهر وهي الثالث ععشرة والخامس عشر ويستحب صوم عرفه لغير الحاج لقوله عليه الصلوة والسلام من صام يوم عرفه احتسب على الله تعالى ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ولا تصوم المراة تطوعا بغير اذن زوجها الا ان يكون صائما ولا العبد بغير اذن مولاه وكذا المدبر وام الولد وان كان لايضرهم الصوم نذر صوم شهر غير معين متتابعا فافطر يوما استقبل شهرا لانه اخل بالوصف ولو نذر صوم شهر بعينه وافطر يوما قضى يوما مكانه لايستقبل كذا في الكافي لايختص نذر غير معلق بزمان ومكان ودرهم وفقير فالزمان كان قال لله على ان اصوم رجب او اعتكف رجب جاز ان يعتكف او يصوم غيره والمكان بان قال لله على ان اصلي كذا في المسجد الحرام جاز له ان يصليه في اي مكان ان شاء والدرهم بان قال لله على ان اتصدق بهذا الدرهم جاز له ان يتصدق بمثله ولو نذر ان يتصدق بهذا الدرهم خبزا جاز له ان يتصدق بقيمته ولو هلك الدرهم المنذور قبل التصدق به سقط والفقير بان قال لله على ان اتصدق بهذا الدرهم على هذا الفقير جاز ان يتصدق به على غيره ولو نذر صوم رجب فدخل رجب وهو مريض لايستطيع صومه الا بضرار افطر وقضى بوصل او فضل ولو قال مالي صدقة وله على الناس ديون لاتدخل في النذر فصل في الاعتكاف هو سنة مشروعة ويؤكد في العشر الاخير من رمضان رجاء لليلة القدر ويستحب فيما سواه واقله نفل ساعة ويجب بالنذر والتعليق بالشرط او الصوم شرط في النذر لا في النفل في ظاهر الرواية ويصح في كل مسجد له اذان واقامة والمرأة تعتكف في مسجد بيتها واقله في النذر يوم فمن قطعه فيه يقضى ولا يخرج ويعلم الناس بحاله لانه وان كان السؤال ذلا لكنه اهون من الهلاك فيلزمه ان يختار الاهون كالامام في الاساري من النسوان والذراري يلزمه الاسترقاق وان كان اهلاكا كالقتل لكنه اهونهما فان لم يفعل حتى مات كان قاتل نفسه والسائل في المسجد قيل يحرم اعطاؤه وهو قول ابي مطيع النلحمي لانه روى عن الحسن البصري انه قال ينادي يوم القيمة مناد ليقم الله فيقوم يؤال المسجد والمختار انه ان كان لايتخطى رقاب الناي ولا يمر بين يدي المصلى ولا يسئل الناس الحاقا يباح اعطاؤه لان السؤال كانوا يسئلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد للصدقة خير من اخذها لقوله عليه الصلوة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى والفقير الصابر خير من الغني الشاكر لانه صلى الله عليه وسلم اختار الفقر فقال احسني مسكينا وقيل الغني الشاكر افضل لان مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال انما توجد من الغني واختلف الصحابة في جواز قبول هدية الامراء الظلمة واكل طعامهم والمختار انه ان كان اكثر ماله حلالا لاحل قبول هديته واكل طعامه والاحرم لان اموال الناس لاتخلوا عن قليل حرام وتخلوا عن كثيرة والاحوط الاجتناب وطعام الولادة والعقيقة والختان وقدوم المسافر الموت ليس بسنة وانما السنة عندنا هي وليمة العرس فقط لقوله عليه الصلوة والسلام او لم ولو بشاة رواه البخاري ويحل للضيفان يطعم ضيفا اخر في الاصح لانه مادون للناس فيه عادة وقال محمد لايحل لانه مادون بالاكل خاصة ويحل للضيف ايضا ان يعطى الخادم الواقف على المائدة ولا يعطى سائلا ورجلا داخلا لحاجة وكذا لايعطي كلبا او هرة لصاحب الضيافة وله ان يعطي خبزا محروقا وفتات المائدة فصل في اللبس وهو على ثلثة مراتب الاول فرض وهو قذر ما يستربدنه ويدفع عنه ضرر الحر والبرد لان صون النفس عن الهرك فرض ويكون من وسط ثياب القطن والكتان والقطن افضل لانه لباس الصالحين والثاني مستحب وهو لبس الثياب الجميلة للتجمل والتزيين واظهار نعمة الله تعالى لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان له صوف وعلى كمه علم حرير وروى ان ابا حنيفة رحمه الله تعالى ارتدى برداء قمته اربعمائة دينار وروى انه عليه الصلوة والسلام قال ان الله يحب ان يرى نعمته على عبده رواه الترمذي والثالث حرام وهو لبس الثياب الجميلة للتكبر والخيلاء لقوله عليه الصلوة والسلام من لبس ثوبا كبرا اعرض الله عنه الحديث وقوله عليه الصلوة والسلام ان الذي يجر ثوبه من الخيلاء لاينظر الله اليه يوم القيمة رواهما ابن ماجه وافضل الثياب البيض لحديث البسو من ثيابكم البياض فانها اطهر واطيب وكفنوا فيها موتاكم اخرجه الترمذي وغيره ويستحب ارخاء طرف العمامة بين الكتفين الى وسط الظهر لما روى انه عليه الصلوة والسلام كان اذا اعتم يسدل عمامته بين كتفيه رواه الترمذي ويحرم ارخاء الستور في البيوت وستر حيطانها بالبرد والقطن والحرير للزينة والتكبر يحل لدفع البرد والحر فصل في الكلام وهو على ثلثة مراتب الاول مستحب وهو التسبيح والتهليل والتكبير والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة ونحو ذلك وفي هذا النوع اجر عظيم وثواب جزيل لما روى انه عليه الصلوة والسلام قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه مسلم وغيره وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر رواه ابن امجة والثاني مباح وهو كقول الانسان لغيره اقعد وقم واختلف هل يكتب هذا ام لا قيل لايكتب اصلا لقول ابن عباس ان الملئكة لاتكتب الا ما كان فيه اجر او وزر وقيل يكتب ذلك عليه ثم يستنسخ متى قوبل في اللوح المحفوظ كل اثنين وخميس فما كان فيه جزاء من خير وشر يكتب ومالم يكن فيه جزاء طرح لقوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وقيل نستنسخ يوم القيمة لانه يوم الحساب والجزاء والثالث حرام وهو الكذب والغيبة والنميمة والتملق والنفاق والبهتان وشهادة الزور ويستثنى من الكذب ثلث في الحرب للخديعة وفي الصلح بين اثنين وفي ارضاء الرجل اهله والتعريض بالكذب قيل يحرم لان اللفظ ظاهر والكذب وان احتمل الصدق وقيل لايحرم لانه ليس بكذب لانه يتحمله اللفظ ويستثنى غيبته الظالم عند الشكوى منه لقوله عليه الصلوة والسلام اذكر الفاجر بما فيه ويستثنى غيبة الفاسق اذا كان قصده تحذير الناس منه وغيبة واحد لابعينه لان الغيبة لاتكون الا لمعلوم ويحرم التسبيح والتهليل والتكبير والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم كمجالس الفسق واللهو وكذا التاجر اذا اراد اعلام المشتري جودة متعه وكذا الحارس ليلا لانه ياخذ بذلك ثمنا ولو أمر العالم بذلك اهل مجلسه وامر الغازين عند المبارزة حل له لانه يذكر للتعظيم والتسبيح في مجلس الفسق بينه مخالفتهم وفي السوق بينة تجارة الاخرة حسن ويؤجر عليه وهو افضل من النسبيح في غير السوق والترجيع وهو التغني بقراءة القران حرام في المختار على التالي والسامع وقيل مباح لقوله عليه الصلوة والسلام ليس منا من لم يتغن بالرقان ويجبب منع الصوفية الذين يدعون الوجدوالمحبة ويرفعون الصوت ويمزقون الثياب عند سماع الغنى المحرم خصوصا في هذا الزمن الذي ظهرت فيه البدع وظهرت فيه طائفة تحلو بحلية العلماء وزي الصلحا والحال ان قلوبهم ملئت بالشهوات تعوذ بالله من شرهم يدعون محبته الله ويخالفون سنة رسوله ويصفقون بايديهم ويطربون وكل ذلك جهل منهم لانهم يظهرون وجدا عظيما وبكاء وحركات مختلفة وربما كان ذلك سببا لفساد العوام والجهال والحمقى وضياع الشريعة والعيال منهم بسبب ذلك وكل مايوجد منهم من تصخ صلوته ويترك ماهو متحتم عليه شرعا فلاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل فصل في الخطر والاباحة لا يلبس رجل حريرا الا قدرا اربعة اصابع عرضا وحل توسده وافتراشه وما سداه حرير ولحمته غيره وحل عكسه في الحرب فقط ولا يتحلى بذهب او فضة الا بخاتم او منطقة وحلية سيف من الفضة فقط الا بالذهب والافضل لغير السلطان والقاضي ترك التختم بالحجر والحديدوالصفر والذهب وكره الباس الصبي ذهبا او حريرا لانه لما حرم اللبس حرم الالباس وجاز حمل خرقة لوضوء ومخاط ونحوه والرتم وهو خيط التذكرة قال الشاعر اذا لم تكن حاجتان في نفوسهم فليس بمغن عنك عقد الرتايم وينظر الرجل الى فرج زوجته وامته الحلال بشهوة وبغير شهوة وينظر من محرمه الى الوجه والصدر والساق والراس والعضد وامه غيره كمحرمة من الشهوة والا لا والمدثرة وام الوالد والمكاتبة كالامة وما حل نظره حل مسه للحاجة وله مس كل عضو جاز نظره اليه وكذا امه اراد شراها وان خاف الشهوة للضرورة وامه تشتهي لاتعرض اي الامة في ازار واحد يستر مابين السرة والركبة الصبي اذا كان جميلا لاينظر بشهوة والصغيرة التي لاتشتهي يحل مسها وللرجل ان يغسلها مالم تبلغ حد الاشتهاء وينظر الرجل الى وجه الاجنبية وكفها الان ابداء الكف والوجه لضرورة الحاجة جائز وللعبد ان ينظر الى وجه سيدته وكفيها فقط ان امن الشهوة والا فلا وينظر القاضي والشاهد الى الوجه وان خاف الشهوة لضرورة الحكم والشهادة عليها كذا من يريد نكاح امراة لقوله عليه السلام للمغيرة اذا اردت ان تتزوج امراة ابصرها فان ذلك احرى ان يدوم بينكما وينظر الرجل من الرجل الى ماعدا بين السرة والركبة والمرأة من المرأة كالرجل للرجل حتى ان المرأة اذا نظرت الى عورة امراة اخرى حرم عليها وكذا يحرم على الرجل ان يأذن لزوجته دخول الحمام لان يكون معينا لها على المعصية ولم يجوز وائيمتنا رحمه الله دخول الحمام الابشرطه عدم الزينة والطيب واما الوليمة فلا تخرج ولو باذنه ولو خرجت باذنه كانا عاصين كذا في الاشباه والنظائر وينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة ولكن ينبغي ان يعلم امراة لان نظر الجنس اخف والخصتي والمحجوب في النظر الى الاجنبية كالفخل مسائل شتى لاباس يقطع اليد من الاكله وشق البطن والمثانة وما يجزى مجرى ذلك من العلل التي يخشى التلف منها اذا قيل قد ينجوا وقد يموت او ينجوا ولا يموت فانه يعالج اما اذا قيل لا ينجز اصلا يترك الحبلى لابقصد ولا تحجيم اذا قال اهل الطب يضر ذلك بالولد وثقب اذ البنت الصغيرة ويجوز استحسانا اذا كثر الكلام في قرية ويتضرر الناس بها أمر ربها بقتلها المستقرض اذا اهدى الى المقرض شيئا فالاولى ان لايقتل فان ابا حنيفة تورع عن الاستظلال بجدار غريمه من عليه الحق اذا استحل فاحل من له الحق وهو لايعلم قذره ان كان كثيرا بحيث لو علم لايحله لا يبرؤ وقال بعضهم الصحيح انه يبرأ مطلقا ظلم الذمي اشد لانه من اهل النار فلا يرجى منه العفو لا باس بالفدية الى المعلم والمؤدب في العيد ونحوه اذا لم يسئل ولم يلح في الطلب السايل اذا التقط شيئا من الحب بعد الحصاء فهو له كثوب خلق قد رمى وكذا قشر البطيخ ونوى الخوخ والمشمش وكذا بقية الجوز بعد اخذ صاحبها وكذا البطيخ اذا سيب دابته فاخذها انسان واصلحها فلا سبيل للمالك عليها اذا قال هي لمن اخذها الحمام الاهلي لايؤاخذ الراعي اذا ذبح الشاة خوفا من الهلاك لا ضمان عليه وكذا البقار عتق الصيد فلا يجوز سواء كان يؤكل او لا اتخاذ الرباط افضل من العتق وكذا الصدقة بثمنه افضل وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل اذا كثر السائل فيمن يعطى قال لمن دق قلبك اليه حسنات الصبي له ولا بوبه اجرا التعليم والارشاد وتسبب الوجود والبقاء وعلى الاب ان يعدل بين اولاده الا ان يكون احدهم طالب علم باس ان يفضله على غيره نسئل الله تعالى ان يتفضل علينا بالفهم وان يجعلنا من الفائزين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولمن نظر في هذه المقدمة واصلح فيها شيئا لانه ينبغي لمن وقف على خطاء ان يصلحه بعد المراجعة فيه فان الشخص ليس بمعصوم لان الجواد قد يعثر والقلم قد يسبق والحواس قد لاتجمع الاترى الى مانقل عن الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان رضي الله عنه ونفعنا الله به وجعلنا ممن تبعه انه سئل عن مسئلة فاجاب عنها فخاءه نوح بن دراج وهو من اصحابه فانشد ابو حنيفة رحمه الله تعالى فقال كادت تزل به من خالقي قدمي لولا تداركها نوح بن دراجفانظر الى هذا الامام الجليل ورجوعه الى الحق لكن ينبغي للشخص ان لايتكلم الا عن فهو لقول ابي حنيفة رحمه الله تعالى لان يخطاء الرجل عن فهم خير من ان يصيب بغير فهم اللهم ارزقنا خاتمة الحسنى والهداية واحشرنا مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه.
Halaman 70