194

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Penerbit

مكتبة نزار مصطفى الباز

Lokasi Penerbit

الرياض

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
وَمن عَال يَتِيما فيكسوه، ويطعمه، وَيَنْوِي بِهِ عَن زَكَاة مَاله، يجوز فِي الْكسْوَة، وَفِي الطَّعَام لَا يجوز، إِلَّا إِذا دفع إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَيجوز أَيْضا.
وَقَالَ الْعلمَاء: الْأَفْضَل فِي صرف الصَّدَقَة أَن يصرفهَا إِلَى إخْوَته، ثمَّ أَعْمَامه، ثمَّ أَخْوَاله، ثمَّ ذَوي الْأَرْحَام، ثمَّ جِيرَانه، ثمَّ أهل سكته، ثمَّ أهل مصره.
رُوِيَ عَن عَليّ - كرم الله وَجهه - أَنه قَالَ: " يُعْطي الإِمَام حَملَة الْقُرْآن لكل قَارِئ فِي كل سنة مِائَتي دِينَار، أَو ألف دِرْهَم، إِن أَخذهَا فِي الدُّنْيَا، وَإِلَّا يَأْخُذ فِي الْآخِرَة ".
وَعَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور ﵀: " كل من خرج طَالبا للْعلم، فقد لزم الْمُسلمين كِفَايَته ". وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

1 / 297