509Durr Naqiالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHEditorد رضوان مختار بن غربيةPenerbitدار المجتمع للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤١١ هـ - ١٩٩١ مLokasi Penerbitجدة - السعوديةGenre-genreHanbali Jurisprudence and its Principles•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyah٧٤٣ - قوله: (واللُّقَطة)، هي المال الضائع من ربِّه، سُميت لُقَطة، لأن [مَنْ] (١) وجَدَها يَلْتَقِطها.٧٤٤ - قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانْقِضَاء (٢) ..(١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) وهو الإنفاذ والإمضاء. انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٦٤ مادة قضى).2 / 350SalinKongsiTanya AI